[اخوتي في الله ماهي الشروط التي لابد منها لكي يسمى مكان بأنه مسجد ومن ثم يلحقه أحكام ا]
ـ[عادل محمد]ــــــــ[28 - 11 - 05, 11:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله ماهي الشروط التي لابد منها لكي يسمى مكان بأنه مسجد ومن ثم يلحقه أحكام المساجد؟؟؟ مع ذكر المصادر بارك الله فيكم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 11 - 05, 02:23 ص]ـ
في " الموسوعة الفقهية الكويتية " الجزء 37:
مَسْجِد *
التّعريف:
1 - المسجد في اللغة: بيت الصّلاة , وموضع السجود من بدن الإنسان والجمع مساجد. وفي الاصطلاح:
عرّف بتعريفات كثيرة منها: أنّها البيوت المبنيّة للصّلاة فيها للّه فهي خالصة له سبحانه ولعبادته.
وكل موضع يمكن أن يعبد اللّه فيه ويسجد له , لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً».
وخصّصه العرف بالمكان المهيّأ للصّلوات الخمس , ليخرج المصلّى المجتمع فيه للأعياد ونحوها , فلا يعطى حكمه , وكذلك الربط والمدارس فإنّها هيّئت لغير ذلك.
الألفاظ ذات الصّلة:
أ - الجامع:
2 - من معاني الجامع في اللغة: أنّه المسجد الّذي تصلّى فيه الجمعة , وسمّي بذلك لأنّه جمع النّاس لوقت معلوم.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا المعنى.
والصّلة بينهما هي أنّ الجامع أخص من المسجد.
ب - المُصَلَّى:
3 - المصلّى في اللغة بصيغة اسم المفعول: موضع الصّلاة أو الدعاء.
ويراد به في الاصطلاح الفضاء والصّحراء , وهو المجتمع فيه للأعياد ونحوها.
والصّلة بين المسجد والمصلّى أنّ المصلّى أخص من المسجد.
انتهى
ـ[عادل محمد]ــــــــ[29 - 11 - 05, 07:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي احسان العتيبي
(وخصّصه العرف بالمكان المهيّأ للصّلوات الخمس) هل هذا هو الشرط الوحيد، مثلا أنا أقيم في الغرب وكثير من الأماكن هنا، تقام فيها الصلوات الخمس والجمعة فهل هذه الأماكن مساجد علما بأن معظم هذه الأماكن ليست ملكا للمسلمين ولا يسمع الأذان من خارج هذه الأماكن.
وبارك الله فيك
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[29 - 11 - 05, 03:51 م]ـ
نعم صحيح والله هذه مشكلة في بلاد الغرب, معظم المساجد ليست ملك للمسلمين ثم ان الاذان لايسمع في الخارج لانه لايسمح به. رغم ان الصلوات الخمس والجمعة تقام فيه. هنا في بلاد الغرب من المسلمين من لايعتبرها مساجد بل يفتي الناس بعدم الذهاب الى صلاة الجمعة والله المستعان. نريد من الاخوة مناقشة الموضوع.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[29 - 11 - 05, 11:21 م]ـ
قال الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان في كتابه: (أحكام حضور المساجد) ص12:
((أما المسجد شرعاً فهو بقعةٌ مِن الأرض تحررت عن التملك الشخصي وعادت إلى ما كانت عليه لله تعالى, وخُصِّصت للصلاة والعبادة.
وهذا ما جعله الزركشي مسجداً في العرف؛ حيث قال: (ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس, حتى يخرج المصلَّى المجتمع فيه للأعياد ونحوها, فلا يُعطى حكمه, وكذلك الرّبط والمدارس فإنها هُيئت لغير ذلك).
ولعل مراده بذلك العرف الشرعي, فإنَّ العلماء أجمعوا على أن البقعة لا تكون مسجداً حتى يَقِفَهَا مالكها وقفاً صحيحاً مؤبداً, لا اشتراط فيه ولا خيار, سواءً وقفها باللفظ, أو وُجد مِن القرائن الفعلية ما يدلُّ على ذلك؛ كأن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه.
فإن لم يُوقَف فليس بمسجد ولو اتُّخذ للصلاة, وذلك كما لو اتَّخذ رجل معذور شرعاً في التَّخلف عن الجماعة مصلىً في بيته, أو اتخذت المرأة مصلىً في قعر دارها, وكذا ما يوجد في الدوائر الحكومية, أو المدارس مِن أماكن يُصلَّى فيها فليست بمساجد, فلا تُعطى حكمه.
قال البغوي بعد إيراد حديث: (أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ببناء المساجد في الدور ... ): " وفي الحديث ما يدل على أنَّ المكان لا يصير مسجداً بالتسمية حتى يسبله صاحبه, ولو صار مسجداً لزال عنه ملك المالك ")) أ. هـ
وبقي سؤال أتمنى أن يجيب عليه طلبة العلم في الملتقى: ما حكم المسجد الذي أوقف وقفا صحيحا وصار مسجداً تصلى فيه الصلوات الخمس؛ ثمَّ بعد ذلك عُطلت الصلاة فيه لأي سببٍ من الأسباب هل يأخذ أحكام المسجد, أم إنها تزول بانقطاع الصلاة عنه؟