تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والجواب ان الائمة الاربعة اجمعوا على وجوب الاحرام للافاقي من الميقات المعين له وعلى وجوب الهدي عليه اذا جاوزه بدون احرام فمن كلام المالكية قول الشيخ خليل في المختصر والا اي وان لم يكن مقيما بمكة وما في حكمها" فلهما ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ومكانه لهما مسكن دونهما ومكانه لهما ايضا حيث حاذى اي قابل واحدا من هذه المواقيت او مربه منها وان لم يكن من اهله ولو ببحر ثم قال والا وجب عليه الاحرام من الميقات واماء تاركه منه ولا دم عليه

في تركه ان لم يقصد نسكا بحج او عمرةة بان قصد بدخوله التجارة مثلا والا قصد نسكا رجع وجوبا للميقات واحرم منه وان شارفها اي مكة بل وان دخلها ولا دم عليه اذا رجع قبل احرامه ان جهل حرمة تعدي الميقات حلالا وان علم حرمة ذلك ما لم يخف فوتا لنسكه او رفقته او لم يقدر على الرجوع فان خالف ما ذكر فالدم ويحرم من مكانه ويتمادى كراجح اي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد

تعداه حلالا ثم احرم ثم رجع اليه بعد احرامه ولا يسقط عنه رجوعه" اه ممزوجا ببعض شارحه الدردير ومحل الشاهد منه قول مالم يخف فوتا فالدم كراجع بعد احرامه

ومن كلا م الحنفية ما ذكره ابن عابدين في تنوير الابصار مع شرحه الدر المختار في صفحة 145 من الجزء الثاني ونصه وحرم تاخير الاحرام عنها كلها لمن قصد دخول مكة ولو لحاجة غير الحج قال في الدر المختار ما نصه قوله وحرم الخ ... فعليه العود الى ميقات منها وان لم يكن ميقاته ليحرم منه والا فعليه دم كما سياتي بيانه في الجنايات ونص تنوير الابصار في باب الجنايات صفحة 224

بمجاورة الميقات غير محرم فعليه دم واحد لانه حينئذ ليس بقارن قال في ورد المختار قوله لانه حينئذ اي حين المجاورة ليس بقارن وهذا تعليل لوجوب الدم الواحد ويكون الاستثناء منقطعا وذلك لان الدم يلزمه سواء احرم بعد ذلك بحج او عمرة او بهما ام يحرم اصلا فلما دخل لكونه قارنا في وجوب ذلك الدم

ومن كلام الشافعية قول الامام النووي في شرح المهذب صفحة 206 شرحا لكلام المجموع مانصه قال الشافعي والاصحاب اذا انتهى الافاقي الى الميقات وهو يريد الحج او العمرةاو القران حررم عليه مجاوزة الميقات غير محرم بالاجماع فان جاوزه فهو مسيئ سواء من اهل تلك الناحية ام من غيرها كالشامي يمر بميقات المدينة قال اصحابنا ومتى جاوز موضعا يجب الاحرام من غير محرم اثم وعليه العود اليه واحرم منه ان لم يكن له عذر فان كان له عذر كخوف الطريق او انقطاع عن رفقته او ضيق الوقت او مرض شاق احرم من موضعه ومضى وعليه دم اذا لم يعد فقد اثم بالمججاوزة ولا ياثم بترك الرجوع

ومن كلام الحنابلة ما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني صفحة 215 من الجزء الثالث ونصه ان من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه ان يرجع اليه ليحرم منه ان امكنه وان تجاوزه عالما به او جاهلا علم تحريم ذلك او جهله فان رجع اليه فاحرم منه فلا شيئ عليه لا نعلم في ذلك خلافا وبه قول جابر بن يزيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم لانه احرم من الميقات الذي امر بالاحرام منه فلم يلزمه شيئ كما لو لم يتجاوزه وان احرم

من دون الميقات فعليهدم سواء رجع الى الميقات اولم يرجع وبهذا قال مالك وابن المبارك وظاهر مذهب الشافعي انه اذارجع الى الميقات فلا شيئ عليه والا ان يكون قد تلبس بشئ من افعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه لانه حصل منه محرما لا في الميقات قبل التلبس بافعال الحج فلم يلزمه دم كما لو احرم منه

وعن ابن الحنفية ان رجع الى الميقات فلبى سقط عنه الدم وان لم يلب لم يسقط وعن عطاء والحسن والنخعي لا شيئ على من ترك الميقات وعن سعيد بن جبير لا حج لمن ترك الميقثات

ولنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك منسكا فعليه دم روي موقوفا ومرفوعا ولانه احرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع او كما لو طاف عند

الشافعي او كما لو لم يلب عند ابي حنيفة ولانه ترك الاحرام من ميقاته فلزمه الدم كما ذكرنا ولان الدم وجب لتركه الاحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته ومثله تقريبا في الشرح الكبيير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير