ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 05:03 ص]ـ
((وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى)).
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 05:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
تحريم الحمر الأهلية والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها من السنة لكنه وحي من الله وعندنا هنا ثلاثة أمور:
أ - قرآن وهو كلام الله تبارك وتعالى المتعبد به المعجز بألفاظه.
ب - الحديث القدسي وهو حديث مرفوع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يرويه عن ربه وهو كلام الله لفظاً ومعنى لكنه لا يتعبد به وليس معجزاً بألفاظه كالقرآن.
ج - الحديث النبوي: هو المرفوع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لفظاً ومعنى.
وما يقع من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنواع:
1 - النوع الأول: ما يكون وحياً من الله وهذا أقسام (مؤكد للقرآن، ومفسر للقرآن ومبين له، حكم زائد عن القرآن) وهذا القسم الثالث هو الذي أشرت إليه سابقا والجمهور على إثباته وهو الصحيح.
أما الشاطبي فيرى أن كل السنة ترجع إلى القرآن فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لايأتي بحكم لا يوجد أصله في القرآن وما ذكر من أمثلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والنهي عن الحمر الأهلية يرجعها إلى القرآن فيقول:
(الله تعالى حرم الجمع بين الأم وابنتها في النكاح وبين الأختين وجاء في القرآن: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس لأن المعنى الذي لأجله ذم الجمع بين أولئك موجود هنا وقد يروى في هذا الحديث: " فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " والتعليل يشعر بوجه القياس) الموافقات (4/ 43)
ويقول: (أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث وبقى بين هذين الأصليين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما فبين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به الأمر فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال إنها ركس ... ) الموافقات (4/ 33)
2 - النوع الثاني: ما يكون اجتهاداً منه على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ثم يأتي الوحي بإقراره أو إنكاره كما حدث في أسرى بدر وكما في إذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك.
3 - النوع الثالث: ما يقع منه على سبيل الجبلة كسائر البشر.
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ب - الحديث القدسي وهو حديث مرفوع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يرويه عن ربه وهو كلام الله لفظاً ومعنى لكنه لا يتعبد به وليس معجزاً بألفاظه كالقرآن.
ج - الحديث النبوي: هو المرفوع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لفظاً ومعنى.
وما يقع من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنواع:
1 - النوع الأول: ما يكون وحياً من الله وهذا أقسام (مؤكد للقرآن، ومفسر للقرآن ومبين له، حكم زائد عن القرآن) وهذا القسم الثالث هو الذي أشرت إليه سابقا والجمهور على إثباته وهو الصحيح.
أما الشاطبي فيرى أن كل السنة ترجع إلى القرآن فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لايأتي بحكم لا يوجد أصله في القرآن وما ذكر من أمثلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والنهي عن الحمر الأهلية يرجعها إلى القرآن فيقول:
(الله تعالى حرم الجمع بين الأم وابنتها في النكاح وبين الأختين وجاء في القرآن: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس لأن المعنى الذي لأجله ذم الجمع بين أولئك موجود هنا وقد يروى في هذا الحديث: " فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " والتعليل يشعر بوجه القياس) الموافقات (4/ 43)
ويقول: (أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث وبقى بين هذين الأصليين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما فبين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به الأمر فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال إنها ركس ... ) الموافقات (4/ 33)
2 - النوع الثاني: ما يكون اجتهاداً منه على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ثم يأتي الوحي بإقراره أو إنكاره كما حدث في أسرى بدر وكما في إذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك.
3 - النوع الثالث: ما يقع منه على سبيل الجبلة كسائر البشر.
قرئت ان هناك خلافا هل الحديث القدسى اللفظ والمعنى من الله ام المعنى فقط
جزاكم الله خيرا على التوضيح
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
وردت احاديث صريحة في أنه صلى الله عليه و سلم يجوز له التشريع دون وحي من الله خاص بما يشرعه مثل حديث الرجل الذي قال عن الحج " أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت " فكان مناط الوجوب من عدمه قوله نعم.
وكذلك حديث " لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " فربط نفي الحكم بالمشقة التي تقديرها راجع اليه هو و ربط الأمر بشخصه عليه الصلاة والسلام فقال " لولا ... لأمرتهم "
وهذا واضح و هذا لا ينافي الرجوع الى الله و قوله تعالى " إن الحكم الا لله " فإن ذلك مما أعطاه الله عز وجل لنبيه و يرتبط غالبا بعبادات اصل تشريعها من الله فيكون للنبي صلى الله عليه و سلم التصرف فيها أو التغيير في كيفيتها ولكن الأمور العقدية والغيبية هي تشريعات محضة من الله تعالى و قد سبق للنبي صلى الله عليه وسلم أن نفى في الصحيح عذاب القبر و قال إنما ذلك على يهود ثم أوحى الله عز وجل اليه فأثبته و حذر منه.
والله أعلم
¥