تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فمن حيث انشا اي من حيث نوى الحج وشرع فيه

وقد وجد في هذا التاويل مخرجا عن فعل بعض الصحابة من الاحرام من بيت المقدس او من المسجد الاقصى او من البصرة او غيرهن وقال عقب الروايات المروية عنهم في ذلك " ليس في شيئ منها انهم مروا على الميقات واذا ليس هذا فيها فكذلك نقول ان لم يمر على الميقات فليحرم من حيث شاء وبهذا تتفق الاخبار عنهم مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لظنون كاذبة لا دليل على صحة تاويلهم فيها وهي خارجة احسن خروج على موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يحل ان يظن بهم غيرها انظر كتابه المحلى

الفصل الخامس من الباب الاول من القسم الثاني

المالكية والتزام الاحرام من الميقات

فقيهنا ذو الحمية الفائقة مالكي والعبد الضعيف الذي ينا قشه باللتي هي احسن كطالب علم مالكي مثله ونحن معاشر المالكية لا نتعصب للمذهب التعصب الممقوت ولا نجمد على اقوال ائمتنا جمود الجلاميد ان تبين الحق في غيره اتبعنا سبيل الحق لكننا لا نقبل استنقاص امامنا مالك رضي الله عنه واتهامه بمجافاة السنة كما يسهل ذلك على بعض بعضهم فهو امام الائمة في الحديث والفقه وهو امام السنة وقامع البدعة لا يحب من يقلده اذا تبين له الحق في غير قوله وهو القائل كلكم راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر ولو شاء التفاخر والتكاثر بانتشار مذهبه لقبل اقتراح الخليفة العباسي الذي استشاره في حمل الناس على كتابه الموطا فنهاه عن ذلك وقال لا تفعل ورضي ان يعرض علمه في سوق العلم كسائر اخوانه وما زاده ذلك الا رفعة وتشريفا وماقيل في مالك يقال في ائمة اهل السنة ابي حنيفة والشافعي واحمد رضوان الله عنهم

فمن حقي ان ادعو مناقشي الفائق الحماسة الى بساط المذهب المالكي لمناقشته فوقه ومن واجبي وواجبه ان ننصف من انفسنا ونخضع لقواعد مذهبنا ونعرف كيف افتينا وباي مذهب اخذنا

ونود ان يحضر المناقشة مفتي الاذاعة فيبين ولا يحجم

المواقيت عند المالكية

روى الامام في الموطا بالسلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يمر اهل المدينة من ذي الحليفة

يتبع ..

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[27 - 11 - 05, 12:16 م]ـ

المواقيت عند المالكية

روى الامام في الموطا بالسلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يمر اهل المدينة من ذي الحليفة ويمر أهل الشام من الجحفة ويمر اهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويمر اهل اليمن من يلملم"

فهذه المواقيت الاربعة ثابتة بهذا الحديث وان ارسله ابن عمر فلم يسم الصحابي الذي ابلغه بميقات يلململاهل اليمن ومرسل الصحابي صحيح ولا يضيره الارسال قال ابو عمر بن عبد البر فيما نقله الزرقاني اتفقوا على ان ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين العلماء ان مرسل الصحابي صحيح حجة اه

فيلملم ثابت انه ميقات وان لم يحفظه ابن عمر كما ان ذات عرق ميقات وان لم يروه ابن عباس فقد نص عليه حديث عائشة وخرج حديثها ابو داود والنسائي واحمد ونص ابو محمد بن حزم رحمه الله على صحته قال الزرقاني " وصحح النص يعني في الحديث على ذات عرق الحنابلة والحنفية وجمهور الشافعية وذكره منهم الرافعي والنووي وفي مسلم جاء ذكره في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال " ومهل اهل العراق ذات عرق" اه

ولا يقول جابر في مثل هذا برايه فقوله في حكم المرفوع فالاحرام في هذه المواقيت واجب وتجاوز احدهما دون احرام عصيان وحرام قال الزرقاني في شرح الموطأ "وفي الحديثين حرمة مجاوزة هذه المواقيت لمريد الحج والعمرة بلا احرام وبه قال الائمة الاربعة والجمهور وقالوا عليه الدم لكن بدليل اخر "

ونقل ان سعيد بن جبير لا يصحح حجه كما نقل ان عطاء والنخعي يريان عدم الوجوب وان الحسن يوجب عليه العود الى الميقات فان لم يعد حتى اتم حجه فعليه ان يرجع الى الميقات ليهل بعمرة وقال " قال ابن عبد البر وهذه الاقاويل الثلاثة ضعيفة"

الاحرام قبل الميقات

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير