ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 08 - 05, 02:42 م]ـ
نفع الله بالجميع.
حبذا لو حرر لي الشيخ الفاضل زياد عوض رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة فقد أشكل علي بعض قوله - رحمه الله -.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[31 - 08 - 05, 03:22 ص]ـ
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا،
راجع كتاب الاختيارات، مشكوراً غير مأمور0
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[31 - 08 - 05, 07:34 ص]ـ
قد علمتُ ذلك أخي زياد عوض - بارك الله فيك -.
وإنما أشكل علي كلامه الذي ذكرتَه لقوله – رحمه الله - في مجموع الفتاوى الجزء 25 صـ 103 وما بعدها: (فصل مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها: فيها اضطراب فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر. قلت: أحمد اعتمد في الباب على حديث {الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذه الرؤية} مع أنها كانت في غير البلد وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر ولم يستفصله وهذا الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبد البر ; لكن ما حد ذلك؟ والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي منهم من حدد ذلك بمسافة القصر ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع: كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف ; فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال. وأما الأقاليم فما حد ذلك؟ ثم هذان خطأ من وجهين: أحدهما: أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فإنه متى رئي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس ; لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق فإذا كان قد رئي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها فيكون أحق بالرؤية وليس كذلك إذا رئي بالمغرب لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدا وضوءا ولما غربت بالمشرق كان قريبا منها. ثم إنه لما رئي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق فهذا أمر محسوس في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق. وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق ; لأنه يطلع من المغرب وليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره وسبب ظهوره بعده عن الشمس فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها فمن اعتبر بعد المساكن مطلقا فلم يتمسك بأصل شرعي ولا حسي. وأيضا فإن هلال الحج: ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة القصر. الوجه الثاني: أنه إذا اعتبرنا حدا: كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين. فالصواب في هذا - والله أعلم ما دل عليه قوله: {صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون} فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم. وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين. والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال لكن اليوم الماضي: هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رئي بإقليم آخر ولم ير قريبا منهم الأشبه أنه إن رئي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رئي في بلدهم ولم يبلغهم ... . إلى آخر قوله.
ـ[أبو جندل]ــــــــ[01 - 09 - 05, 04:28 م]ـ
هل قياس العلّامة ابن عثيمين رحمه الله قياس صحيح؟
قال ابن عثيمين رحمه الله: "وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد} [البقرة: 187]، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر.
فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي"
ـ[زياد عوض]ــــــــ[01 - 09 - 05, 11:23 م]ـ
لاشك أنّه قياس صحيح يدعّم رأي الشيخ__ رحمه الله تعالى_ ومن قال بقوله،ولكن ما أود قوله أن رأي شيخ الإسلام في المسألة يحتاح إلى تحرير كما ذكر أخي الفهم الصحيح رعاه الله ولعلي أحرره بعد فراغي من بعض المشاغل