وأوافق شيخنا السمرقندي على قوله تماما وأعجب من الدكتور سعود عندما تناقض في فتواه بمالا يليق بمثله
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 06 - 05, 07:54 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=174963#post174963
ـ[الاسلام اليوم]ــــــــ[06 - 07 - 05, 02:24 م]ـ
الاخ ابو عمر السمرقندى ما هكذا ترفض الفتاوى ومن قال لك ان الشيخ القرضاوى لا تحتاج فتاوية للتعليق هذا يا اخى صد على الحق ومخالفة لمنهج السلف الصالح الذين يعرفون الحق من اى احد ورحم اللة بن عباس عندما قال الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو احق الناس بها ويجب عليك وعلى من يرفض فتوى ما ان يناقشها لا ان يردها
اما بخصوص دية المرأة فقد اعد العلامة القرضاوى هذا البحث واظنة مفيد ويؤكد ان الشيخ القرضاوى لم يختلق رأية ولم يكن بدعا من العلماء واليك هو
العلامة القرضاوي: الحكم بأن دية المرأة نصف دية الرجل لا يسنده نص صحيح الثبوت
عبدالله مهران:
أعد فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بحثا جديدا عن دية المرأة، قال في مقدمته: لقد دعاني المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر، إلى المشاركة في «مائدة مستديرة» عقدت في تاريخ 2004/ 12/22م لمناقشة موضوع «دية المرأة في الشريعة الإسلامية»، وهل تنصيف ديتها بالنسبة إلى دية الرجل: أمر لا يقبل الاجتهاد، أو هو أمر يمكن أن نجدد فيه اجتهادا في عصرنا، اقتضاه تغير الزمان والمكان والإنسان؟
وهذا ما دعاني إلى البحث في القضية من خلال الرجوع إلى مصادرنا الأصلية المعصومة: القرآن الكريم والسنة المشرفة، وما يخدمهما من مصادر التفسير، وشروح الحديث، ومن خلال مراجعنا الفقهية على اختلاف المذاهب والمشارب: فقه الصحابة والتابعين والأتباع، ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين وغير المتبوعين.
وقد غصت في كتب التفسير والحديث، وفي كتب السنن والآثار، وفي كتب الفقه والأصول، مناقشا الموضوع من جذوره، وراجعا إلى الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، والتي يعتمد عليها أهل الفقه والاجتهاد والفتوى: القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصلحة وأقوال الصحابة.
وبعد مناقشة الأمر بحياد وموضوعية، تبين لي: أن هذا الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، والذي استمر قرونا معمولا به: لا يسنده نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة، من كتاب ولا سنة، كما لا يسنده إجماع ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت، وإنْ كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين الله، لأنه يتوارد عليه الخطأ والصواب، ولا معصوم غير رسول الله، ما لم يجمع الصحابة على شيء ... ، فيكون إجماعهم هو الحجة الملزمة.
وقد تساءلت: لماذا سكت المجتهدون والمجددون طوال العصور عن هذه القضية، ولم تظهر فيها آراء تجديدية، كما ظهر في قضية الطلاق عند الإمام ابن تيمية ومدرسته؟
تبينت أن قتل المرأة خطأ أو شبه عمد في الأزمنة الماضية: كان من الندرة بمكان، وليس كعصرنا الذي يكثر فيه القتل الخطأ في حوادث السير، وتصاب فيها المرأة كما يصاب الرجل، فلم تثر مشكلة حول الموضوع، حتى تستدعي اجتهادا جديدا من العلماء.
هذا، وبعد أن كتبت البحث وجدت أحد الباحثين الجادّين، قد ألف كتابا، أهداه إليّ الأخ الشيخ وليد هادي من علماء قطر، وقال: إنه يتفق مع رأيك، وعنوانه «دية المرأة في ضوء الكتاب والسنة - تمام دية المرأة، وتهافت دعوى التنصيف» تأليف مصطفى عيد الصياصنة، وأشهد أن الباحث الكريم لم يأل جهدا في التدليل على دعواه، ومناقشة دعوى الآخرين وأدلتهم بالتفصيل، والرد عليها ردا علميا موثقا، وخصوصاً فيما يتعلق بالناحية الحديثية والأثرية. وقد اشتققت منه بعض ما أفادني رغم إكمال بحثي.
وأود هنا: أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي: أني بهذا البحث، والوصول فيه إلى رأي يخالف رأي جمهور علمائنا وأئمتنا؛ لا يعني هذا بحال: الطعن في فقه السلف أو الخلف من علماء الأمة، الذين استفرغوا وسعهم في طلب الحق، ولم يألوا جهداً في استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، بحسب زمانهم ومكانهم وأحوالهم الفكرية والاجتماعية والسياسية وغيرها. وقد تركوا لنا ثروة فقهية رائعة، لا يوجد لها نظير ولا قريب منها عند أي من الأمم. وهم مأجورون على اجتهاداتهم أصابوا فيها أو أخطأوا، وإنما لكل امرئ ما نوى.
¥