من هؤلاء الجمهور من العلماء اتتعني بهم فقهاء من معاصريك واين نقولك عنهم وكيف يفضلون المكروه الموجب لغضب عمر وعثمان ومالك واذا كانت مجاوزة الميقات من غير احرام اثما افلا ترىوتدرك ان الاحرام قبل الميقات اثم كبير يخشى من ارتكابه حلول الفتنة او لحاق العذاب الاليم كما فهم مالك لانه مخالفة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسالك بقدر فهمنا
وفهمك ما قولك فيمن صلى الظهر قبل الزوال وفيمن صام رمضان قبل استهلاله وفيمن وقف بعرفات قبل التاسع الا يشبه فعل الميقات المكاني قبل الوصول اليه فعل الميقات الزماني خصوصا وانت تستنكر الاستنكار الشديد النداء لصلاة الجمعة .. النداء الاول .. قبل دخول الوقت والحق في جانبك ولم ياذن فيه المجلس ولا غيره
الا تعلم ايها الفقيه المالكي الغيور ان في الائمة من يذهب الى ان الاحرام بالحج قبل الميقات الزماني اول شوال مثل الاحرام بالصلاة قبل وقتها تماما وان امامك مالكا ممن روي عنه ذلك
قال اللخمي رضي الله عنه وروي عن الامام مالك رضي الله عنه عدم انعقاده قبل وقته لقوله تعالى الحج اشهر معلوماتلوجوب انحصار المبتدا في الخبر فيجب حصر الحج في الاشهر فالاحرام به قبلها كالاحرام بالصلاة قبل وقتها فلا ينعقد اه نقله صاحب كتاب شرح منح الجليل على مختصر خليل وهو الشيخ عليش رحمه الله
وبهذا القول من الامام مالك رضي الله عنه في الانكار على من احرم قبل الميقات الزماني مع انكاره الشديد على من اراد ان يحرم قبل الميقات المكاني نرى حرص الامام على التزام النصوص الشرعية ومجافاته لمخالفة السنة النبوية فكما لا يجوز باجماع المسلمين الاحرام بالصلاة قبل دخول وقتها كذلك لا يجوز ان يحرم بالحج قبل ميقاته الزماني او المكاني
فكيف جعلت انت الاحرام قبل الميقات المكاني هو الافضل اي الاكثر اجرا وثوابا وتقربا من الله فهل انت في هذا مالكي حقا هل يحق لك ان تنتسب الى قول جفاه الامام وافتى بعدم انعقاد الحج بالاخذ به ام انت مجتهد فيه متبع قول الجمهور المعارض لقول امام المالكية نفسه ام انت لا هذا ولا هذا ولكن تنقل اقوالا لا تدري مخرجها
يتبع ان شاء الله
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[27 - 11 - 05, 12:28 م]ـ
الفصل السادس من الباب الاول
مذهب الامام مالك في الاحرام من البحر
لا يوصل الى مكة حيث تؤدى مناسك الحج طريق بحري مباشر بل لابد في الوصول اليها من سلوكك الطريق البري بعدامتطاء مراكب البحر
واقرب مرسى اليها جدة على بعد مسافة تزيد على سبعين كلم وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقبت الاحرام لخمس طرق برية عينها تعيينا باسمائها ونص على ان من كان دون المواقيت اي بينها وبين مكة انه يحرم من حيث أنشا حتى اهل مكة يحرمون بالنسك منها
واختلف العلماء في احرام من لم يمر بها ولا كان من اهلها أيكون من محاذاة ما مربه منها؟ أم من حيث شاء أن ينشئ الحج ام من مسافة مرحلتين عنها كل مروي وراكب البحر ان جاء مكة بعد نزوله البر من الشرق فانه سيمر لا محالة بقرن المنازل او بذات عرق فلا اشكال وان جاء من الجنوب بعد نزوله في شواطئ الجنوب فانه سيمر بيلملم اما اذا جاءها من الغرب ونزل بشواطئ البحر الاحمر في مرسى جدة وهي مرسى مكة الموصلة اليها فانه سيمر وهو راكب السفن بمحاذاة الجحفة ان جاء من الشمال او بمحاذاة يلملم ان جاء من الجنوب
فهل على الحاج ان يحرم بالنسك ويشرع فيه قبل ان ينزل الى البر وذلك عند محاذاة الميقات؟ ام لا يحرم الا اذا نزل الى البر وحل بجدة ويكون حكمه هو حكم اهل جدة؟ ام هو مخير بين التعجيل بالاحرام بالمحاذاة ولا حرج عليه وبين التاخير حتى النزول الى البر ام في القضية تفصيل بين محاذاة يلملم بالاتيان من الجنوب وبين محاذاة الجحفة بالاتيان من الشمال؟ هذا ما سنبينه
الامام مالك لا يوجب الاحرام من البحر
للامام مالك في الاحرام من البحر روايتان رواهما عنه تلاميذه ليس في أي واحدة منهما ايجاب الاحرام من البحر بالمحاذاة
الاولى: رواية ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه قال:" لا يحرم المسافر في السفن "
الثانية: عن الموازية عن الامام مالك قال:" من أتى البحر الى جدة فله ان يحرم اذا حاذى الجحفة ان كان من اهل مصر وشبهها"
¥