[ماهو ضابط الجمع في المطر]
ـ[أبو القاسم السلفي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 08:41 م]ـ
أخواني بارك الله فيكم يأتينا بعض الأحيان مطر ويكون غالباً متوسط ونرى تساهل بعض الائمه في الجمع علماً أن المطر يكون متوقف بعد الصلاه الأولى فما هو الضابط في هذا وهل من يجمع في وقت يكون المطر فيه متوقف بعد الأولى أو خفيف نلزمه بإعادة الصلاه الثانيه نرجوا التفاعل مع الموضوع وتوضيح الإشكال في حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر وفي روايه من غير خوف ولا مطر
ـ[أَبو أُسَامَةَ النَّجْدِي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 07:41 ص]ـ
ما هو الضابط في جمع الصلوات عند لزوم الأمطار؟ وجهونا بذلك سماحة الشيخ.
الجمع رخصة عند نزول المطر، وعند المرض، وفي السفر كذلك، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلاة في وقتها العشاء، أو العصر مع الظهر فلا بأس أن يجمعوا، كما يجمع في السفر، المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا المسلمون في القرى والأمصار إذا نزلت بهم الأمطار وصارت الأسواق فيها الزلج والسيول فإنهم يجمعوا بين المغرب والعشاء جمع تقديم لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع، أو الزلق في الأسواق والطين في الأسواق والظهر والعصر في الجمع بينهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج في الجمع بينهما عند وجود العذر الشرعي، إذا وجد العذر الشرعي جاز الجمع كما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم- في السفر وفي الخوف والمرض كله لا بأس، النبي - صلى الله عليه وسلم- حث الأمة على ما فيه يليق وما فيه الخير لها، قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته)، قال ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، قيل لابن عباس؟، قال: لئلا يحرج أمته، لئلا تقع أمته في الحرج، فإذا كان هناك مطرٌ أو خوفٌ أو مرض؛ جاء الحرج فلا بأس أن يجمعوا، والحديث هذا: قال جماعة من أهل العلم أنه منسوخ، ولكن الصواب أنه غير منسوخ، لكنه محمول على أنه جمع لعذر شرعي غير الخوف وغير المطر وغير السفر كالدحر، فإن الدحر عذر شرعي أيضاً، إذا كانت الأسواق فيها زلق وطين حول المسجد ولو لبعض الجماعة فإن هذا عذر؛ لأن بعض الجماعة قرب المسجد ما عليهم مشقة، لكن بقية الجماعة عليهم مشقة من الطين ومنازع السيل فهذا عذرٌ شرعي، وإذا تركوا الجمع بين الظهر والعصر خروجاً من الخلاف وصبروا على المشقة فهذا حسن إن شاء الله، لكن مع وجود المشقة الدليل يقتضي الجمع بين الظهر والعصر، وبين والمغرب والعشاء عند الحاجة والمشقة.
(العلامة ابن باز رحمه من موقعه الرسمي)
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[27 - 11 - 10, 09:25 ص]ـ
وجوب الصلاة على وقتها أمر قطعي الثبوت والدلالة في القرآن والسنة، والجمع في السفر استثناء ثابت في السنة، أم جمع الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر فليس فيه من المرفوع إلا حديث ابن عباس وهو غير صريح في الدلالة على جمع الصلاتين في وقت إحداهما، وإنما فيه تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها إلى آخر وقتها، وهو ما يسمى بالجمع الصوري عند الحنفية. ويقال لمن يذهب إلى الجمع الحقيقي بدلالة هذا الحديث: هل يجوز إخراج صلاة المغرب عن وقتها لتصلى في وقت العشاء بسبب انعقاد محاضرة في المسجد طال وقت المحاضرة حتى العشاء؟ وأنا أعلم أنه لا قائل بهذا من أهل السنة رغم أن حديث ابن عباس فيه أنه خطب أهل البصرة في المسجد حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقام أعرابي يقول: الصلاة الصلاة، فقال: أتعلمني السنة لا أم لك؟! جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. فالجمع الصوري جائز لحاجة الإنسان. فهل ترون جواز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب محاضرة مهما كانت أهميتها؟
أقول هذا وأن أعلم الخلاف الكبير في هذه المسألة، وأرى أنه خلاف معتبر، لكن هذا الرأى أراه أقرب للصواب والله أعلم.
انظر للتوسع بحث الشوكاني في نيل الأوطار كتاب مواقيت الصلاة.
كتاب البراهين الحكيمة في الرخصة والعزيمة لأبي مالك محمد إبراهيم شقرة
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[27 - 11 - 10, 09:28 ص]ـ
للشيخ مشهور حسن كتاب خاص بمسألة "الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر"، هذا اسمه، وقد استقصى أدلة العلماء وذهب إلى جواز الجمع وأنه هو السنة وقد تساهل فيه ووسع أعذاره.
ـ[أبو القاسم السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 02:04 م]ـ
للشيخ مشهور حسن كتاب خاص بمسألة "الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر"، هذا اسمه، وقد استقصى أدلة العلماء وذهب إلى جواز الجمع وأنه هو السنة وقد تساهل فيه ووسع أعذاره.
نرغب في رابط هذا الكتاب
¥