تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واستدل (8) الخطابي والنووي بالحديث على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات.

قال في «الفتح»: لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، ولا فرق بينه وبينها إجماعًا. وهو قول الجمهور؛ أي تعين الماء لإزالة النجاسة.

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. واحتجوا بقول عائشة: ما كان لإحدانا إلاَّ ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها، فَمَصَعَته بظفرها (9).

وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلاً لأثره، ثم غسلته بعد ذلك.

والحق أن الماء أصل في التطهير؛ لوصفه بذلك - كتابًا وسنة- وصْفًا مطلقًا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل، وفرك المني وحتّه وإماطته بإذخرة، وأمثال ذلك كثير.

ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه، إن سلم.

فالإنصاف أن يقال: إنه يَطْهُرُ كلُّ فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات، لكنه إن كان ذلك الفردُ المحال عليه هو الماءَ فلا يجوز العدول إلى غيره؛ للمزية التي اختص بها، وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك.

وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات، بل مجرد الأمر بمطلق التطهير- فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقة متوسطة بين القولين، لا محيص عن سلوكها. انتهى من «نيل الأوطار» ملخصًا. واللَّه أعلم.


1 - وهو من أشهر كتب متأخري الحنابلة. مؤلفه الشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة (1051هـ).
2 - (ص 23).
3 - (ص 3).
4 - أحمد (2/ 184)، وأبو داود (2857)، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو، به. وإسناده حسن، على الخلاف الواقع في نسخة عمرو بن شعيب، وقد حسنه الألباني في «الإرواء» (1/ 76)، ومعناه ثابت في «الصحيحين»، كما سيأتي.
5 - «الجامع» (1797)، والحديث أصله في «الصحيحين»، البخاري (5478)، ومسلم (1930).
6 - البخاري (227) ومسلم (291) واللفظ لمسلم.
7 - «نيل الأوطار» (1/ 41).
8 - «نيل الأوطار» (1/ 39).
9 - البخاري (312) من حديث مجاهد، عن عائشة به.

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=4403&PHPSESSID=6b8ab0ab863a0e7961c0

ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 11 - 06, 06:26 ص]ـ
وهذه فتوى للفائدة دون ارتباط بالموضوع:

ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟

للشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

السؤال:
سئل فضيلة الشيخ: ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟

الجواب:

فأجاب قائلاً:الغالب على ملابس الكفار النجاسة , لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون , فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها , فهذا هو المطلوب , وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن
هذا الغسال يصب عليها عدة مرات بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة.

مصدر الفتوى:مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=14662&PHPSESSID=f264b4ea9ef7e30b349984e5e5906681

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير