قلت: المرأة كانت محرمة - وسنثبت ذلك قريبًا إن شاء الله- ونتعقب على من قال: إن الرواية تكررت عند المنحر فلا دليل في هذا أصلاً على جواز كشف الوجه. والله أعلم.
(25) وقد ورد ذلك من عدة طرق منها - بالإضافة إلى الحديث المذكور - حديث جابر عند مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ص (887) وطرق أخرى شتى نذكر منها رواية؛ لما قد يكون فيها من فائدة للمتأمل هذه الطريق هي ما ذكرها الحافظ ابن حجر فتح الباري (4/ 68) وعزاها إلى أبي يعلى وقال الحافظ: إسنادها قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: (كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وأعرابي معه بنت له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت إليها, ويأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسي فيلويه فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة).
(26) هذا الباب والذي قبله ذكرناهما تمهيدًا لحديث علي -رضي الله عنه- للرد على من قال: إن الرواية تكررت عند المنحر وسيأتي له مزيد شرح وتوضيح في حديث علي الآتي إن شاء الله.
(27) جمع: هي مزدلفة كما هو معلوم.
(28) في بعض الروايات غداة جمع, وفي بعضها غداة يوم النحر ومعناهما واحد, وانظر صحيح مسلم (3/ 415).
(29) اعلم أن هذا الحديث قد استدل به الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - لكي يثبت أن سؤال الخثعمية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونظر الفضل إليها كان عند المنحر أي: أن ذلك - كما فهم الشيخ -رحمه الله- كان بعد التحلل أي: أنه كان لزامًا على المرأة -إذا كانت تغطية الوجه واجبة- أن تغطي وجهها فلما لم تغط وجهها أصبح هذا دليلاً - عند الشيخ رحمه الله- على جواز كشف المرأة لوجهها بحضرة الأجانب, وظن الشيخ -رحمه الله- أنه رد بذلك على من ادعى أنها كانت محرمة؛ لأنها كانت عند المنحر أي: بعد التحلل, ولنا على كلام الشيخ -رحمه الله- عدة ملاحظات نذكرها في التعقيب التالي -إن شاء الله- فانظره وها هو وهو أول هذه الملاحظات.
30) في إسناده -عند كل المشار إليهم- عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعه وهذه أقوال أهل العلم فيه نقلاً من التهذيب والميزان وغيرهما.
قال عنه ابن معين: صالح, وفي رواية أخرى عن ابن معين قال عنه: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات, وقال ابن سعد: كان ثقة ووثقه العجلي, وقال أحمد: متروك, وقال النسائي: ليس بالقوي وضعفه علي المديني, وقال أبو حاتم: شيخ, وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه.
فبالنظر في أقوال الموثقين فابن حبان والعجلي معروفان بالتساهل في التوثيق كما لا يخفى على عالم بالحديث, وابن سعد ليس ببعيد منهما في ذلك وإن كان أحسن حالاً.
أما ابن معين -رحمه الله- فهو من مشاهير أهل الجرح والتعديل الذين يعتد برأيهم لكن قول ابن معين صالح مع قوله ليس به بأس لا تفيد التوثيق صراحة, انظر التاريخ لابن معين
أما أحمد بن حنبل والنسائي وابن المديني فكلهم -رحمهم الله- من أهل التثبت في الجرح والتعديل -وإن كان النسائي يؤثر عنه بعض التشدد- وقد رأيت مقالتهم وبالغ أحمد فقال: متروك, أما قول أبي حاتم: شيخ, وقول ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه فكلا القولين يفيد أن الرجل يصلح في الشواهد والمتابعات كما هو معلوم, وإن كنا نحن نجنح إلى أن الرجل حسن الحديث إذا لم يخالف, فإذا خالف فحديثه غير مقبول لدينا وكأن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- رأى هذا الرأي قبلنا فقال في التقريب: صدوق له أوهام.
هذه هي الملاحظة الأولى التي وعدنا قريبًا بذكرها أما.
الملاحظة الثانية: فهي أنه قد تقدم بما لا يدع مجالاً للشك أن الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مزدلفة إلى منى - كما ذكرنا ذلك في جملة أحاديث صحيحة تقدمت قريبًا- وفي هذا الحديث أن الفضل إنما أردفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ما جاوز الوادي (وادي محسر كما في رواية الترمذي) فهذا من مخالفات هذا الحديث للروايات الصحيحة.
¥