تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما -في صفة الوضوء- قال: {ثم مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه ,وبالسباحتين باطن أذنيه}.

6 - عدد مسحات الرأس والأذنين:

*الجمهور على أنها مسحة واحدة:

- أخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله {ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدةً}.

- وفي حديث علي رضي الله عنه: (ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة).

- وسائر الأحاديث ذكرت التثليث في غسل الأعضاء ولم تذكره في مسح الرأس.

*وذهب الشافعي (رحمه الله) إلى تثليث المسح, واحتجوا بروايات عن عثمان وعلي رضي الله عنهم تفيد التثليث وفي هذه الروايات ما فيها.

قال الشوكاني (رحمه الله): والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها، لما فيها من الزيادة. فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة. وحديث: {من زاد على هذا فقد أساء وظلم} الذي صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد.

7 - هل يؤخذ للأذنين ماء جديد غير ماء الرأس؟:

*ذهب الشافعي وأحمد إلى ذلك ,لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه).

*وهذا الحديث شاذ ,والمحفوظ ما أخرجه مسلم: (ومسح رأسه بماء غير فضل يديه).

ولنا في المسألة حديث: {الأذنان من الرأس} عند أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ,وظاهر الأحاديث التي ذكرت مسح الأذنين.

يتبع إن شاء الله .......

ـ[عبد الحكم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 07:46 م]ـ

عاشراً: غسل الرجلين إلى الكعبين:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وفيه مسألتان:

1 - حكم غسل الرجلين إلى الكعبين ,وهل يجزئ المسح؟:

هو واجب بإجماع أهل السنة ولا يجزئ المسح ,وخالفت الإمامية.

قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك, و قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين.

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.

*وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: {ثم يغسل قدميه إلى الكعبين (زاد أحمد: كما أمره الله عز وجل) إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء}.

*وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: (تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال فنادى بأعلى صوته: {ويل للأعقاب من النار} مرتين أو ثلاثاً). متفق عليه.

*وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه , فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {ارجع فأحسن وضوءك} فرجع ثم صلى) ومثله عند أبي داود عن أنس.

*وأخرج أبو داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة).

2 - حد الكعبين:

هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء، ما عدا الإمامية ومحمد بن الحسن. قال النووي ولا يصح عنه.

يتبع إن شاء الله .........

ـ[عبد الحكم]ــــــــ[21 - 08 - 05, 02:49 ص]ـ

حادي عشر: تخليل أصابع اليدين والرجلين:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* أخرج الخمسة عن لقيط بن صبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير