فعلم من المذاهب الاربعة الاجماع على وجوب الاحرام من الميقاتللافاقي المريد للحج او العمرة او القران وانه يحرم عليه ان يتجاوزه غير محرم كما سبقى التنصيص عليه من كلالم النووي في
شرح المهذب ثم ذكر النووي مزيدا في الموضوع فقال في صفحة 207 من النسخة المجردة ما نصه واعلم ان جمهور الاصحاب لم يتعرضوا لزوال الاساءة بالعود وقد فال صاحب البيان وهل يكون مسيئا بالمجاوزة اذا عاد الى الميقات حيث سقط الدم؟ فيه وجهان حكاهما في الفروع
الظاهر انه لا يكون مسيئا لانه حصل فيه محرما والثاني يصير مسيئا لان الاساءة حصلت بنفس المجاوزة فلا يسقط قال اصحابنا ولا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوزة للميقات عامدا عالما اوجاهلا اوناسيا لكن يفترقون في الاثم فلا اثم على الناسي والجاهل ثم قال مانصه
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسالة قد ذكرنا ان مذهبنا انه اذا جاوز الميقات مريدا للنسك فاحرم دونه اثم فان عاد قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم سواء عاد ملبيا ام غير ملب هذا مذهبنا وبه قال الثوري وابو يوسف ومحمد وابو ثور وقال مالك بن انس وابن المبارك وزفر واحمد لا يسقط عنه الدم بالعود وقال ابو حنيفة ان عاد ملبيا سقط الدم والا فلا وحكى ابن المنذر عن
الحسن والنخعي انه لا دم على المجاوز مطلقا قال وهو احد قولي عطاء وقال ابن الزبير يقضي حجه ثم يعود الى الميقات فيحرم بعمرة وحكى ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير انه لا حج له والله اعلم
واذا علمت ماذكرنا من تلك الفتوى فاعلم ان تلك الفتوى صدرت ونشرتها مصالح الشؤون الدينية بالقطر الجزائري بصحة مجاوزة المتوجه الى مكة عن طريق الجو الميقات وتاخير الاحرام الى جدة خارجة عن اجماع الائمة الاربعة ومصادمة للنصوص الشرعية والقوانين الدينية فلا يصح العمل بها ولا الحكم بما فيها اما العلامة الكبير الاديب المؤرخ الشهير السيد الحاج عبد الله بن الحاج عبد الصمد كنون اخبرني شيخنا العلامة المطلع الشريف سيدي محمد بن عبد السلام حفظه الله انه لما توجه الى الديار المقدسة عام 1989 ه
وكان معه على متن الطائرة الشيخ كنون المذكور واحرم الاول عند محاذاة الميقات وتاخر الثاني عن الاحرام الى جدة ولما رجع الكل الى المغرب كتب عميد الجامعة بكلية الشريعة ورئيس المجلس العلمي بالقرووين العامرة الى الشيخ كنون منهيا له حكم الشريعة الاسلامية فيمن جاوز الميقات بدون احرام وهو يريد الحج او العمرة او القران وانه يلزم في ذلك الهدي على مذهب الائمة الاربعة فاجابه الشيخ كنون بانه رجع عن الفكرة الى الصواب واصبح يفتي بما عليه الائمة الاربعة هكذا اخبرني شيخنا الطاهر المذكور ادام الله حفظه لنع البلاد والعباد امين
الفصل الثاني من الباب الثالث
محاورة مع صاحب المقال
أولا: الاجماع المدعي على وجوب الاحرام بالحج او العمرة لمن اراد نسكا من الميقات المعين له من صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام او على من مر به من غير اهله وحرمة تجاوزه دون احرام صحيح مسلم فيه لا ينازع فيه احد اللهم الا بالنسبة لمن مر به وليس من اهله وكان امامه ميقاته كاهل الشام ومصر والمغرب يمرون بذي الحليفة وامامهم الجحفة فقد اجاز لهم بعض الفقهاء ان
يؤخروا احرامهم حتى الجحفة ولا حرج عليهم ولا دم ومنع من ذلك بعضهم وشدد النكير عليهم ابو محمد بن حزم رضي الله عنه لان قوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن يشمل اهل الشام والمغرب اذا مروا بذي الحليفة
يتبع ان شاء الله
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[05 - 12 - 05, 12:08 م]ـ
الفصل الثاني من الباب الثالث
محاورة مع صاحب المقال
أولا: الاجماع المدعي على وجوب الاحرام بالحج او العمرة لمن اراد نسكا من الميقات المعين له من صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام او على من مر به من غير اهله وحرمة تجاوزه دون احرام صحيح مسلم فيه لا ينازع فيه احد اللهم الا بالنسبة لمن مر به وليس من اهله وكان امامه ميقاته كاهل الشام ومصر والمغرب يمرون بذي الحليفة وامامهم الجحفة فقد اجاز لهم بعض الفقهاء ان يؤخروا احرامهم حتى الجحفة ولا حرج عليهم ولا دم ومنع من ذلك بعضهم وشدد النكير عليهم ابو محمد بن حزم رضي الله عنه لان قوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن يشمل اهل الشام والمغرب اذا مروا بذي الحليفة
¥