قال الحافظ في تلخيص الحبير: (رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ {أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُذَامَ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْضِيَا نُسُكًا وَاهْدِيَا هَدْيًا}.
رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا أَيْضًا.)
قال الأمين الشنقيطي في الأضواء: (وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النَّبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث المنقطع سنده تبين: أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن الصحابة، فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ بلاغاً أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله، وهو محرم بالحج؟ فقالوا: يَنْفُذَانِ يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ا ه.
وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى.
وفي الموطأ أيضاً: عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته، وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لِيَنْفُذَا لِوُجهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويُهِلانِ من حيث أهَلاَّ بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان، حتى يقضيا حجهما).
وعند البيهقي: ((وأخبرنا) أبو بكر محمد بن احمد بن زكريا أنبأ أبو طاهر ثنا جدى محمد بن اسحاق بن خزيمة ثنا على بن حجر ثنا اسمعيل بن جعفر ثنا حميد عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس رضى الله عنه في رجل وقع عى امرأته وهو محرم قال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا احرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هديا - (ورواه) عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبى الطفيل عن ابن عباس في هذه القصة ثم أهلا من حيث اهللتما اول مرة)
قال الطريفي في التحجيل: (وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (5/ 167) من طريق علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس رضي الله عنه في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولاتلتقيا حتى تقضياً نسككما واهديا هدياً.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي في "الكبرى": (5/ 168،172) عن شعبة، وسعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (6/ 148) عن هشيم، كلاهما عن أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار - زاد شعبة: وسعيد بن جبير ثم اتفقا - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي: (5/ 168) من طريق محمد بن بكر ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عكرمة أخبره عن ابن عباس نحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/ 1/136) من طريق أبي بكر ابن عيّاش عن عبد العزيز بن رُفيع عن عبد الله بن وهبان عن ابن عباس نحوه.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن وهبان لا يعرف، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (5/ 220) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (5/ 192) وابن حبان في "الثقات": (5/ 52) ولم يتكلموا عليه بشيء، وبقية رجال الخبر ثقات).
فإذا ثبت هذا كما ترى كان المعوَّل عليه والعلم عند الله تعالى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 06:42 م]ـ
جزاك الله خيراً
كما ترى
الآية غاية ما تدل عليه أن الرفث لا يجوز
وكل ما جئت به من أدلة وأقوال كانت في " الجماع "!
وفقك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 07:00 م]ـ
شيخ إحسان
لم أفهم ما تريده. إلا إن كنت تريد أن تقصر الكلام على قوله تعالى: ((أُحِل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) وتربطها بآية الحج.
فالجواب عن ذلك: منع الجماع ومقدماته في العبادتين. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل أهله ومباشرتهم حال الصيام خرج ذلك من العموم وعدنا لدلالة السنة دون أن نوسع هذا الترخيص ليؤثر على العموم الأول.
لعلي وصلت الى ما تبتغي الكلام حوله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 07:03 م]ـ
أم تريد أن الإنزال لا يجوز حال الصيام ولكنه لا يبطل الصوم؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 09 - 07, 02:34 ص]ـ
فإن كانت هذه الأخيرة فلا أظن فقيهاً يقول بها، وإلا لقيل: الأكل والشرب غير جائزان حال الصوم، ولكنهما لا يبطلانه!!.
وكما أن حقيقة الصوم تكون بالإمساك عن الأكل والشرب، فكذلك الإنزال؛ فإن المنزِل قد قضى شهوته ونافى مقصود الصوم ومعناه.
¥