تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:37 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:43 م]ـ

جزاكم الله خيراً.

ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - 09 - 05, 05:47 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:22 م]ـ

وفق الله الجميع.

أخي أبا غازي - لا زال مسددا في قوله وفعاله - يبدو أن المسألة شغلتك لدرجة كبيرة ... و أراك رفعت من قدري - رفع الله قدرك - إذ ظننتَ أني أحسن جواب مسألتك في بيان مأخذ من أفتى بجواز ما ذُكر.

أو لعلك إذ رأيتني ابتهجت بهذه الفتوى ... حسبتَ أن أخاك انتصر لها انتصار المجتهد أو المتبع .. ولم تفطن إلى أنه لا يعدو في حاله أن يكون في أقل درجات التقليد ..

ومع كل هذا فأحاول ألا أخذلك - بارك الله فيك - .. فأقول - رعاك الله - رأيت في كتاب < توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين > - رحمه الله - هذا الاختيار – و هذا ربما زاد في الاستغراب - 105: (مسألة استعمال المروحة اليدوية في الصلاة .. اختيار الشيخ: إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان كثير اللحم، وأصابه غم شديد، وروح عن نفسه بالمروحة، من أجل أن تخفف عليه وطأة انحباسه في الصلاة؛ فإن ذلك لا بأس به، لأن القاعدة عند الفقهاء: أن المكروه يباح للحاجة).

فأنت ترى الشيخ علل جواز ذلك بالحاجة .. والحاجة ليست وصفا منضبطا حتى يعد علة للقياس .. فيبدو أن الشيخ وغيره قد تحول من استعمال العلة إلى استعمال الحكمة .. أو استعمال الوصف المناسب ... وهذا مسلك يجنح إليه الفقيه هروبا من تشديدات الأصوليين وصرامة حدودهم ... فيلجأ إلى التوسع في استعمال القياس ... ولهم في ذلك مناح عدة ... مثل التوسع لكثرة الأشباه: قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول 206 (قال ابن فورك: من الناس من اقتصر على الشبه، ومنع القول بالعلة.

وقال ابن السمعاني: ذهب بعض الأصوليين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه.

والحق: ما ذهب إليه الجمهور من أنها معتبرة لا بد منها في كل قياس).

ومن توسعهم فيه: القياس على قول فقيه.

ومن ذلك: القياس على القياس.

والذي يهمنا أكثر هنا؛ التوسع بعدم اشتراط العلة المنضبطة في القياس، والاكتفاء بالحكمة ... والحكمة على ما يقول الشيخ أبو زهرة - رحمه الله -: ( .. وصف مناسب للحكم يتحقق في أكثر الأحوال، وهو غير منضبط، وغير محدود). ويقول أيضا: (ولذلك اعتبر الوصف المناسب يكون علة للقياس من غير نظر إلى كونه منضبطا أو غير منضبط، وقرروا أنه لا يمكن أن يكون نص قرآني أو حديث نبوي؛ إلا وله حكمة واضحة، ومصلحة مشروعة، وبها تناط الأحكام، وهذه المصلحة المشروعة هي التي تربط الأشباه والنظائر).

ويذكر الشيخ أبو زهرة أن من الذين اعتبروا الحكمة مناطا للأقيسة؛ الحنابلة، وانتصر لذلك منهم - خاصة - شيخ الإسلام وتلميذه الهمام ابن القيم - رحمهما الله - وكذا بعض الحنفية.

هذا ما بدا لي في هذه المسألة، وربما كان مأخذ من أفتى بهذا دليلا آخر من استحسان ... أو غيره لم أفطن له. والله أعلم.

ـ[أبو غازي]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:35 م]ـ

بارك الله فيك أخي الفهم الصحيح.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 05, 06:52 م]ـ

مسألة المرواح مذكورة في كتب الأقدمين

ففي مواهب الجليل

(تنبيهان الأول) قال في النوادر في باب ما استخف من العمل في الصلاة ناقلا عن العتبية: وكره التروح من الحر في المكتوبة وخففه في النافلة، انتهى. ونقله ابن عرفة في فصل السهو فقال روى الشيخ يكره ترويحه في فرض لا نفل انتهى. والمسألة في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة، ونصها: وسئل مالك عن التروح في الصلاة من الحر فقال: الصواب أن لا يفعل. قال ابن القاسم: يريد في المكتوبة ولا بأس به في النافلة إذا غلبه الحر، وقال ابن رشد: الاشتغال بالتروح في الصلاة ترك للخشوع فيها ومجاهدة النفس على الصبر على شدة الحر، والتروح ربما أدى إلى ترك الإقبال على الصلاة، فرأى مالك ترك التروح والصبر على شدة الحر ومجاهدة النفس على ذلك في الصلاة أصوب من التروح فيها لقول الله عز وجل {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} واستخف ابن القاسم ذلك في النافلة إذ ليست بواجبة انتهى. وقال في اللباب من المكروهات التروح بكمه أو بغير ذلك، انتهى. ثم قال في النوادر في آخر الترجمة الأولى عن الواضحة ويكره الترويح بمروحة أو بكمه أو غير ذلك في فرض أو نفل أو يلقي الرداء عن منكبيه في الحر وقال مالك في المختصر لا بأس أن يلقي الرداء عن منكبيه للحر إذا كان جالسا في النافلة ولا يفعل ذلك في قيامه وقال قبله عن الواضحة ولا بأس أن يمسح العرق انتهى. فتحصل من هذا أن التروح في الفريضة مكروه وسواء كان بكم أو مروحة، وأما في النافلة فخففه ابن القاسم في العتبية وكرهه في الواضحة وظاهر كلام الشيخ ابن أبي زيد أن كلام ابن القاسم تفسير لقول مالك في العتبية وعلى ذلك اقتصر في الطراز في آخر كتاب الصلاة الأول وظاهر كلام ابن رشد أن كلام ابن القاسم خلاف لقول مالك (الثاني) الإتيان إلى المسجد بالمراوح والتروح بها فيه مكروه ونص عليه في رسم شك من سماع ابن القاسم وفي أواخر رسم من سماع أشهب من كتاب الصلاة، وذكره في الطراز في أواخر كتاب الصلاة الأول وذكره في النوادر في أواخر كتاب الصلاة.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير