تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

علق الدسوقي على قول الدردير يلزم الدم لمن ترك الاحرام من البحر حتى نزول البر" فان ترك الاحرام منه لزمه الدم " بقوله في البناني خلافه وان راكب البحر يرخص له تأخير الاحرام للبر مطلقا سواء كان مسافرا في بحر القلزم او بحر عيذاب نعم اذا اراد الاول ان يقدم الاحرام قبل ان يصل للبر فالمكان الافضل ان يحرم منه المكان المحاذي لميقاته الذي هو الجحفة اه

وقد ايد هذا الاتجاه الشيخ الصعيدي محشي الدردير على اقرب المسالك فقال قال محشي الاصل "وقد يقال انه وان امكنه النزول الى البر لكن فيه مضرة بمفارقة رحله لذا قيل انه لا يلزمه ان يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل له ان يؤخر احرامه حتى يصل الى البر ثم قال

الصاوي " ولا سيما في هذا الزمن الذي اذا خرج فيه الى البر لا يامنن على نفسه ولا على ماله " اه على ان امكان النزول الى البر غير وارد اليوم لراكب قارب يقرب الشاطئ ومثله لا يسافر عليه حاج اليوم ياتي من بعيد.

وبمراجعة النص الذي اشار اليه الدسوقي في حاشية البناني على شرح الزرقاني وجدناه يقول قول الزرقاني " والمعتمد تقييده ببحر القلزم" الخ هذا التفصيل لسند نقله التوضيح _ صاحب التوضيح هو خليل نفسه_ والحطاب وغيرهما ولم يات به الزرقاني على وجهه وحاصل ما نقلوه عنه ان المسافر في البحر مطلقا يباح له تاخير الاحرام الى البر للضرورة خوف ان ترده الريح فيبقى محرما .. الخ

وجاء البناني بتقييد سند كما تقدم نصه ثم قال " وما ذكره يعني الزرقاني من ان هذا هو المعتمد مثله في الحطاب لكن اذا حمل عليه تبقى (لو) غير مشار بها للخلاف الا ان يقال " اشار بها لرواية ابن نافع عن مالك (لا يحرم المسافر في السفن ولم يفصل تفصيل سند نقلها في التوضيح) اه

وعلى كل فان اسقاط الدم عن مؤخر الاحرام الى جدة كما هو المفهوم من رواية الموازية عن الامام مالك هو الموافق لرواية ابن نافع عنه انه لا يحرم من السفن وتقييد سند زيادة على النص لم يرد في رواية عن الامام وقول الدسوقي في نقله عن البناني " يرخص له تأخير الاحرام للبر مطلقا "

يخالف مقتضى رواية الموازية في قوله " وله ان يحرم" فالمرخص فيه عند الامام انما هو الاحرام في السفن بالبحر عند المحاذاة واما تاخير الاحرام للنزول الى البر فهو الاصل ويعتبر المكان الذي نزل به هو محل المسافر فمنه يكون مهله وله اصل في حديث المواقيت

واما الذي يصعب فهمه وتفهيمه ايضا فهو ان ينص في تقييد سند على اباحة التاخير ثم ايجاب الدم به فكيف يستوي هذا مع ان الاباحة حكم شرعي يستوي الطرفان معه ولو اوجبنا الدم على مؤخره لكان تاركه اي الدم آثما ولا يكون آثما الا من ترك واجبا او فعل حراما والتعليل بان الدم وجب عليه لا لترك نفس الاحرام بالمحاذاة ولكن لفعله محرمات كانت تجب عليه بالاحرام

فيه وهن ولا يمكن ان يقبل بسهولة لانه اذا كان لما يُحرم بعد فان تلك المحرمات لَمَّا تَحرم عليه بعد لانها انما تحرم عليه باحرامه فكيف يعاقب على فعلها قبل حرمتها؟

فلو قيل _ كما جزم به خليل في المختصر _ان الاحرام بالمحاذاة واجب مطلقا لكان مفهوما اما ان يقال التاخير مباح مطلقا ثم يتمحل في التفريق بان هذا واجب عليه الدم والاخر لا يجب عليه الدم فبعيد والقول بان هذا واجب عليه فان تركه اثم ولزمه الدم وهذا لا يجب عليه فان تركه فلا اثم عليه ولا دم اصوب واقرب الى المعقول

ونحن نرجح ما صح عن الامام في الروايتين دون تقييد فما دام لم يرد عن الشارع نص يعين ميقات احرام المسافر في البحر مع امكان التعيين فما سكت عنه _ فانه يُحرم _ اذا نزل دون الميقات من مكان نزوله ولا شيئ عليه لان ذلك كمنزل أهله _أولا _ ولادلة الشرع في نفي الحرج على المسلمين في دينهم ثانيا

وهذاما رجحه قبله ورجحه المتاخرون من علماء المالكية كما مر عن البناني والدسوقي والصعيدي كلهم رجحوا ترك تقييد سند لرواية الموازية والرجوع الى عموم الحكم وشموله فلا يجب الاحرام بالمحاذاة ولا يلزم دم بتاخيره حتى الوصول الى البر

الفصل السابع من الباب الأول من القسم الثاني

علة تأخير إحرام راكبي سفن البحر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير