هذا ما أردت بيانه ولكني استغنيت عن هذه العبارات لظني أن الإشكال سيتبين عند حذف العبارة تلك التي حذفتها ... لكن لم يحدث هذا!! والحمدلله على كل حال
أنها مما عفي عنه من النجاسة إن لم يحدث تغيير ..
ـ[عمر بن عبد الواحد]ــــــــ[16 - 12 - 10, 11:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه وإن كان لم يَزُل به الاستشكال.
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[17 - 12 - 10, 08:47 ص]ـ
سبب الاستشكال هو الخلط بين مفهومي اللعاب والسؤر، فالسؤر هو الفضلة أو المتبقي في الإناء بعد الشرب، فيحكم على الفضلة بالطهارة أو النجاسة تفريعا على طهارة اللعاب أو نجاسته.
وعبارة المؤلفين مضطربة، غير محررة، لأن قولهم: إن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً.
فقولهم: لا يؤثر في الماء، أي السؤر لا يؤثر في الماء، وهذا لا معنى له إلا إذا أرادوا أن السؤر وهو الماء المتبقي في الإناء لا يؤثر إذا خلط مع ماء طاهر آخر، وليس هذا مرادهم.
ولو قيل إن مرادهم: ولا يؤثر (لعابها) في الماء.
فلا يصح لأمرين:
الأول: أن اللعاب لم يجر له ذكر.
والثاني: أن هذا التفسير لا يرفع الاضطراب الواقع في العبارة، لأنه يصير معنى الكلام: رفع التأثير مطلقا ولو كان الماء قليلا، بدليل قولهم: وبخاصة إذا كان الماء كثيرا، أي أن عدم التأثير يتأكد عند كثرة الماء.
وقولهم بعد ذلك إن الماء ينجس بشربها منه إذا كان قليلا وتغير به: إثبات للتأثير، وهم قد نفوا تأثيره أولا.
وتحرير عبارتهم هكذا:
ولعاب ما لا يؤكل لحمه نجس، فإذا كان الماء كثيرا كان سؤرها طاهرا، وإذا كان قليلا وتغير به فسؤرها نجس.
ويبقى أنهم جعلوا مناط الطهورية والنجاسة هو: التغير مع القلة.
وهذا اضطراب آخر.
لان المناط إذا كان هو التغير فلا حاجة إلى تقسيمه إلى كثير وقليل، وإذا كان المناط الكثرة والقلة فلا حاجة إلى المغايرة بين المتغير وغير المتغير.
وهذا مما يدل على أن مختصرات المتقدمين أفضل لكونها مخدومة بالشروح وعباراتها محررة