تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من من الفقهاءقال بالوصية الواجبه]

ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[22 - 11 - 10, 08:14 م]ـ

اخواني الكرام

من من الفقهاء قال بالوصية الواجبه التي تورث ابناء الابن المتوفى قبل الجد اسهم والدهم مالم تبلغ الثلث

صورة المسالة توفي رجل وله ثلاث ابناء وزوجه وبنتين وابناء ابن فيورث كل نصيبه ويورث ابناء الابن اسهم والدهم كانه حي مالم تبلغ ثلث التركه

راجيا من الاخوه ذكر المصدر

ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[23 - 11 - 10, 08:29 م]ـ

يا اخوه هل من مجيب

ـ[المسلم الحر]ــــــــ[23 - 11 - 10, 10:38 م]ـ

حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة"

في بعض البلاد يوجد في نظام الميراث ما يسمى بالوصية الواجبة؟ فهل لها أصل في الشرع؟ وهل المال المأخوذ بها حلال؟

الحمد لله

أولاً:

في بعض البلاد الإسلامية تأخذ المحاكم بهذا القانون، وفيه اقتطاع جزء من التركة ويُعطى للأحفاد باسم "الوصية الواجبة".

وحاصل ما عليه هذا القانون: أن الوصية تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء وإن نزلت طبقاتهم بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى، وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثا في تركة أبيه لو كان حيا عند موت الجد، بشروط:

1 - ألا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط.

2 - أن يكون الحفيد غير وارث.

3 - ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك.

الأصل الشرعي لهذه الوصية:

قالت المذكرة التفسيرية في الأصل الشرعي لهذه الوصية: "القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، ومن هؤلاء: سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود والطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم، والأصل في هذا قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص له مذهب ابن حزم، ويؤخذ من أقوال بعض التابعين، ورواية في مذهب الإمام أحمد " انتهى.

وهذا النص يفيد أمرين:

الأول: وجوب الوصية.

والآية تفيد وجوب الوصية من وجهين:

1 - لفظ: (كتب) فإنه بمعنى: فُرض.

2 - قوله: (حقا على المتقين) فهو من الألفاظ التي تدل على الوجوب.

الثاني: أنه إذا لم يوص، فإنه تنفذ الوصية بغير إرادته، بحكم القانون، ونسبوا هذا إلى ابن حزم رحمه الله، وسيأتي أن ابن حزم لم يقل بهذا التفصيل الذي قال به القانون.

وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا؟

فذهب الجمهور إلى النسخ (ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله)، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:

1 - أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا، ولم ينقل نكير لذلك، ولو كانت واجبة لم يخلوا به، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً.

2 - أن الوصية عطية، والعطية لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الوفاة.

3 - أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور، أو نسخت بحديث: (لا وصية لوارث) عند بعض العلماء، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها، ومن أحكامها: الوصية للأقارب.

وقال ابن عبد البر رحمه الله: "أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها" انتهى من "التمهيد" (14/ 292).

وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: ("إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وذهب بعض السلف، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين.

فهذه الآية تُخَصُّ إما بآيات المواريث، أو بحديث: (لا وصية لوارث).

انظر: "المغني" (8/ 391)، "المحلى" (9/ 312).

الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية القانونية:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير