وحتى على الرواية الثانية عن الامام رواية ابن المواز فان الامام لا يوجب الاحرام من محاذاة الميقات وانما يجيزه ويخيره ان شاء فعل وان شاء اخر الى نزوله بالبر ولا حرج عليه والمالكية مجمعون ماعدا خليلا في مختصره على ان ذلك سائغ لا حرج فيه ولا دم ان جاء الراكب من جنوب البحر الاحمر فان جاء من الشمال اذن له في التاخير وعليه الدم ان اخر عند بعضهم ولكن رجح المتاخرون من المالكية كالدسوقي والصعيدي عموم الحكم في سقوط الدم عن راكب سفن البحر مطلقا
لماذا يترجح ان يؤخر راكب الجو احرامه؟
يترجح ان يؤخر راكب الجو احرامه حتى ينزل من الطائرة لعدة وجوه
أولها: ان من قال عليه ان يحرم من الجو ولا بد بنى قوله على وجوب الاحرام بالمحاذاة اذ لا يصح ان من كان في الجو قد مر بالميقات فليس هو من اهل الميقات ولا ممن مر بالميقات حتى ولو كان قد طار فوقه مباشرة فانه لا يصدق عليه انه مر به وانما يصدق انه حاذاه واحرى واولى اذا طارفوق جو بعيد عن موقعه ووجوب الاحرام بالمحاذاة مختلف فيه لا متفق عليه قال ابو محمد بن حزم
من كان طريقه لا تمربشيئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء برا أو بحرا فان اخرجه قدر بعد احرامه الى شيئ من هذه المواقيت نفرض عليه ان يجدد منها نية الاحرام ولا بد اه
واعتمد من قال بوجوب الاحرام بالمحاذاة على حديث ان عمر لما اشتكى اليه اهل العراق ان قرن المنازل جور عن طريقهم قال لهم انظروا " حذوها" من طريقكم فحد لهم ذات عرق
ولا حجة في هذا لان عمر حد لهم ذات عرق لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حده كما دل عليه حديث عائشة وهو عند احمد وابي داود والنسائي وصححه ابو محمد بن حزم وغيره
ولو كانت المحاذاة هي التي تعين الميقات لحد لهم عمر ذات الحليفة فانه اول ميقات يحاذونه
وبرهان اخر ساقه الامام ابوحزم هو
ان جميع الامةمجمعون اجماعا متيقنا على ان من كان طريقه لا يمر بشيئ من المواقيت فانه لا يلزمه الاحرام قبل محاذاة موضع الميقات
ثم اختلفوا اذا حاذى موضع الميقات فقالت طائفة يلزمه ان يحرم وقال اخرون لا يلزمه
فلا يجوز ان يجب فرض بغير نص ولا اجماع اه وهو برهان ساطع يعشى بلا شك نظر الذين يتسرعون في فرض فرائض من غير دليل على فرضيتها من نص ولا اجماع
ثانيها: ان من قال بوجوب الاحرام ب _المحاذاة _ وبوجوب تقديم الذبيحة لمن اخر حتى النزول الى البر من فقهاء المالكية قال بسقوط ذلك عنه ان اخره لضرورة من الضرورات فلم يلزموا المظطر لا بتقديم الاحرار عند المحاذاة ولا بتقديم دم لتاخيره محتجين باسقاط الحرج على المكلفين " وما جعل عليكم في الدين من حرج" والحرج محقق في احرام راكب الطائرة
ثم كيف تتحقق المحاذاة؟ قال من اوجب الاحرام بها انه اذا حاذى الجحفة بحيث اصبح يراها من البحر امكن له ان ينزل الى البر للاحرام منها فاذا لم ينزل وتجاوزها وتركها وراءه حتى وصل الى البر او الى جدة عد مقصرا ولكن لا حرج عليه وانما عيه الدم لانه فعل محرمات عليه بالاحرام كيف وهو لم يحرم بعد؟
هذا متفق عليه بين فقهاء المالكية ماعدا خليلا فانه الزم الاحرام مطلقا في مختصره وتبع الجماعة في توضيحه
ونقول اذا لم يسر في البحر بقرب الشاطئ بل كان متوغلا في جوف البحر وبعد عليه الشاطئ الحجازي بعدا كبيرا فهل يعتبر "المحاذاة؟ واذا فرضنا انه سار على الشاطئ المصري فوق التراب فهل يحرم بالمحاذاة؟ واذا سارفوق الجو المصري وحاذى الجحفة ثم سار جنوبا حتى سامت جدة فقطع البحر اليها فهل يحرم بالمحاذاة فالى اي مقدار عليه ان يعتبالمحاذاة؟ وليس هذا مجرد كلام فان الطارات تتجه نحو الجنوب اذا اجتازت القاهرة ثم تقطع البحر في نقطة ما
ونقول ايضا هل من الممكن ان ينزل من الطائرة في الجحفة اذا كان فوقها او محاذيا لها ثم يباشر اعمال الاحرام حتى اذا لم يفعله عوقب بتقديم ذبيحة؟ ايقول هذا فقيه؟ ومن السذاجة تهوين الاحرام من الطائرة على الوجه الشرعي بالاغتسال بل حتى بالوضوء وبالتجرد وبالصلاة ثم الاهلال والتلبية الخ ومن العسير ان يتوضا قبل ركوب الطائرة ثم يحافظ على وضوئه لا اقل من اربع ساعات
يتبع ... ان شاء الله
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[27 - 11 - 05, 08:20 م]ـ
¥