[قاعدة ذكرها الشيخ عبدالله آل بسام في العذر بالجهل]
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال الشيخ عبدالله آل بسام: " إن المأمورات لايعذر فيها بالجهل، بخلاف المنهيات. وهذه قاعدة عامة نافعة ".
انتهى من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام عند شرح الحديث التاسع والثلاثين بعد المائة.
فهل هذه القاعدة عامة كما قال الشيخ أم لا؟
والله يحفظكم
والسلام
ـ[الغواص]ــــــــ[12 - 12 - 05, 06:38 ص]ـ
الأصل العموم فما الدليل من الكتاب أو السنة على هذا التفريق!؟ وما السبب الذي دفعهم لهذا القول؟!!
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[12 - 12 - 05, 07:25 ص]ـ
أخطأ أخونا الجبوري في النقل، أو أن الخطأ ممن نقل هو عنه، وسأورد الحديث المشار إليه، ثم أورد الكلام كاملاً.
الحديث هو: عَن البَرَاءِ بن عَازبٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْمَ الأضْحَى بَعْدَ الصَّلاة، فَقَال: ”من صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصلاةِ فَلاَ نُسُكَ لَه“.
ثم شرع الشيخ في بيان غريب الحديث، ثم المعنى الإجمالي، ثم ما يؤخذ من الحديث، وقال تحته:
(قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، بخلاف المنهيات، فقد فرقوا في ذلك، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، وقال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة) انتهى.
فالكلام ليس على الإثم، بل على عدم الإجزاء إذا أدي المأمور به على خلاف الشرع، بل تجب الإعادة وإن لم يكن ثَمَّ إثم، وأما إذا ارتكب محظورًا ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه، ودليله حديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في صلاته قبل أن يعلم، فعلمه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يأمره بالإعادة.
أرجو أن يكون اللبس قد اتضح، والله المستعان.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:05 م]ـ
لم يخطئ أخوكم الجبوري في النقل، بل ذلك النص موجود كما نقل في النقطة الثامنة من الاستنباطات التي ذكرها الشيخ، ص 340، الجزء الأول، طبعة دار أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة.
وليس في الطبعة المشار إليها ذكر لابن دقيق في شرح هذا الحديث.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:04 ص]ـ
!!!!!!!!!
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:10 ص]ـ
نعم لم يخطى أخونا الجبوري في النقل بل وقال الشيخ هذا الكلام أيضا في توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ودليل الشيخ قصة معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في صلاته لم يؤمر بالإعادة فعذر بجهله حرمة الكلام في الصلاة لأنه ارتكب نهيا، والدليل الاّخر قصة المسيء صلاته فلم يعذر بجهله لتركه مأمورا وهو الطمأنينة.
وهناك من العلماء من جمع جمعا اّخر فمن قائل إن معاوية بن الحكم كان متأولا، بخلاف المسيء صلاته، فكل من كان متأولا تجزئه عبادته، ومنهم من قال لأن الكلام كان مباحا في بادىء الأمر ...... إلخ
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:25 ص]ـ
(قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، بخلاف المنهيات، فقد فرقوا في ذلك، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، وقال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة) انتهى.
نقل الأخ أسامة عباس نقل صحيح ...
انظر:
طبعة دار الميمان (1/ 383)
طبعة دار الذخائر ومؤسسة الريان (ص310)
مع العلم أن طبعة الميمان آخر طبعات هذا السِفر المبارك، وأشرف على إخراجها ابن الشيخ/بسام بن عبدالله البسام الذي قال في المقدمة:
(فهذا الكتاب الذي بين يديك هو الطبعة الشرعية الأولى والوحيدة بعد وفاة المؤلف رحمه الله)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 01:45 ص]ـ
حيا الله أخانا الجبوري بعد طول غياب عسى المانع فيه خيرا.
لقد سألت عنك في المنتدى، لكن ما من مجيب!
على كل حال حياك الله أخي الحبيب.