ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 11 - 04, 12:11 ص]ـ
قلت: وهذه علامة على ان الظاهرية شئ، ومذهب أهل الحديث شئ آخر ... ومن انتحل في زماننا المذهب الظاهري ممن اشتغل بصناعة الحديث فقد اختلط عليه الأمر ... "
وأعانني الله على تحمل تبعة هذه الجملة "
أعانك الله، وهذا طريق لست فيه بأوحد.
كن مستعدا فقد تأتيك عشرات من القصات (على وزن القصاب)، واللصقات، (على وزن التبعات جمع تبعة) (ابتسامة).
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 11 - 04, 11:11 م]ـ
* قوله تعالى: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ).
اختلف أهل التفسير في الجوارح التي عنى الله بقوله: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ) فقال الأكثر هو كلّ ما علِّم الصيد من بهيمة أو طائر.
وقال آخرون: إنما عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) الكلاب دون غيرها من السباع وهو مروي عن ابن عمر، ومجاهد، والضحاك، والسدي.
قال الإمام الكبير ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ في " جامع البيان " (6/ 122ـ 123) بعد ذكره مذاهب العلماء في تأويل الآية:
" وأولى القولين بتأويل الآية، قول من قال: كلّ ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وإن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم، لأن الله جلّ ثناؤه عمّ بقوله: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِين): كلّ جارحة، ولم يخصص منها شيئاً، فكل جارحة كانت بالصفة التي وصفَ الله من كل طائر وسبع فحلال أكل صيدها. وقد روِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحو ما قلنا في ذلك خبر، مع ما في الآية من الدلالة التي ذكرنا على صحة ما قلنا في ذلك وهو ما:
حدثنا به هناد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبيّ عن عديّ بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازيّ، فقال: " ما أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ " (1).
فأباح صلى الله عليه وسلم صيد البازي من الجوارح، ففي ذلك دلالة بينة على فساد قول من قال: عنى الله بقوله: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ): ما علمنا من الكلاب خاصة دون غيرها من سائر الجوارح.
فإن ظنّ ظانّ أن قوله (مُكَلِّبِينَ) دلالة على أن الجوارح التي ذكرت في قوله: (وَما عَلَّمْتُمْ): هي الكلاب خاصة، فقد ظنّ غير الصواب، وذلك أن معنى الآية: قل أحلّ لكم أيها الناس في حال مصيركم أصحاب كلاب الطيبات وصيد ما علًّمْتموه الصيد من كواسب السباع والطير. فقوله: (مُكَلِّبِينَ) صفة للقانص، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه، وهو نظير قول القائل يخاطب قوماً: أحلّ لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين مؤمنين؛ فمعلوم أنه إنما عنى قائل ذلك إخبار القوم أن الله جلّ ذكره أحلّ لهم في حال كونهم أهل إيمان الطيبات، وصيد الجوارح التي أعلمهم أنه لا يحلّ لهم منه إلا ما صادوه بها، فكذلك قوله: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنّ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) لذلك نظيره في أن التكليب للقانص بالكلاب كان صيده أو بغيرها، لا أنه إعلام من الله عزّ ذكره أنه لا يحلّ من الصيد إلا ما صادته الكلاب ".
وقال الإمام الكبير أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ في " المحلى " (7/ 473):
" وأما جواز أكل كل ما قتله المعلم من غير الكلاب فقد اختلف في هذا فروينا عن ابن عمر ما رويناه عنه آنفا من أنه لا يحل أكل صيد قتله شيء من الجوارح إلا المعلم من الكلاب وحده وصح أيضاً عن مجاهد، وصح عن ابن عباس كل ما علم فصاد فأكل ما قتل جائز.
واحتج من منع ذلك بأن الأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاءت في الكلب فقط قالوا: وقول الله تعالى: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِين) أشارة إلى الكلاب، قالوا: وسباع الطير، وسباع البر لا يمكن فيها تعليم أصلا حاشا الكلاب فقط.
¥