تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأخرجه النسائي (5/ 117) , وأبو يعلى (4/ 272) , والبيهقي (4/ 328) , وابن خزيمة (4/ 342) (28) , وابن ماجة (2909).

تفنيد رأي من استدل بتكرار سؤال الخثعمية عند المنحر وإبطاله من ستة أوجه قال الإمام أحمد -رحمه الله- (1/ 75):

ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف, وأفاض حين غابت الشمس, ثم أردف أسامة فجعل يعنق على بعيره والناس يضربون يمينًا وشمالاً يلتفت إليهم ويقول: ((السكينة أيها الناس)). ثم أتى جمعًا فصلى بهم الصلاتين: المغرب والعشاء, ثم بات حتى أصبح, ثم أتى قزح فوقف على قزح فقال: ((هذا الموقف وجمع كلها موقف)). ثم سار حتى أتي مُحسرًا فوقف عليه فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي, ثم حبسها ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها, ثم أتى المنحر (29) فقال: ((هذا المنحر ومنى كلها منحر)). قال واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزي عنه أن أؤدي عنه؟ قال: ((نعم فأدي عن أبيك)). قال وقد لوى عنق الفضل.

فقال له العباس: يا رسول الله, لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: ((رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما)).

قال: ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله, حلقت قبل أن أنحر؟ قال: ((انحر ولا حرج)) , ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله, إني أفضيت قبل أن أحلق قال: ((احلق أو قصر ولا حرج)). ثم أتي البيت فطاف به ثم أتي زمزم فقال: ((يا بني عبد المطلب سقايتكم, ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت بها)).

في بعض رجال إسناده كلام (30)

و أخرجه أحمد أيضًا (1/ 156– 157) , وعبد الله بن أحمد (في زوائد المسند) (1/ 72, 76, 81) , والترمذي (تحقيق أحمد شاكر حديث 885).

وأخرجه آخرون مختصرًا لم يذكروا فيه قصة الفضل, كأبي داود (1935) , وابن ماجة (3010) , والبيهقي (4/ 329) , وابن جرير (3827, 3828) وفي الإسناد عنده بعض الاختلاف

حديث ((لا تنتقب المحرمة)) قال الإمام البخاري -رحمه الله- (فتح 4/ 52):

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس, إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا الورس, ولا تنتقب المرأة المحرمة (31) ولا تلبس القفازين)).

دفع توهم قال الإمام أحمد -رحمه الله- (1/ 211):

ثنا حسين بن محمد ثنا جرير عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع إلى منى فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفًا ابنة له جميلة وكان يسايره قال: فكنت أنظر إليها فنظر إليَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلب وجهي عن وجهها, ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثًا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

إسناده منقطع (32)


بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز لها إبداؤه فقال ابن بطال: كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 10) .. وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء, وأن قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}. على الوجوب في غير الوجه, وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة.
وقال ابن حزم في المحلى (3/ 218) بعد أن ذكر هذا الحديث: فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس, ولأمرها أن تسبل عليه من فوق, ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء فصح كل ما قلناه يقينًا. انتهي.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير