تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ص145: لو عبر بما جاء في القرآن والسنة، بدل ستر العورة "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" (الأعراف:31).

ص153: عورة الأمة في الصلاة كالحرة، وهو قول شيخ الإسلام.

ص156: والحرة عورتها في الصلاة كلها ما عدا الوجه والكفين والقدمين وهو قول شيخ الإسلام.

ص159: في باب النظر أعلى الفخذ عورة له حكم السوأتين، وما دون ذلك من الفخذ فليس بعورة، لكن الشاب لا بد أن يستر فخذه خوفا عليه من الفتنة.

ص164: ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب لحديث "إن كان ضيقا فاتزر به" البخاري.

ص179: إن كانت النجاسة رطبة صلى قاعدا على قدميه بالإيماء.

ص185: إمام العراة يتقدمهم في الصلاة لأن ذلك السنة.

ص192: كف الغترة في السجود ليس من كف الثوب.

ص193: شد الوسط بزنار حرام وليس بمكروه.

ص194: الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، بل في كل هيئة للثوب، وهو قول شيخ الإسلام.

ص197: التصوير بأشرطة الفديو لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر فهذا لا يدخل في التحريم، والتصوير الثابت بآلة فوتوغرافية لا يدخل في التصوير، لكن إن كانت للذكرى فهي حرام.

ص202: لا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان، لأنه الأحوط.

ص205: صور البنات البلاستيكية، أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بطمس وجهها بالنار.

ص207: الحرير المحرم الطبيعي دون الصناعي.

ص221: العفو عن يسير النجاسات إذا شق التحرز منها، وهو قول شيخ الإسلام.

ص231: ذهب كثير من أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهر.

ص233: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.

ص241: سبب المنع من الصلاة في معاطن الإبل الأقرب أنها مخلوقة من الشياطين.

ص243: سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه على عكس سطح الحش.

ص253: الصلاة في الكعبة صحيحة، فرضا ونفلا.

ص262: الأفضل أن يبتدىء الصلاة متجها للقبلة وليس بواجب.

ص263: يجوز للماشي المسافرالتنقل ولا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة لمشقته.

ص270: والصحيح أن اتخاذ المحراب مستحب وليس بسنة، لما فيه من المصالح.

ص277: إذا كان لكل واحد اجتهاده في القبلة وجب أن يتبع أحدهما الآخر إذا كانت الصلاة واجبة.

ص279: إذا لم يكن من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة وصلى، فإن أصاب فلا يعيد، وإن اخطأ فعليه الإعادة. (مثل شخص ضيفا عن آخر ولم يسأل عن القبلة ولا يعرفها فيصلي)

ص291: شخص يتنفل ثم ذكر أن له شغلا فقطع النية، فإن الصلاة تبطل.

ص292: جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع إلا الحج.

ص311: إذا اتفق المسبوقان على أن يأتم أحدهما بالآخر في القضاء، فهو جائز لكن لا ينبغي، لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف.

ـ[خالد الأثري]ــــــــ[15 - 07 - 04, 04:50 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم أبو البراء وزادك علما وحرصا

واصل ونحن نتابع ما تنتقي من فوائد من خضم هذا البحر العذب الزلال (الشرح الممتع)

أخوك خالد

ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[27 - 05 - 10, 09:01 م]ـ

للفائدة

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[28 - 05 - 10, 01:23 ص]ـ

بارك الله فيك يا أبا البراء على هذا الإنتقاء القيم

جعله الله في ميزان حسناتك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير