أما السؤال الأول: فالجواب عنه أنها (رضي الله عنها وعن أبيها ولعن لاعنيها) نظرت في حضور النبي صلى الله عليه وسلم بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض عليها أن تنظر إلى الأحابيش
وأما السؤال الثاني: فالجواب عنه هو أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أبعد خلق الله تعالى على الإطلاق من الخنا وأكثر خلق الله تعالى على الإطلاق نهياً عن الخنا ودينه بيننا.
وأما ما يتعلق بالسؤال الثالث: فإن القرآن الكريم لا يقر الخنا وينهى عنه؛ ولذلك أرسل الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام بالنهي عن الخنا بعد أن يأمروا الناس بتوحيد الله تعالى وعدم الإ شراك به.
[إذن] فبما أن الحديث في أعلى درجات الصحة والسيدة عائشة (رضي الله عنها وعن أبيها ولعن لاعنيها) قد نظرت إلى الأحابيش في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه هو صلى الله عليه وسلم الذي دعاها لتنظر وكذلك لم ينزل الوحي بالنهي عن ذلك ولا تسفيه ولا التعريض بمن فعل ذلك فكيف يُفْهمُ الحديث؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
والجواب عن ذلك كما يلي:
للنظر أحكام مفصلة في شريعتنا الغراء تتضح كالآتي:
1 - نظر كل من الزوجين للآخر مباح ولا يستثنى شئ من ذلك وما جاء من نهي فلا يصح وفي ذلك نصوص شرعية ثابتة ليس هذا مجالها.
2 - نظر الرجل لعورة المرأة والعكس يجوز عند الضرورة كالتداوي.
3 - نظر الرجل للمرأة بشهوة أو العكس محرم بالكتاب وصحيح السنة.
4 - يجوز نظر الرجل للمرأة عند القضاء والشهادة وإثبات الحقوق.
5 - نظر الرجل للمرأة يختلف عن نظر المرأة للرجل فالرجل راغب والمرأة مرغوبة والمرأة أسدل الله تعالى عليها الحياء؛ ولهذا فرض العليم االحكيم الخبير الحجاب على المرأة ولم يفرضه على الرجل واقرأ _ غير مأمور_ ما قاله الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين 1\ 398: ((ولسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة)) أهـ.
6 - الأفضل في حق الجنسين عدم النظر لا لضرورة ولا لغيرها سواء وجدت شهوة أم لا كما قالت السيدة فاطمة الزهراء: ((خير للمرأة أن لا ترى الرجال وأن لاترى الرجال)) بل أمرت بستر قبرها عند دفنها رضي الله عنها. و لعموم الأخبار وقد جمعها الإمام النووي في رياض الصالحين ص وبوب على ذلك باباً بعنوان باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية
قال الله تعالى: " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ " النور: 30 وقال تعالى: " إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً " الإسراء: 36. وقال تعالى: " يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ " غافر: 19. وقال تعالى: " إنَّ رَبَّكَ لَبِالمِرْصَادِ " الفجر: 14.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركٌ ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
متفقٌ عليه. وهذا لفظ مسلمٍ، ورواية البخاري مختصرةٌ.
وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات! قالوا: يا رسول الله مالنا من مجالسنا بدٌ: نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفقٌ عليه.
وعن أبي طلحة زيد بن سهلٍ رضي الله عنه قال: كنا قعوداً بالأفنية نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس: قعدنا نتذاكر، ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها: غض البصر، ورد السلام، وحسن الكلام رواه مسلم.
¥