3 ـــ المجتهد فى باب أو مسألة من الفقه.
4 ـــ من تفقّه وقرأ كتابا من كتب الفقه.
5 ـــ من كان عنده كتب الحديث أو بعضها.
6 ـــ العامى إذا عرف حكم حادثة.
7 ـــ ما يجب على المستفتي إذا لم يجد أحداً يفتيه البته.
صنف أبا المنهال في أيها شئت.
المرتبة الأولى: المفتي المجتهد المطلق المستقل.
معروفٌ حكمه فلن نتكلم عنه. والتفصيل في هذه المسائل له مكان آخر ولكني أذكر على قدر الحاجة.
المرتبة الثانية: المفتى غير المستقل (أى المنتسب لمذهب).
وهؤلاء أقسام ثلاثة: اثنان مجتهدان والثالث مقلد.
1 ــ المفتى المجتهد المنتسب لمذهب فى طريقة الاستنباط لافى أحكامه وأدلته.
(وهو المفتي المجتهد المطلق غير المستقل).
2 ــ المفتي المجتهد المقيد بمذهب من انتسب إليه لايتعداه إلى غيره.
3 ــ المفتى المقلد لمذهب من انتسب إليه.
المرتبة الثالثة: المجتهد في باب أو مسألة من الفقه، هل يجوز له أن يفتي؟.
ولا أظنك أخي سمعت بهذه المسألة, لما أراه من طريقة حكمك على الناس والله المستعان.
جمهور العلماء على جواز تجزئة الاجتهاد، وأن الرجل قد يكون مجتهداً في باب أو مسألة من العلم دون بقية العلم. ويترتب على هذا الجواز: جواز إفتاء هذا فيما هو مجتهد فيه.
إلا أن هناك مسألة قد تخفى على البعض هنا، وهى أن الاجتهاد في مسألة لاتكفي فيه معرفة جميع النصوص الواردة فيها من الكتاب والسنة، وكذلك أقوال العلماء فيها، بل لابد ــ بالإضافة إلى هذاـ من معرفة علوم اللغة وأصول الفقه حتى يتمكن الإنسان من الاستنباط، وإلى هذا أشار ابن تيمية والشوكاني رحمهما الله كما سيأتي في كلامهما إن شاء الله. فمن كان قادراً على الاستنباط فله أن يجتهد في المسألة التي جمع نصوصها والأقوال فيها دون غيرها من المسائل.
وإليك أقوال العلماء ــ حسب ترتيب وفياتهمفي جواز تجزئة الاجتهاد:
1 ــ ابن حزم رحمه الله، بعدما ذكر العلوم اللازمة للمفتي المجتهد, قال: (فحدّ الفقه هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن، ومن كلام المرسل بها، الذي لاتؤخذ إلا عنه، وتفسير هذا الحد كما ذكرنا المعرفة بأحكام القرآن وناسخها ومنسوخها، والمعرفة بأحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه، وماصح نقله مما لم يصح، ومعرفة ماأجمع العلماء عليه، ومااختلفوا فيه، وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة.
وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا جاز له أن يفتي بها، وليس جهله بما جَهِل بمانع من أن يفتي بما علم، ولا علمه بما عَلِم بمبيح له أن يفتي فيما جهل، وليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره، فلو لم يُفْتِ إلا من أحاط بجميع العلم لما حل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتي أصلا، وهذا لايقوله مسلم، وهو إبطال للدين، وكفر من قائله. وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى البلاد ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ولم يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك، لأنه قد كان تنزل بعدهم الآيات والأحكام: بيان صحيح بأن العلماء وإنْ فاتهم كثير من العلم فإن لهم أن يفتوا ويقضوا بما عرفوا.
وفي هذا الباب أيضا بيان جلي على أن من علم شيئا من الدين علماً صحيحاً فله أن يفتي به، وعليه أن يطلب علم ماجهل مما سوى ذلك. ومن علم أن في المسألة التي نزلت حديثا قد فاته، لم يحل له أن يفتي في ذلك حتى يقع على ذلك الحديث.) (الإحكام) جـ 5 صـ 127 ــ 128.
وقول ابن حزم (ولم يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك) يعنى الصحابة رضي الله عنهم، وقد بَوَّب البخاري رحمه الله لهذه المسألة في كتاب الاعتصام من صحيحه في باب (الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وماكان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام) (فتح الباري) جـ 13/ 320، وأقام فيه البخاري الأدلة على أن بعض السُّنن كانت تخفى على بعض الصحابة ويعلمها غيرهم لتفاوت ماعندهم من العلم، وكانوا ــ مع ذلك ــ يُفتون فيما علموه، وهذه حجة لمن أجاز تجزئة الاجتهاد وجواز الإفتاء معه، كما احتج بذلك ابن حزم رحمه الله.
¥