تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(14) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#28) فهنا يحمل ابنُ عبد البرّ عبارةَ الإمامِ مالكٍ على أن اختيارَ الإمامِ الراتبِ للإمامة يجب أن يُحرَصَ فيه أن يكون على أحسن الأوصاف, لا أنّ الصلاةَ خلف أهل البدع لا تجوز؛ فإن القاعدة عند عامة أهل السنة في ذلك معلومة , وهي: أن كلَّ من صحّت صلاتُه لنفسه فقد صحّت لغيره؛ وحينئذٍ نقول: المسلمُ المبتدعُ لا يكون مسلمًا إلا أن تكون صلاتُه صحيحةً لنفسه. وانظر لذلك شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (2/ 569 - 570).

ولمّا كان قولُ الإمام مالكٍ لا يصحُّ في هذا الأصل إلا أن يكون هو قولَ المحقّقين من أهلِ السنة؛ لأنه من أكبر أئمة السنة , كان ذلك صارفًا صحيحًا (لا يُشَكُّ في صحّته) نَصْرِفُ به عبارته عن ظاهرها!! خاصةً مع صارفٍ آخر: وهو بقية أقواله التي تُعارضُ هذا القول , والذي سيأتي أحدها في أصل المقال بعد قليل.

وقد عقد الإمامُ البخاري بابًا في صحيحه (باب إمامة المفتون والمبتدع) , ثم بدأ بنقلٍ علّقه جازمًا عن الحسن البصري (وهو صحيح عنه , كما تراه في تغليق التعليق 2/ 292 - 293) , أنه قال: «صلِّ , وعليه بدعته» , ثم أسند إلى عُبيد الله بن عدي بن الخِيار: «أنه دخل على عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وهو محصورٌ , فقال: إنك إمامُ عامةٍ , ونزل بك ما نرى , ويُصلِّي لنا إمامُ فتنةٍ , ونتحرّج؟ فقال: الصلاة أحسنُ ما يعمل الناسُ , فإذا أحسنَ الناسُ فأحسِنْ , وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم». (فتح الباري 2/ 188 رقم695).

(15) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#30) وهنا يُقرّر ابن عبد البرّ: أن بعض عقوبات المبتدع المعيّن إذا رأى العالمُ مشروعيّتها لما تحققه من المصالح , فإنها قد تُشرعُ وتجوزُ للعالم وحده , دون بقية المسلمين , فلا يجوز ذلك لهم.

وهذا تقريرٌ صحيح في نفسه؛ لأنّ بعضَ العقوبات لا يجوز أن يمارسها المسلمون كلُّهم ضدَّ المبتدع: إما لكون ذلك محرّمًا في الشرع أصلاً , كالصلاة على المبتدع المسلم التي لا يجوز أن يتركها المسلمون كلهم (كما قال ابن عبد البر) , وإما لأن عوامَّ المسلمين لن يستطيع أغلبُهم الوقوفَ ببعضِ العقوبات عند حدِّها المشروع , وسيُبالغون فيها حتى تخرجَ عن حدّها الجائز إلى الحدّ المحرّم.

وهنا أذكّر العلماءَ بواجبهم تجاه العامة في شأن ما يرونه من عقوباتٍ يقرّرون مشروعيتها تجاه أحد المبتدعة: بأن يُراعوا عَجْزَ أغلب العوام عن تقديرها قدرَها , وعن فَهْمِ المقصود منها , وأنها قد لا تستوجب تكفيرًا , وربما أنها لا تستوجب تفسيقًا أيضًا!!

(16) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#32) عبارة الإمامين أحمد وإسحاق جاءت في سؤالات الكوسج لهما (رقم2913) , قال الكوسج: «قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب الهوى , إذا كان فيهم عدلًا , لا يستحلّ شهادة الزور؟ قال [أي أحمد]: ما يُعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والمُغْلِيَة.

قال إسحاق: كما قال , وكذلك كل صاحب بدعة يدعو إليها».

وقوله (المغلية): أي الغُلاة.

(17) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#34) الاستذكار لابن عبد البر (26/ 103 - 104).

(18) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#36) التهذيب لابن حجر (2/ 32).

(19) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#38) التفريق بين الداعية وغير الداعية يدلُّ على أن العقوبة ليست بسبب البدعة التي يشترك فيها الاثنان (الداعية وغير الداعية) , وإنما لمصلحة عدم نشر البدعة. وتعليق تلك العقوبات بالمصالح يجعلها منوطةً بها , فلا تكون مشروعةً إلا إذا كانت محقِّقةً لها , وأن تقديرها يختلف من حالٍ إلى حال.

(20) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#40) مجموع الفتاوى (28/ 205).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير