الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة) الجواب الكافي (ص 87)
الثالث: اختيار الحافظ ابن رجب حيث يقول: (إن أريد أن الكبائر تمحي بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحي الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع) جامع العلوم والحكم (ص 174)
وقد استدل من يرى عدم دخول الكبائر بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والنظر:
1 / قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} وقوله تبارك وتعالى {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} في آيات كثيرة من كتابه.
وجه الاستدلال: أنه لو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر والمتطهر المصلى غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد اليه، ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه، ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة معنى ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من الصلاة وأن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض والفروض لا يصح أداء شيء منها الا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر ولا نادم على ذلك فمحال، وقد فسرت الصحابة كعمر وعلى وابن مسعود رضي الله عنهم التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبدالعزيز والحسن وغيرهما كذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله.
2 / حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر " متفق عليه
3 / عن سليمان (بن يسار) ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " ألا أحدثكم عن يوم الجمعة لا يتطهر رجل ثم يأتي الجمعة فيجلس وينصت حتى يقضي الامام صلاته الا كانت له كفارة ما بين الجمعة الى الجمعة ما اجتنبت الكبائر "
4 / وفي صحيح مسلم عن عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " ما من امريء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله ".
5 / وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما أجتنبت الكبائر المقتلة ".
6 / وخرج النسائي وابن خزيمة وابن حبان الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له أدخل بسلام " وفي إسناده ضعف.
7 / وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي أيوب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة وسألوه ما الكبائر قال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الزحف ".
8 / وخرج الحاكم معناه من حديث عبدالله بن عمر عن أبيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
¥