[ما هو الراجح فيمن طاف بنية الوداع ونسي طواف الإفاضة؟]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:57 م]ـ
قال في بداية المجتهد:
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ يُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، لِأَنَّهُ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ مَعْمُولٌ فِي وَقْتِ طَوَافِ الْوُجُوبِ الَّذِي هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ.
بينما نرى بعض أهل العلم يوجب على من نوى الوداع ونسي أن ينوي طواف الإفاضة أنه يلزمه الرجوع إلى مكة ويطوف بنية الإفاضة ..
من هو الأسعد بالدليل والأقوى، لأن مثل هذه المسألة قد عمت في ظل جهل بعض العوام بأركان الحج؟
نفع الله بكم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:16 م]ـ
وفي اختيارات الشيخ سليمان العوان حفظه الله حيث قال:
وهو أن لو أخر طواف الإفاضة ونسيه ثم طاف بنية طواف الوداع ولم يذكر إلا بعد ذلك أنه يجزئ عنه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:49 ص]ـ
اخي الفاضل نقلت عن ابن رشد ان الجمهور قالوا أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ يُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ
وعكسه النووي رحمه الله في شرح مسلم فقال:
ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا،
نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الإسلام.
وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 11 - 10, 04:58 ص]ـ
اخي الفاضل نقلت عن ابن رشد ان الجمهور قالوا أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ يُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ
وعكسه النووي رحمه الله في شرح مسلم فقال:
ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا،
نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الإسلام.
وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره.
بارك الله فيك اخي ابا محمد.
حينما قرات قوله: الجمهور،شككت في ذلك،خاصه وانّ لابن رشد من خطا العزو في كتابه عن مذاهب الائمه الكثير،ومنه انه قال بعد العباره المنقوله:
(وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن الطواف القدوم والوداع من سنة الحاج) انتهى.
ومن المعلوم ان طواف الوداع واجب عند الثلاثه مندوب عند مالك.
والله اعلم.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 06:12 ص]ـ
اختلفوا العلماء -ر حمهم الله - في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: يشترط أصل نية الطواف، ولا يشترط تعيينه.
فلو طاف يوم النحر نفلاً أو وداعاً وقع عن الزيارة، ولو طاف بعد الزيارة فهو للوداع سواء نواه أم أطلقه أم نواه تطوعاً.
وإلى هذا ذهب الحنفية.
انظر: المبسوط (4/ 37)، بدائع الصنائع (2/ 128، 129) قال: " وأما شرطه وواجباته، فشرطه النية، وهو أصل النية دون التعيين، حتى لو لم ينو أصلا بأن طاف هاربا من سبع أو طالبا لغريم، لم يجز. . . ثم قال- وكذلك كل طواف واجب أو سنة يقع في وقته من طواف اللقاء وطواف الصدر فإنما يقع عما يستحقه الوقت، وهو الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره سواء عين ذلك بالنية أو لم يعين ".
وقال ابن الهمام (2/ 495): " الحاصل: أن كل من طاف طوافا في وقته وقع عنه، بعد أن ينوي أصل الطواف، نواه بعينه أو لا أو نوى طوافا آخر؛ لأن النية تعتبر في الإحرام، لأنه عقد على الأداء فلا يعتبر فيه الأداء. . ".
وانظر منسك ملا القاري ص 98، 99، حاشية ابن عابدين (2/ 493).
القول الثاني: يشترط التعيين في بعض أنواعه.
فلو طاف للقدوم بنية النفل لم يجزه، أما لو طاف بعد دخول وقت الزيارة بنية الوداع، أو النفل وعاد إلى بلده أجزأه.
وبهذا قال المالكية.
قال الدردير في الشرح الكبير (2/ 35): " وطواف الإفاضة إذا فسد، فإنه يرجع إليه إلا أن يتطوع بعده بطواف صحيح، فيجزئه عن الفرض الفاسد، ولا يرجع له ".
¥