وهذه شروط دقيقة وهامة جداً، لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة، لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها، أو تلغى من أصلها. وبيانه من ثلاثة وجوه:
أولاً: يدل الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به، لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف. وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس، وفي كل حديث ضعيف يريدون العمل به، لقلة العلماء بالحديث، لا سيما في العصر الحاضر. وأعني بهم أهل التحقيق الذين لا يحدّثون الناس إلا بما ثبَتَ من الحديث عن رسول الله (ص)، وينبّهونهم على الأحاديث الضعيفة، ويحذرونهم منها. بل إن هؤلاء هم أقلّ من القليل. فالله المستعان. من أجل ذلك تجد المبتَلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة، قد خالفوا هذا الشرط مخالفةً صريحة. فإن أحدهم –ولو كان من أهل العلم بغير الحديث– لا يكادُ يقِفُ على حديثِ في فضائل الأعمال، إلا ويبادر إلى العمل به دون أن يعرف سلامته من الضعف الشديد. فإذا قيض له من ينبّهَهُ إلى ضَعفه، ركن فوراً إلى هذه القاعدة المزعومة عندهم: «يُعمَلُ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال». فإذا ذكّر بهذا الشرط، سكت ولم ينبُت ببني شفة!
وقد قال العلامة أحمد محمد شاكر: «والذي أراه أن بيان الضعف الشديد في الحديث الضعيف واجِبٌ في كُلّ حال. لأن ترك البيان، يوهم المطّلع عليه أنه حديث صحيح. والخلاصة أن الالتزام بهذا الشرط يؤدي عملياً إلى ترك العمل بما لم يثبت من الحديث، لصعوبة معرفة الضعف الشديد على جماهير الناس».
ثانياً: أن يلزم من الشرط الثاني: «أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام ... » أن العمل في الحقيقة ليس بالحديث الضعيف، وإنما بالأصل العام. والعمل به وارد، وُجِدَ الضعيف أم لم يوجد. فيكون هذا الأصل قد دلت عليه أدلة صحيحة من الكتاب أو السنة الشريفة. أما إذا وجد الحديث الضعيف بدون أصلٍ عام، فهذا يعني أن العمل باطِلٌ من أساسه، لأنه لا دليل عليه. فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلي، غير حقيقي. وهذا المُراد.
ثالثاً: إن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة ضعف الحديث، لكي لا يعتقد ثبوته. وقد عرفت أن الجماهير الذين يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ضعفها. وإذا اشتهر الحديث الضعيف وانتشر العمل به بين الناس، ينسى الناس مع مرور الوقت أن أساس هذا العمل قائم على حديث ضعيف وأنه لا دليل صحيح عليه، وهذا خلاف المراد.
قال الشيخ المحققُ جمال الدين الدوَّاني في رسالته "أُنْمُوذَج العلوم": «اتفقوا على أن الحديثَ الضعيفَ، لا تَثبُتُ به الأحكام الخمسة الشرعية، ومنها الاستحباب». ويؤيده قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1\ 250): «ولا يجوز أن يُعتَمَدُ في الشريعة على الأحاديث الضعيفة –التي ليست صحيحة ولا حسنة–. لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء، جَوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال، ما لم يُعلم أنه ثابت، إذا لم يُعلم أنه كذب. وذلك أن العمَلَ إذا عُلِمَ أنه مشروعٌ بدليلٍ شرعي، ورُوِيَ في فضلِهِ حديثٌ لا يُعلَمُ أنه كذب، جازَ أن يكون الثوابُ حقاً. ولم يَقُل أحدٌ من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديثٍ ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع».
فالحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً: لا في الفضائل والمستحبّات ولا في غيرهما. ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن. والله –عز وجل– قد ذَمّه في غير موضع من كتابه فقال: {إن الظن لا يُغني من الحقّ شيئاً}. وقال: {إن يتبعون إلا الظن}. وقد قال رسول الله (ص): «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث». متفق عليه.
قال الشيخ الألباني في مقدمة "الترغيب والترهيب": «وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن (ص). ففيها ما يغني عن الضعيفة. وفي ذلك منجاةٌ من الوقوع في الكذب على رسول الله (ص). والذين يُخالِفونَ في هذا، لا بُدّ وأنهم واقعون فيما ذكرنا من الكذب. لأنهم يعملون بكل ما هبّ ودبّ من الحديث. وقد أشار (ص) إلى هذا بقوله: «كفى بالمرء كَذِباً أن يحدّث بكلّ ما سمِع». أخرجه مسلم. وعليه نقول: كفى بالمرء ضلالاً أن يعمل بكل ما سمع!».
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[26 - 09 - 02, 12:27 م]ـ
مما يخطئ في فهمه كثير من الناس، معرفة المراد من قول الأئمة (العمل به في فضائل الأعمال)
وهو ظنهم أن المعنى أن الحديث الضعيف يعمل به في النوافل دون الفرائض، أو نحو هذا الفهم.
وهذا فهم خاطئ
والصواب: أن المقصود بذلك هو فضل العمل أي ثوابه، وذلك بكون العمل وشرعيته قد صح فيها الحديث، ولكن جاء في فضل ثوابه حديث ضعيف، فيقولون لا بأس بالعمل بهذا الحديث رجاء هذا الثواب لأن أصل الحديث صحيح، وممكن أن يكون هذا الثواب صحيحا.
وبهذا يعرف أن قولهم ويكون مندرجا تحت أصل صحيح، ليس بلغو أو لا فائدة فيه، كما قال البعض.
وإن كان الصواب في المسألة هو مذهب السلف، وأن الأحاديث الصحيحة فيها غنية وكفاية ولله الحمد.
ولكن أردت بيان خطأ يقع في بعض الفهوم، والله المستعان.
قال شيخ الإسلام (1/ 250) من الفتاوى:
" لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع " والله تعالى أعلم
¥