تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

9 / حديث عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال كنا عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "أخرجاه في الصحيحين وفي رواية لمسلم " من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته " فهذا يدل على أن الحدود كفارات قال الشافعي: " لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت وقوله: " فعوقب " يعم العقوبات الشرعية وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيزات ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: " لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه " وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسئلة اختلافا بين الناس ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة ووهن القول بخلاف ذلك جدا قلت وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولابد معه من التوبة ورجحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما وهو قول ابن حزم الظاهري والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد.

وأما حديث أبي هريرة المرفوع: " لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا " فقد خرجه الحاكم وغيره وأعله البخاري وقال: لا يثبت وإنما هو مراسيل الزهري وهي ضعيفة وغلط عبد الرازق فوصله قال وقد صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن الحدود كفارات

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من بايعهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب عنها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له فبقى من لم يتب داخلا تحت المشيئة.

10 / آثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين:

أ - وقال ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر " أخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة في المصنف.

ب - وقال سلمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " حافظوا على الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجوارح ما لم تصب المقتلة " أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن عبد البر في التمهيد والطبراني في الكبير.

ج - وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: " أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم قال: " بر أمك فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر " أخرجه البخاري في الأدب المفرد.

د - وقال قتادة: " إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا و أبشروا " و المرفوع مرسل وقد ذكره السيوطي في الجامع من رواية ابن جرير عن قتادة ورواه أحمد في المسند عن جابر رضي الله عنه وفيه ابن لهيعة ضعيف.

11 / من النظر:

أ - أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطء المظاهر، ووطء المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وكفارة من ترك شيئا من واجبات الحج، أو ارتكاب بعض محظوراته وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام، ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء، ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير