المفتي: هو الفقيه المسئول المُخبِر عن الحكم الشرعي.
المستفتي: هو السائل الذي يسأل المفتي، عاميا ً كان المستفتي أو فقيها.
الاستفتاء: هو سؤال المستفتي عن حكم مسألته.
الفتوى: هى مايجيب به المفتي المستفتي، أو هى الحكم الشرعي في المسألة.
وأحياناً تستخدم الفتوى والإفتاء بمعنى واحد، ولكن على التحقيق معناهما كما سبق.
الاجتهاد:
أ ــ في اللغة: مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة، فالاجتهاد في اللغة عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولايستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال اجتهد في حمل حجر الرَّحا ولايقال اجتهد في حمل خردلة.
ب ــ وفي الاصطلاح: الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسع في نَيْل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب.
فقولنا (بذل الفقيه) ليخرج غير الفقيه، فمهما بذل وسعه لايمسى فعله اجتهادا ً، والفقيه هو من تحققت فيه شرائط الاجتهاد على الصفة التي سيأتي ذكرها في (صفة المفتي) إن شاء الله.
وقولنا (بذل الوسع) ليخرج مايحصل مع التقصير، فإن المجتهد إن قصَّر في الاجتهاد يأثم.
وقولنا (حكم شرعي) ليخرج الحكم اللغوي والعقلي والحسِّي فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها مجتهداً اصطلاحا.
واعلم يا ابن خميس حفظك الله ما يلي:
1 ــ الحكم الأصلي للإفتاء هو الوجوب، لأن الإفتاء إخبار عن حكم الشرع، وهذا الإخبار واجب وأدلة وجوبه هو الأمر بالإخبار والبيان، والوعيد لمن تركه، وهذا كله يفيد الوجوب.
قال تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه) آل عمران 187
وقال تعالى (إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدي من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) البقرة 159 ــ 160.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سُئِل عن علم فكتمه أُلْجِم يوم القيامة بلجام من نار) رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح.
2 ــ فإذا كان الإفتاء واجبا، فوجوبه على الأمة هو على الكفاية، أي لايجب على كل مسلم أن يصير مفتيا مؤهلا للإفتاء، وإنما الواجب أن تقوم طائفة من المسلمين بالتأهل للإفتاء بما يكفي حاجة المسمين، وهذا هو معنى الواجب الكفائي, فإذا كان عدد المؤهلين للإفتاء أقل مما يكف المسلمين، أثِم المسلمون جميعهم حتى يقوم منهم من يسد حاجتهم في ذلك.
ودليل وجوب الافتاء على الكفاية لا على الأعيان، قوله تعالى (وماكان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة ٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة 122.
مسألة أولى: متى يحرم الإفتاء؟.
1 ــ يحرم الإفتاء على الجاهل غير المؤهل للإفتاء.
2 ــ ويحرم الإفتاء على المفتي المؤهل إذا جهل حكم المسألة موضوع الاستفتاء.
3 ــ ويحرم الإفتاء على المفتي إذا جهل العرف في بعض المسائل.
المسألة الثانية: متى يُكره الإفتاء؟
قال ابن الصلاح (ليس له أن يفتى فى كل حالةٍ تُغَيِّر خُلُقَه، وتشغل قلبه، وتمنعه من التثبت والتأمل، كحالة الغضب أو الجوع، أو العطش، أو الحزن، أو الفرح الغَاِلبِ، أو النعاس، أو الملالة، أو المرض، أو الحر المزعج، أو البرد المؤلم، أو مدافعة الأخبثين، وهو أعلم بنفسه، فمهما أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال أمسك عن الفُتْيا، فإن افتي فى شئ من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب، صحت فُتياه، وإن خاطر بها.) (أدب المفتى) صـ 113.
ونقله عنه ابن حمدان وزاد بعد قوله (وإن خاطر بها) قال ابن حمدان (فالتَّركْ أَولْى) (صفة الفتوي) صـ 34.
ونقل ابن القيم أيضا كلام ابن الصلاح، وزاد عليه قوله (ولو حكم في مثل هذه الحالة فهل ينفذ حكمه أولا ينفذ؟ فيه ثلاثة أقوال: النفوذ، وعدمه، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ وبين أن يكون سابقاً علي فهم الحكومة فلا ينفذ، والثلاثة فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى) (اعلام الموقعين) جـ 4 صـ 227.
واعلم هُديت, أن مراتب الذين يجوز لهم أن يفتوا دائماً أو أحياناً للحاجة هى كالتالى:
1 ـــ المفتى المجتهد المطلق المستقل.
2 ـــ المفتي غير المستقل (المنتسب لمذهب).
¥