الملاحظة الثالثة: قدمنا قريبًا - أيضًا- أن الخثعيمة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة جمع (وفي رواية غداة يوم النحر) وجمع هي: مزدلفة كما هو معلوم والمعنى واحد فغداة جمع هي غداة يوم النحر كلاهما يفيد أن السؤال كان في الغداة, وفي اللسان (مادة غدا) الغدوة بالضم: البكرة ما بين صلاة الغداة (أي: صلاة الفجر) وطلوع الشمس, ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وقف في مزدلفة حتى أسفر جدًا (كما في صحيح مسلم من حديث جابر ص891) , ثم اتجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفضل رديفه إلى منى فلكي يصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مزدلفة إلى منى لابد وأن تكون الشمس قد ارتفعت كثيرًا, فيكون وقت الغداة قد انتهى فيتعين أن الخثعمية إنما سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطريق من مزدلفة إلى منى, وليس عند المنحر. فإن أتي إلينا قائل يقول: إن الرواية تكررت فالخثعمية سألت مرة في الطريق من مزدلفة إلى منى ومرة عند المنحر, قلنا: إن هذا بعيد أن تسأل خثعمية من مزدلفة إلى منى عن شئ وينظر إليها الفضل ويصرف النبي صلى الله علي آله وسلم وجه الفضل ثم تأتي الخثعمية أيضًا تسأل عن نفس الشيء عند المنحر وينظر الفضل إليها ويصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل فالقول بتكرار الواقعة قول بعيد عن الصواب والله أعلم.
الملاحظة الرابعة: قد اختلف على عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش في هذا الحديث فرواه عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- كما هنا, ورواه ابن ماجة (2907) من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع ابن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. فذكر الحديث و ليس فيه نظر الفضل إليها ولا ذكر للفضل وإن كانت الرواية الأولى أرجح, والله أعلم.
الملاحظة الخامسة: لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تحلل برميه الجمرة الكبرى أن يكون كل المسلمين قد تحللوا فقد كان السائل يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله: رميت قبل أن أنحر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((انحر ولا حرج)) , ويقول آخر: حلقت قبل أن أرمي؟ فيقول: ((ارم ولا حرج)). وما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). وقد قال قائل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما عند البخاري (فتح 3/ 1735) - رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: ((لا حرج)). فعلى فرض أن سؤال الخثعمية كان عند المنحر - وقد بينا خطأ ذلك- لا يلزم من كونها عند المنحر أن تكون قد رمت أو نحرت كما هو واضح, والله اعلم.
الملاحظة السادسة: وهي أننا لو سلمنا جدلاً أن حديث علي صحيح وأن السؤال قد تكرر فليس في حديث علي ذكر أن المرأة كانت وضيئة ولا أنها حسناء كل ما فيه أنها شابة, والشباب يعرف - كما يدرك ذلك أهل الجزيرة وغيرهم- من مشية المرأة ومن لفظها ولو لم يُر منها شئ, نقل الشنقيطي في أضواء البيان (6/ 601) قول الشاعر:
طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا قال الشنقيطي -رحمه الله-: فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا منكشفًا.
قلت: فبهذا يسقط الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف وجه المرأة ويثبت لدينا ما قد ثبت من قبل ألا وهو أن الخثعمية كانت محرمة والمحرمة لا يجب عليها تغطية وجهها؛ للدليل الآتي قريبًا, ولحديث الخثعمية نفسه.
(31) قال ابن قدامة في المغني (3/ 325) في شرحه لمسألة (والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها): وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة, ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافًا.
قلت: سبق أن بينا في كتاب الحج من كتابنا جامع أحكام النساء أن للمرأة أن تسدل على وجهها- في الحج - شيئًا يستره عن الناس, بشيء غير النقاب وقد بينا حديث أسماء المشار إليه في أبواب الأدلة على وجوب الستر ومشروعيته.
¥