وكيف يباح له فعل شيئ حتى اذا فعله كلفته باهراق الدم؟ اليس في تكليفه بذلك عقوبة أليس ياثم في تركه اهراق الدم لو تركه؟ فكيف يكون فعل المباح وهو ما استوى طرفاه موجبا للعقوبة؟
واذا كان ترك الا حرام في المسافة بين المحاذاة وبين جدة سببا لفعلممنوعات الاحرام وفي مقابلة ذلك عليه دم فانه اي ترك الاحرام لا يكون الا حراما لا ن ما ادى الى فعل حرام فهو حرام
وباب سد الذرائع مما اشتهر به مذهب مالك واما ايجاب الدم على من فعل ممنوعات بعد احرامه فانما منع منها لانه احرم فعلا فلا يصح التشبيه
خلاصة مذهب الامام مالك وتقييد سند له
وقد حوصل الشيخ عليش ذلك في قوله:
" وحاصله ان من في بحر عيذاب لا يمكنه النزول للبر بالكلية فلا يجب عليه الاحرام عند محاذاة الميقات فيؤخره الى جدة ولا دم عليه اذا لم يترك واجبا واما من في بحر القلزم فيجب عليه الاحرام لمحاذاة الميقات لامكان نزوله البر لكن للمشقة يسقط عنه الواجب ويرخص له في تاخيره الى جدة وعليه الدم لترك الواجب"
ثم نقل عن الحطاب قوله " قَبِل تقييد سند القرافي وابن عرفة وخليل وابن فرحون وافتى به والده يعني والد الحطاب وغيره ممن يعتمد على فتواه فهو المعتمد اه
خليل في المختصر يوجب الاحرام في السفن
ولكن صاحب المختصر وهو خليل رد رواية الموازية تماما ولم يقبل رخصتها في "جواز المبادرة بالاحرام عند محاذاة الجحفة او بتاخيره الى جدة "بل اوجب عليه مطلقا جاء من القلزم او من عيذاب ان يحرم بالمحاذاة فقال فيمن مر بالميقات " وحيث حاذى اي قابل يمينا اوشمالا واحدا من المواقيت السابقة والمعنى ان من اتى خارج المواقيت مريدا مكة ولم يات على نفس الميقات ووصل الى مكان محاذ له يمينا او شمالا فانه يجب عليه الاحرام منه ولا يلزمه السير الى نفس الميقات .. او مر مريد الاحرام به من هذه المواقيت وليس من اهله فيلزمه الاحرام منه وان تعداه بعده فعليه هدي ... ولوحذاه ببحر ملح وهو مسافر لجدة في السفينة فيحرم اذا حاذى الميقات اه والشرح لعليش
فهذا مذهب لخليل يقابل مذهب الامام عن ابن نافع وفي الموازية فالامام يجعل الاحرام بمحاذاة الميقات رخصة له ان يفعله كما هو واضح من قوله " له ان يحرم اذا حاذى الجحفة" وخليل يجزم بالوجوب بالمحاذاة مطلقا ببر او ببحر اي بحر كان مما يشمل عيذاب والقلزم فيقول " وحيث حاذى واحدا او مر ولو ببحر"
وفي ذلك يقول الشيخ عليش " لكن المصنف يعني خليلا في مختصره مشى على خلافه ورده ولو ببحر ورد به ايضا رواية ابن نافع عن مالك لا يحرم المسافر في السفن اه
رد ماذهب اليه خليل
ما ذهب اليه خليل من ان على المسافر في البحر ان يحرم اذا حاذى الميقات ولا يؤخر الى البر سواء كان بحر القلزم ام بحر عيذاب لم يرتضه شراحه ونصوا على ان المعتمد خلا فه وهو ما ذهب اليه سند في تقييده لرواية الموازية ومنهم من قال المعتمد هو التسوية بين ركاب البحرين في اسقاط الدم
قال الشيخ الدردير في شرحه لهذه الفقرة من المختصر اعني قوله ولوببحر ما نصه " لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو من ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة فان ترك الاحرام منه للبرلزمه دم واما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الاحرام لمحاذاة الميقات اي الجحفة ايضا _الصواب يلملم _ لان الغالب فيه ان الريح ترده فيجوز ان يؤخر للبر بخلاف الاولى" اه
واكد الدردير في كتابه اقرب المسالك ما ذهب اليه خليل ولكنه في شرحه اشار اشارة خفيفة للفرق بين راكبي البحرين
وهذا التفصيل لسند كما لاحظ الدسوقي رحمه الله نقله خليل في التوضيح والحطاب في شرحه المختصر وقال عنه الحطاب انه المعتمد فخليلمع الجماعة في التوضيح مخالف لهم في المختصر
لا دم على من أخّر الاحرام الى جدة مطلقا
علق الدسوقي على قول الدردير يلزم الدم لمن ترك الاحرام من البحر حتى نزول البر" فان ترك الاحرام منه لزمه الدم " بقوله
يتبع ... ان شاء الله
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[27 - 11 - 05, 06:33 م]ـ
لا دم على من أخّر الاحرام الى جدة مطلقا
¥