[الخلاف أنواعه وأحكامه للشيخ عدنان عرعور]
ـ[أبومعاذ الاثري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 05:56 م]ـ
مذهب أهل السنة في الخلاف:
الخلاف أنواع:
1 - خلاف الترف:
تعريفه: هو كل خلاف لا يترتب عليه عقيدة أو عمل، أو ثمرة، أو مخالفة نص.
مثاله: عدد أصحاب الكهف ومكانهم؟ –شجرة آدم التي أكل منها؟ -الجنة التي خرج منها آدم؟
قاعدته وحكمه لطلاب العلم: يجوز ولا ينبغي إذا ترتب على ذلك ضياع وقت، فالحفاظ على الوقت أولى، وحتى لا يتأسى الناس بهم.
حكمه للعوام -ولو كانوا مثقفين-: ينصحون بتركه، وإلا فيتركون ولا ينكر عليهم .. إذا كانوا سينشغلون بغيره من الحرام.
2 - خلاف التنوع: هو كل خلاف يجوز فيه أكثر من وجه.
قاعدته وحكمه: يحرم الشقاق فيه، ويختار المسلم منه ما يراه، أو ما كان في مصلحته.
مثاله: تنوع القراءات تعدد أدعية الاستفتاح في الصلاة - اختيار الزواج أولاً أو الحج.
3 - الخلاف المعتبر أو خلاف الفهم والاجتهاد:
تعريفه: هو كل خلاف صدر ممن اتصف بثلاث.
- أهلية الاجتهاد: وهي توفر شروط الاجتهاد فيه، التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة.
- أصوله صحيحة: أي: أصول دينه، وأصول اعتقاده، وأصول استنباطه، على منهج أهل السنة والجماعة.
- مناط حكمه معتبر: أي أن يكون الحكم الصادر منه أو الفتوى، مناطاً بما هو معتبر عند أهل السنة والجماعة، من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يخالف المجتهد إجماعاً، ولا نصاً قد اتُّفق على معناه، وأن يكون اجتهاده مبنياً على أصول الفقه المعتبرة، لا أن يكون الحكم والفتوى معلقة بالمصالح و النتائج، ومناطة بالواقع و تتبع الرخص ودعوى رفع الحرج والتسهيل. وما شابه ذلك.
مثاله: اختلاف الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة - اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية -حكم وجه المرأة- الاختلاف في الأعيان تعديلاً وتجريحاً، وما شابه ذلك.
قاعدته: نبين ولا نضلل، نصحح ولا نجرح.
- أي نخطّئ ولا ننكر، فإن الإنكار لا يكون إلا لمنكر، وقد مضى مذهب السلف أن لا إنكار على مجتهد معتبر بالشروط السابقة.
-يُعذر أصحاب هذا الخلاف، ولو كان في العقيدة ()، وسيأتي شيء من التفصيل في نهاية هذا الباب.
- يبقى هذا الخلاف في دائرة الخلاف المعتبر، ما لم يظهر نص يحسم الخلاف بالاتفاق.
-يشرع ترك الرأي للأعلم والأفضل، أو لمصلحة عامة للمسلمين من وحدة الصف، أو تآلف القلوب، أو درءاً لمفسدة كبيرة.
الموقف منه: يأخذ طالب العلم ما ترجح له .. وأما العامي: فيأخذ ما اطمأن إليه قلبه، وقد يكون من عوامل الاطمئنان اتباع الأعلم، أو الأكثر، أو الأتقى، أو الأحوط، أو صاحب الاختصاص أو….
من صور الخلاف المعتبر:
الصورة الأولى: الخلاف بين أهل السنة أنفسهم:
اعلم -رحمني الله وإياك- أن أي خلاف اشتهر بين أهل السنة والجماعة ومضى، دون إجماع منهم على رأي، فهو من باب الخلاف المعتبر، الذي لا يجوز التنازع فيه ولا المفارقة لأجله، ولا التحزب، ولا الإنكار.
كالاختلاف في حكم تارك الصلاة، وتارك جنس العمل ()، وأول الخلق، وعورة وجه المرأة، وما شابه ذلك، ومن فرق لأجل هذا أو اتهم، أو نسب أحد الفريقين المختلفين إلى فرق الضلال، فقد أبعد النجعة وظلم، كمن يقول: من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئي، أو من كفر تارك الصلاة فهو خارجي.
الصورة الثانية: التأصيل والتمثيل:
إذا اتفق المجتهدون أو المسلمون في الأصول والقواعد، ثم اختلفوا في تطبيقها، أو إنزالها على الصور، أو ما يسمى التمثيل، أو الفروع، فلا يضرهم ذلك شيئاً، ولا يجوز أن ينكر بعضهم على بعض، فضلاً أن يعيب أو يشنع بعضهم ببعض.
توضيح ذلك: إذا اتفق المجتهدون في قواعد التكفير .. ثم اختلفوا في تكفير عين، أو اتفقوا في معنى الابتداع .. ثم اختلفوا في مسألة، بين بدعة أو سنة، أو في تبديع عين، فلا يجوز أن يكون هذا التمثيل محل جفاء ونزاع، فضلاً أن يكون سبب خصومة وتفرق، وقاعدة ذلك قاعدة الخلاف المعتبر: ((نصحح ولا نجرح، نبيّن ولا نضلل)) ويأتي شرحها إن شاء الله تعالى.
أما الاختلاف في التأصيل فله مقام آخر.
الصورة الثالثة: الاختلاف في الأعيان:
¥