تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو غازي]ــــــــ[27 - 10 - 04, 09:26 م]ـ

رأي سديد من الإمام وفقه الله.

وما الذي جعل المشايخ الذين اتصلتم بهم يرفضون هذا القول؟

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 10 - 04, 10:27 م]ـ

قال سماحة الإمام ابن اباز - رحمه الله - في الفتاوى (16/ 368): والصواب: أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع ... .

وقال - رحمه الله - (16/ 370): من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله ... .

وقال - رحمه الله - (16/ 371): الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع ....

وسئل - رحمه الله - (16/ 372): ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة، وعنده مسجد يحتاج بناء، هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو للحج عن والديه؟

فأجاب - رحمه الله -: إذا كانت (الحاجة ماسة) إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة.

أما إن كانت (الحاجة غير ماسة) إلى صرف النفقة - أعني: نفقة الحج التطوع - في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات ألإضل - إن شاء الله - لكن لا يجمعان في حجة واحدة؛ بل يحج لكل واحد واحدة.

ـ[سؤال-1 - ]ــــــــ[27 - 10 - 04, 11:15 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 10 - 04, 01:58 ص]ـ

وقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - في الفتاوى (21/ 28): عندما سئل: إذا حج الإنسان عدة مرات، فهل الأفضل أن يترك الحج، ويتصدق بنفقات الحج؟

فأجاب: هذا (حسب ما تدعو الحاجة إليه) فإذا كان الناس في حاجة إلى الصدقة، فالصدقة أفضل، وإذا لم يكونوا في حاجة، فالحج أفضل.

وقال - رحمه الله - (21/ 30): ... ولو فرض أن هناك (مصلحة أنفع) من الحج مثل: أن يكون بعض المسلمين محتاجاً إلى الدراهم للجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج النافلة، وحينئذٍ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين، أو كان هناك مسغبة - يعني: جوعاً شديداً - على المسلمين، فهنا صرف الدراهم في إزالة المسغبة أفضل من الحج بها.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 10 - 04, 03:49 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الذي نقله الشيخ الفاضل عبد الله المزروع عن الشيخ العثيمين هو الصواب المرتجى، لمن فكر ونظر، وفهم وتدبر،

فمعرفة أفضل الخيرين هو الفقه بعينه،

وهذا يختلف من حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص،

فالإمام الذي دعا المصلين إلى الإنفاق في سبيل الله لمشاريع خيرية وأي باب من أبواب الخير، بدلا من التطوع بالحج والعمرة آنئذ،

قد يرى خلاف ذلك في وقت آخر، إذا كان ذلك هو الأصلح للحال، والأنفع للأمة، والأقضى لجوائجها، ولا غرابة.

ولو سألناه لانتفت كل الافتراضات، ولعرفنا سبب دعوته تلك، فهو الذي دعا الناس إلى ذلك وهو أعلم بمناط دعوته،

فلعل قصة سيدنا موسى مع الخضر تكون خير عبرة لنا في هذا الشهر المبارك، في أخذ العلة من مُعلِّلِها، أي أخذ سبب الفعل من الفاعل نفسه، فذلك أسلم للقلب وأهدى سبيلا.

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[30 - 10 - 04, 02:16 ص]ـ

المسألة تبرز أكثر في تحقيق المناط

فهل تصل التبرعات إلى أهل فلسطين؟

وهل تصل إلى المحتاجين منهم؟

وهل تصل إلى المجاهدين منهم بالذات؟

حقيقة لا اعلم أن هناك طريقاً واضحاً يوصل لهم التبرعات وهذا ما أكده لي الشيخ صالح الفوزان في مكالمته،

ثم هناك نقطة أخرى وهي: -

هل عُدم من أراد عمرة أو حج النافلة من المال سوى المال الذي سيسافر به إلى العمرة أو الحج؟

بمعنى آخر، هل لا يملك إلا هذا المال فقط الذي سيسافر فيه، حتى نلزمه بالتبرع به إلى الجهات تلك والقعود؟

كلام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مقنع جداً، حينما أمر بالعمرة والتصدق سوياً ..

ثم لننظر في فتوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، فإنه لم يطلق القول على عمومه، بل اشترط شرطين مهمين وهما: -

1 - القصد والإخلاص بمعنى الاحتساب

2 - أن يكون أدى نسكه قبلُ، على الوجه المشروع

فهل كل أحد من - العامة خاصة - طبق هذين الشرطين؟!

جاء عن بعض السلف إذا دعي إلى أمر خيرٍ، أجله وقال: لا أجد له نية!!

ولا ننس أن كثيراً من الناس لا تصلح قلوبهم إلا في العمرة أو الحج ..

وربما كانت فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله لحالة خاصة من سائل خاص، لا تصلح أن تعمم لكل الناس، فالبعض كما أسلفتُ لا تصلحه إلا العمرة وربما إن اكتفى بالتبرع عن العمرة برمضان، لم يستطع أن يحتسب الاحتساب المطلوب الذي يترتب عليه الأجر، فكل نفس أدرى بما يصلح لها، ولا يصلح أن نطلق الحكم لعموم العامة على الإطلاق

وأما عن مشاركة الأخ ابن وهب حول استشكاله مسألة استقامة المتصدق عليه

فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

(ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله ـ عز وجل ـ مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما أشبه ذلك، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه؛ لأننا بذلك قد نكون أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ?لإِثْمِ وَ?لْعُدْوَانِ وَ?تَّقُواْ ?للَّهَ إِنَّ ?للَّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ}. فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم فإنه يحرم إعطاؤه للا?ية السابقة)

لذا ينبغي التحري في حال المعطى من الصدقة والزكاة

والله يرعاكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير