تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 04 - 05, 02:09 م]ـ

نعم سلمت لك بهذا أيضاً، ولم أكن قد فهمت من قوله (ينصرف) يعني من الصلاة. فالمعذرة.

فأكمل بارك الله فيك.

ـ[ابو عبد الودود علي]ــــــــ[16 - 04 - 05, 01:20 ص]ـ

مكرر

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 04 - 05, 01:25 ص]ـ

الأخ أبو عبد الودود وفقه الله.

اولا حياك الله وبياك بين أخوانك.

ثانيا: الذي نقلته سبق ان نقل في هذا الموضوع فليتك تعيد النظر فيه، وقد رد على كثير مما فيه فلا جديد البته في نقلتم بارك الله فيكم.


أخي إسلام بن منصور لو تتكرم هذه المرة أن تشير الى الدليل الذي تود مناقشته؟

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[16 - 04 - 05, 07:50 ص]ـ
أخي الحبيب زياد، أو المتمسك بالحق، الأمر بين يديك أنت، فأنت الناقض ولست أنا، وأنت الذي تريد إثبات النجاسة، ولا زال الأمر على ما هو عليه. فالأمر بين يديك أنت.
فافعل ما ترى بارك الله فيك.

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[20 - 04 - 05, 09:48 ص]ـ
أين أنت أخي المتمسك بالحق؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 04 - 05, 05:56 م]ـ
صبرا اخي الحبيب فبي - ما يغلب على ظني - أن لا يصابره بشر الا و أورثه جَهَدً و ضيق وعنت.

ومن أدلتهم:
(ما رواه: أبو داود من طريق محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال: (من رجل يكلؤنا) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: (كونا بفم الشعب) قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.
والحديث إسناده ضعيف؛ لأن عقيلاً الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا).

وهذا حديث ضعيف الأسناد غير ان حجاجهم مسبوك في قولهم: (ولكنه يحسن بما شهد له من الآثار والأدلة).

قلتُ ولانسلم لهم بهذا لاننا بيّنا وسنبين ضعف كل ما احتجوا به فكيف يشهد ضعيف الاسناد أو مختلف المعنى لمثل هذا.

فيبقى الحديث ضعيف لايصلح للاحتجاج سندا ومعنى.

أما السند فقد بينوه وأقروا بضعفه ثم قالوا ان هذا الضعف مجبور بالشواهد ولم نقف لهم (رغم الاجتهاد وبذل الوسع) على شاهد يصح ان يحسن به هذا الحديث لا على مذاهب أهل الحديث وحذاقه ولا على طريقة اهل الفقه وأربابه.

أما المعنى فهم لم يفرقوا بين طروء النجاسة على المصلي وبين وجودها قبلُ، والفقهاء تفرق بينها بفروق وقد تشعبت أقوالهم فيها فمن مصحح للصلاة ومن قائل يجتهد في ازالتها فإن عجز قطع صلاته.

ومن أدلتهم:

4 - (ما روى عبد الرزاق (1/ 145) ومن طريقه ابن المنذر (1/ 173) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.
والراجح أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 128) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.)

وهذا أثر ضعيف كما ذكروا وليت شعري أين الحجة فيه إن صح!

فالدم قليل وهذا خارج عن موضع النزاع كما قررنا، والدليل على أنه قليل أن ابا هريرة فته ولا يكون السائل الكثير يفت عرفا ولغة.

قال ابن المنذر: (وروينا عن أبي هريرة أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ وعن جابر أنه قال لو أدخلت أصبعي
في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت وعن أبي هريرة أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين وعن ابن مسعود أنه أدخل أصابعه في أنفه فخبضهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة).

وروى رحمه الله كما في الأوسط: (قال سمعت أبا الزبير يذكر عن جابر قال لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت).

وبهذا القول يقول جمهرة الفقهاء أن قليل الدم لاينقض وضوء وإن كان نجسا، وليس له تعلق - البته - بطهارة الدم.

بل لو قيل بأنه حجة على نجاسة الدم لكان أقرب وأسلم: (ففي الاثار السابقة - دلك - وفت - ومسح - للدم) فلماذا يدلك ويمسح الطاهر، وإن قيل انما فعل استقذارا قلنا هذا محتمل ويحتمل الازلة لانه نجس وعليكم الدليل بالتفريق لما قدمنا ويلزمكم ما الزمتمونا من التفريق.

ومن أدلتهم:

(ما روى عبد الرزاق (1/ 148)، وابن المنذر (1/ 182) من طريق الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى. وسنده حسن، وعطاء لا يضر اختلاطه؛ لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه).

وأين الحجة في رجل بزق دما! وأين النجاسة الملتبس بها في بدنه!

قال ابن المنذر رحمه الله: (وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء روينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه بزق دما ثم قام فصلى).

وهذا الذي ينبغى ان يفهمه كل مطالع لهذا الأثر متأمل فيه، أن قليل الدم لاينقض الوضوء لانه بزق دما ولم يعد الوضوء، وليس فيه حجة ولاتلعق بطهارة الدم ونجاسته.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير