ـ[أبو البراء]ــــــــ[27 - 06 - 04, 07:23 م]ـ
نواقض الوضوء:
ص230: وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر.
ص234: وإذا مسه لشهوة – أي ذكره – فالقول بالوجوب قوي، لكنه ليس بظاهر، والاحتياط أن يتوضأ.
ص251: اللحم يشمل جميع الأجزاء إذا أكل من لحم الجزور فعليه الوضوء.
ص253: الوضوء من ألبان الإبل الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، والوضوء من مرق لحم الإبل إن خرج الطعم في المرق فالأحوط أن يتوضأ، وإن كان اللحم في الطعام ولم يظهر أثره، ولم يتبين فإنه لا يضر.
ص257: جميع موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لعدم الدليل على إيجاب الوضوء.
ص265: كنت في هذه المسألة – الطهارة من الحدث الأصغر عند مس المصحف – أميل إلى قول الظاهرية، تبين لي أنه لا يجوز.
ص270: يجوز أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو غير طاهر.
ص275: ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع.
الغسل:
ص306: أن الغسل المجزيء أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة.
التيمم:
ص323: التيمم لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة وهذا قول قوي في المذهب واختاره شيخ الإسلام.
ص326: إذا وجد الماء في الوقت بعد ما صلى بالتيمم، الأحوط أن يعيد.
ص346: إذا كان يعلم وجود الماء فالراجح أنه لا يتعين التأخير أي تأخير الصلاة.
ص348: وظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب بيديه الأرض، ولم يرد أنها كانت مفرجتي الأصابع.
الحيض:
ص444: والغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوما تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوما فهو نفاس على الغالب ومابعد التسعين يتأكد انه ولد وأنه نفاس، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت.
ص446: والذي يترجح عندي – في النفاس -: أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة، فإنها تبقى إلى تمام ستين ولا تجاوزه.
ص452: في الإيلاء لا تحسب عليه مدة النفاس، على عكس الحيض.
انتهى المجلد الأول ..
ـ[أبو البراء]ــــــــ[14 - 07 - 04, 06:39 م]ـ
هذه فوائد من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، المجلد الثاني.
كتاب الصلاة:
ص6: مضاعفة الصلاة تكون بخمسين في الميزان، هذا غير الحسنة بعشر أمثالها.
ص16: إذا أغمي عليه فإنه لا يقضي الصلاة.
ص17: من زال عقله ببنج فإنه يقضي أي الصلاة، لأن هذا وقع باختياره.
ص21: من بلغ أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها، فإنه لا يقضي، وكذلك الصوم، لأنه صلى وصام على الوجه الذي أمر به.
ص24: استثنى العلماء من ذلك ما إذا كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها - أي الصلاة - فإنه لا يكفر.
ص26: الذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما، فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر.
باب الأذان والإقامة:
ص36: الأذان أفضل من الإمامة، لورود الأدلة على فضله، ولأنه أشق.
ص36: ولو قال قائل بسنية الإقامة دون الأذان - للنساء - لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه.
ص53: الطهارة من الحدثين في الأذان سنة، وكره أذان الجنب.
ص54: يجعل إصبعيه في أذنيه أقوى للصوت.
ص62: قول المؤذن "الله أكبار" لا يصح، لأنه يحيل المعنى، لأن أكبار جمع كبر وهو الطبل.
ص65: لا يشترط البلوغ في الأذان لأنه ذكر، وإن كان المميز لا يعتمد عليه.
ص73: ما فعل بعد الوقت من الفوائت إن كان بعذر فهو أداء وليس بقضاء.
ص82: حديث "آت محمدا الوسيلة"، إن كان من باب الخبر فلا حرج في تسميته محمدا، أما إن كان يدعى في حياته فيقال: "يا رسول الله"، جمعا بين الحديث والآية "لا تجعلوا دعاء الرسول" (النور:63).
ـ[أبو البراء]ــــــــ[14 - 07 - 04, 06:44 م]ـ
باب شروط الصلاة:
ص87: كل عبادة لا تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز، إلا الزكاة فإنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح.
ص89: الصلاة لا تصح بعد الوقت من دون عذر خلاف قول الجمهور.
ص98: إذا كانت الشمس تزول أيام الصيف (12) والعصر على (4) يكون الإبراد إلى (4) تقريبا.
ص102: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهو في الغالب يزيد على مصير ظل كل شيء مثليه، وهي زيادة مقبولة.
ص109: وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، وهذا الذي دلت عليه السنة، وظاهر القرآن "إلى غسق الليل".
ص131: من صار من أهل وجوب الصلاة فلا تلزمه إلا التي أدرك جزءا من وقتها.
ص135: القضاء يحكي الأداء، من قضى صلاة الليل بالنهار يقضيها على صفتها بالجهر.
¥