تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك}. وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري، لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط.

*وأخرج الأربعة عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره). في إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث.

قال الشوكاني: والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً، فتنتهض للوجوب.

قال ابن سيد الناس، قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليهما إلا بالتخليل، فحينئذ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض.

قال الشوكاني: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين. فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه.

ثاني عشر: الدلك:

- - - - - - - - - -

*أخرج أحمد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك).

أوجبه مالك , والجمهور على الاستحباب ,لأن حكاية الفعل لا تفيد وجوباً, ولأن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل.

ثالث عشر:الموالاة:

- - - - - - - - - - - -

أوجبها الأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له, وحجتهم ما أخرجه أحمد وأبو داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء (زاد أبو داود: والصلاة)).

*ولم يوجبها أبو حنيفة والشافعي في قول له.

ولا يخفى أن الحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار, وهو دليل واضح على وجوب الموالاة.

يتبع إن شاء الله ..........

ـ[عبد الحكم]ــــــــ[21 - 08 - 05, 10:57 م]ـ

رابع عشر: العدد في غسل الأعضاء:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وفيه مسألتان:

1 - الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً:

*أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.

*وأخرج البخاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.

*وأخرج مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.

قال النووي (رحمه الله): وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً وبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ.

2 - الزيادة على الثلاث:

*أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (واللفظ للنسائي) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: {هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم}.

خامس عشر: قدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد, ويغتسل بالصاع).

* وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه). صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.

قال البخاري (رحمه الله):وكره أهل العلم فيه. (أي ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم).

سادس عشر: الذكر بعد إتمام الوضوء:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما منكم من أحد يتوضأ، فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء}. أخرجه مسلم والترمذي وزاد {اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين}.

قال الترمذي: وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء.

قال الحافظ: رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض والزيادة التي عند الترمذي رواها البزار والطبراني في الأوسط. وأخرج الحديث أيضاً ابن حبان. وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة بعد قوله: {من المتطهرين}: {سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك} والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد وزاد: {كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة} واختلف في رفعه ووقفه، قال الحافظ أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته ورجاله من رجال الصحيحين , وقال في النكت الظراف أن مثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير