تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اذا كانت مجاوزة الميقات المعين للاحرام عصيانا ومقتا فما حكم الاقدام على الميقات اهو سائغ صحيح ام باطل لا يصح ام ناقص يجبر

وقع ذلك في عهد الخلفاء الراشدين والائمة المجتهدين فغضبوا منه وانكروا انكارا شديدا على فاعله فعن الحسن البصري قال احرم عمران بن الحصين من البصرة فعاب ذلك عمر بن الخطاب وقال اردت ان يقول الناس احرم رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصر من الامصار وفي رواية فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس ان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم من مصر

قال ابو محمد بن حزم رحمه الله " لا يعيب عمر مستحبا فيه اجر ولا يمكن ان يغضب من عمل مباح عنده".

وعن محمد بن سيرين قال احرم عبد الله بن عامر من حيرب فقدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له غررت وهان عليك نسكك قال ابو محمد وعثمان لا يعيب عملا صاحا عنده ولا مباحا وانما يعيب ما لا يجوز عنده ولا سيما وقد بين انه هوان بالنسك والهوان بالنسك لا يحل وقد امر تعالى بتعظيم شعائر الحج

وعن عمارة بن زادان قال قلت لابن عمر الرجل يحرم من سمرقند او من الوقت الذي وقت له او من البصرة او من الكوفة فقال ابن عمر قد شقيناه اذا قال ابو محمد لا يحتمل قول ابن عمر الا انه لو كان الاحرام من غير الوقت مباحا لشقي المحرمين من الوقت يعني الميقات وعن مسلم القري قال سالت ابن عباس بمكة من اين اعتمر قال من وجهك الذي جئت منه يعني من ميقات ارضه اه انظر كل هذا في المحلى لابن حزم

هذه اقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وعلى هديهم في فهم الاسلام والاجتهاد في استنباط الاحكام امامنا مالك رحمه الله فاستنكره استنكارا كبيرا

استنكار مالك لا تفعل فانه فتنة

فقد روى الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله في احكام القران بسنده الى سفيان بن عيينة انه قال:سمعت مالك بن انس واتاه رجل فقال يا ابا عبد الله من اين احرم قال من ذي الحليفة من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اريد ان احرم من المسجد فقال لا تفعل قال اني اريد ان احرم من المسجد من عند القبر فقال لا تفعل فاني اخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة في هذا انما هي اميال ازيدها قال واي فتنة اعظم اعظم من ان ترى انك سبقت الى فضيلة قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

فهذا انكار شديد من الامام لمن اراد ان يزيد على ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم اميال فقال له لا تفعل اني اخشى عليك الفتنة واصابة العذاب الاليم و اذا استعمل الامام واصحابه الكراهة هنا فليس مرادهم ما يفهم من اصطلاح الفقهاء مما يثاب على تركه ولا يعااقب على فعله

وانما يريدون كراهة من يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أنه ياتي باحسن منها

وذلك حرام مهلك قد يتسبب لصاحبه في الفتنة او العذاب وعمله رد عليه كما صح في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما

قال الزرقاني في شرح الموطا في الكلام على علة كراهة العلماء للاحرام قبل الميقات" اما الكراهة

فقدر اخر لعلة اخرى هي خوف ان يعرض للمحرم اذا بعدت مسافته مما يفسد احرامه واما قصيرها فلما فيه من التباس الميقات والتضليل عنه وهذا مذهب مالك وجماعة من السلف فانكر عمر على عمران بن حصين احرامه من البصرة وانكر عثمان على عبد الله بن عامر احرامه

قبل الميقات قال ابن عبد البر وهذا من هؤلاء والله اعلم كراهة ان يضيق المرء على نفسه ما وسع الله عليه وان يتعرض لما لم يؤمن ان يحدث في احرامه .. اه

تقديم العبادة قبل وجوبها

فاذا كانت هذه نصوص من الصحابة وفيهم بعض الخلفاء الراشدين ومن الفقهاء وفيهم امام المذهب مالك بن انس وسراة اصحاب مذهبه كابن العربي وابن عبد البر والزرقاني فما الذي جرأك يا سيد الفقهاء على التصريح بقولك ان جمهور الفقهاء فضلوا الاحرام قبل الميقات مع الكراهة اولى من مجاوزة الميقات لان بمجاوزته من غير احرام فقد ارتكب اثما ويترتب عليه هدي والعلة التي عللوا بها تاخير الاحرام لركاب البحر قد زالت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير