تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[27 - 02 - 09, 09:03 م]ـ

وفقك الله شيخنا سليمان وبارك الله فيك

ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 05:12 م]ـ

بارك الله فيكم ..

بعث إليّ الأخ أبوالوليد الحجازي بهذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسمري تبيع! لمن سبقه في هذه المسألة، وقد رد عليهم من رد عليهم من أهل السنة، والغماري شرُّ سلف للأسمري.

والقول بإباحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي بدعة باتفاق المخالف والموافق في الاحتفال به، حتى من أجازها لم يرفع عنها مسمى البدعة والإحداث!، وإنما انساق بحسب مذهبه إلى القول بحسنها!.

فدفع القول ببدعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي مكابرة وتعنت.

وقول هؤلاء بأن الترك المجرد للعمل ليس كمثل ترك البيان وقت الحاجة، لتقرير جواز الاحتفال بذكرى المولد، يجاب عنه بوجوه:

الوجه الأول: في قول المشارك باسم المقر بذنبه في قوله: (المدعو "الأسمري" اعتمد في قوله -كما قرأته في ملتقى أهل الحديث- اعتمد على قول الأصوليين من أن الترك ليس دليل).

يقال: أن الأسمري أصلاً لا يعرف الأصول ولا مذاهب أهله أصلا ولا عباراتهم!، فقد تخبط في كلامه تخبطاً واضحاً يعلمه من لديه أدنى معرفة بعلم الأصول، فذكر في أول كلامه أن قول جمهور الأصوليين أن الترك لا يدل على المنع، وذكر في آخره أن قول جمهور الأصوليين أن الترك لا يدل على التحريم!.

وهذا خلط في فهم أصل المسألة، ومعرفة القائلين بها.

والكلام مع الأسمري وغيرها هنا حول ثلاثة أمور:

الأمر الأول: البحث عن حقيقة جمهرة الأصوليين من عدمها.

الأمر الثاني: البحث في قول هذه الجمهرة هل هي على أن مجرد الترك لا يدل على مطلق المنع أم أنه لا يدل على التحريم فيحتمل دلالته على الكراهة؟!، ففرق بين القولين.

الأمر الثالث: محل الكلام وهو: هل الترك تشريع أم لا.

والأمران الأولان لا يعني المقام الكلام عنهما الآن، ويبقى الأمر الثالث، وهو هل الترك تشريع أم لا؟.

وهذه المسألة تسمى مسألة الكف عن الفعل، أو مسألة الترك.

وهي مبنية أصلاً على أن مجرد الترك هل هو فعل أم لا؟.

والفعل المجرد لا شك أن مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخرج عن ثلاثة أنواع:

(1) الجبلي.

(2) والخاص به.

(3) والعام لأمته.

والأصل هو الأخير ما لم يثبت الدليل على خصوصيته به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل في مهمة الرسالة فينسب الأمر إليها، ما لم يرد الدليل على خروجه عن معنى الرسالة لكافة البشر، فيعود إلى خصوصيته كنبي أو كبشر عليه الصلاة والسلام.

وعليه فغالب أفعاله صلى الله عليه وسلم تشريعية، ولهذا جاء في تعريف السنة قولهم: هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير.

وإذا كان فعله تشريع فالأصل طلب الامتثال به فيه، ولكن من أي درجات الطلب؟!.

أهو واجب؟.

أم مندوب؟.

أم مباح؟.

محل بحث ليس مجاله هذا المقام، غير تقرير الاتفاق على كون المراد به التشريع وطلب الفعل.

وبالضد من ذلك الترك أو الكف على اختلاف في معنى اللفظين.

وهو إما ترك لمنهي عنه، وهذا فعل عند جمهور الأصوليين، وليس هو محل البحث.

أو ترك مطلق، وهذا محل البحث، وجمهور الأصوليين يقولون بأنه ليس بفعل!.

فتأمل أن البحث في كونه فعلاً من عدمه، والصحيح أن عدم نقل الفعل تشريع بعدم الفعل، وأوضحه ما دلت القرينة على قصده ترك الفعل.

والنبي صلى الله عليه وسلم قد يمسك عن أشياء لا يوجد المقتضي لمنعه عنها، كيف لو وجدت الداعي لها ثم كف عن فعلها؟!.

ولذلك نظائر في السنة سيأتي ذكرها، فدل على أن إمساكه عن فعلٍ ما من سننه التي يجب التأسي به فيها.

ولهذا كان أحسن شيء يقال في تعريف السنة أنها: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وإمساكه.

جوّد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في "المسودة" (ص:268)، وقال مقرراً رحمه الله تعالى: (فان إقراره ترك النهى فانه يدل على العفو عن التحريم، وأما الإمساك فانه يعم ترك الأمر أيضا الذي يفيد العفو عن الإيجاب كترك الأمر بصدقة خضروات المدينة، فإنَّ ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل عل عدم الإيجاب، كترك النهى، وأما ترك الفعل فانه يدل على عدم الاستحباب وعدم الإيجاب كثيراً، فإنْ ترك الفعل مع قيام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعا كترك النهى مع الحاجة إلى البيان).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير