[حوار حول الخصال المكفرة للذنوب: "هل تشمل الكبائر؟ "]
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 04 - 07, 05:39 م]ـ
حصل نقاش مع أحد الإخوة الأفاضل حول مسألة نصوص مكفرات الذنوب.
فقال: لمَ لا يقال: إن الأحاديث مثل: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين .. غُفِر له ما تقدم من ذنبه) تعم الكبائر والصغائر للعموم في النص؟.
فقلت: قال الله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تُنهَون عنه نكفِّر عنكم سيئاتكم}.
قال: هذه الآية عامة في سائر الأعمال. والحديث الذي معنا وأمثاله من النصوص خصت أعمالاً بعينها.
قلت: جاءت نصوص أخرى بينت أن بعض المكفرات لا تشمل الكبائر: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تُغشَ الكبائر).
قال: هذه الأعمال المكفرة خُصَّت، ولكن غيرها لم يُخَص كالحديث الذي معنا (أعلاه).
قلت: هذه الثلاث أَولى وأحرى أن يكون لها من الفضل أعظم من الأول؛ لأنها فرائض.
قال: فضل الله تعالى لا يُحَدُّ.
قلت: على هذا يكون بعض النفل أفضل من بعض الفرائض مع أنها من نفس الجنس، وقد علمتَ أن الله تعالى يقول: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتُه عليه) في الحديث القدسي.
فمثلاً: صوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم عرفة كفارة سنتين، فعلى هذا هي أفضل من صوم رمضان .. لأنها على قاعدتك تكفر الكبائر (أولاً)، ثم لازم قولك تفضيل يوم من التطوعات على ثلاثين يوماً من الفرائض.
قال: كيف تقيس في مسألة من أمور الثواب الأخروي. وهي من الغيبيات.
ما جواب الإخوة عن ذلك؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 11:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي أبا يوسف وفقك الله هذه المسألة قد تكلم عليها بعض أهل العلم وحقق الكلام فيها ابن عبد البر في التمهيد وابن رجب في جامع العلوم والحكم عند الحديث رقم (18) حديث عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبدالرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال: " حديث حسن "
وقال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 44): (وقال بعض المنتمين الى العلم من أهل عصرنا ان الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة واحتج بظاهر حديث الصنابحي هذا وبمثله من الآثار وبقوله صلى الله عليه وسلم فما ترون ذلك يبقى من ذنوبه وما أشبه ذلك وهذا جهل بين وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا اليه من ذلك .. ثم بدا بذكر أدلة القولين) وهو يريد بقوله بعض المنتمين إلى العلم ابن حزم _ رحمه الله _ كما ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم.
والمسألة قد اختلف فيها على أقوال:
القول الأول: ان العمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر وأما الكبائر فتكفيرها يكون بالتوبة وهذا هو قول الجمهور و هو الذي انتصر له ابن عبد البر وغيره.
القول الثاني: أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر والصغائر وهو قول ابن حزم واختاره ابن المنذر عند كلامه على حديث: " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " وهو في الصحيحين.
القول الثالث التفصيل: ويندرج تحته أقوال:
أحدها: اختيار النووي حيث يقول: (فان وجد ما يكفره من الصغائر كفره وان لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات وان صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر والله أعلم) شرح مسلم (3/ 113) وبنحوه قال ابن حجر في الفتح حيث يقول: (وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك والله أعلم) فتح الباري (2/ 372 – 373)
الثاني: اختيار ابن القيم حيث يقول: (وفى الصحيح عنه أنه قال: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلي رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات:
أحدها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الاخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء للضعيف الذى ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية.
الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شىء من الكبائر.
¥