[اشكالات فقهيه هل يوجد من يساعدني فيها]
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[19 - 12 - 05, 11:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص مسافر وجاء الى البلد والناس يصلون العشاء فدخل مع الامام فصلى ثلاث ثم بقي جالساُ حتى انهى الامام الركعة الرابعة وسلم مع الامام
الاشكال
هل هذا الفعل صحيح؟
واذا كان صحيح ماذا نقول بحديث انما جعل الامام ليؤتم به؟ فهذا الرجل خالف الامام
واذا قيل يصلي المغرب ثم يلحق بالجماعة في صلاة العشاء نقول فاتته تكبيرة الاحرام وكذلك لايجوز صلاة جماعتين في مسجد اذا كان هو يصلي المغرب لوحده وهم يصلون العشاء فهذه جماعتين
[اشكالات فقهيه هل يوجد من يساعدني فيها]
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[20 - 12 - 05, 11:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
لتوفر على نفسك كل هذا العناء بارك الله فيك وكل هذه التفاصيل المبنية على أصل لم تبحثه أنت أصلا و جعلته من المسلمات , ابحث اولا: هل ترتيب الصلوات المقضية واجب؟ هل جمع التاخير يعتبر قضاء وله حكم القضاء للصلاة الفائته أم أنه صلاة يرتبط وقتها بمكانها بحيث لا تصح الا قبل التي تليها وهو قول الشافعي؟
و قد قمت على قلة اطلاعي و حاولت من قبل بحث هذا ولم أجد دليل صريح على وجوب الترتيب في القضاء واستشهدوا باحاديث قضائه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للصلوات يوم الخندق و انه صلى العصر ثم المغرب و العشاء و وردت الفاظ لهذا الحديث ضعيفه فيه ايماء لوجوب الترتيب و لكن من حيث الادله لا اعلم في وجوبها دليل و لا يسعفها النظر في ذلك فالذي يصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير قد صلاها في غير وقتها و هو تأخير للصلاة برخصة الجمع هذا من حيث العذر اما من حيث الفعل فهي " صلاة مقضية خارج وقتها ".
يجب الترتيب في الجمع في السفر في جمع التقديم لأنك لا تستبيح أن تصلي العصر في وقت الظهر حتى تصلي الظهر وهذا لا اشكال فيه , ولكن عليك بحث هذا الجانب:
وهو وجوب الترتيب في صلوات جمع التأخير و أنها ليست قضاء تصلى حيث كانت! ..
وفق الله الجميع
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[25 - 12 - 05, 07:29 م]ـ
أخي الكريم صحح هذا الفعل الشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع و دليل جواز اختلاف هيئة الصلاة للمأموم عن إمامه صلاة الخوف
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[29 - 12 - 05, 04:28 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 12 - 05, 05:20 م]ـ
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع في المجلد: الرابع
وإذا صلَّى وراءَ إمامٍ وصلاتُهُ أقلُّ مِن صلاةِ الإِمامِ، فهنا قد يحدثُ فيه إشكالٌ؛ لأنَّ المأمومَ هنا إن تابع الإِمامَ زاد في صلاتِهِ؛ وإنْ جَلَسَ خالفَ إمامَه.
مثاله: صَلَّى المغربَ خلف مَن يصلِّي العشاءَ، فهنا إذا قامَ الإِمامُ إلى رابعةِ العشاءِ فالمأمومُ بين أمرين:
إما أن ينفردَ عن الإِمامِ، وهذه مفسدةٌ.
وإما أن يتابعَ الإِمامَ وهذه أيضاً مفسدةٌ، لأنَّه إنْ تابعَ الإِمامَ زَادَ ركعةً، وإنْ تخلَّفَ خالفَ الإِمامَ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليُؤتمَّ به» فهل هذه الصُّورةُ تدخلُ في القولِ الصَّحيحِ الرَّاجحِ أنَّ اختلافَ النِّيةِ بين الصَّلاتين لا يَضرُّ؟
الجواب: نعم، تدخلُ في القولِ الرَّاجحِ، وأنه يجوزُ أن يصلِّيَ المغربَ خلفَ مَن يصلِّي العشاءَ، وهذه تقعُ كثيراً، فإنْ أدركَ الإِمامَ في الثانية فما بعدَها فلا إشكال، لأنه يتابعُ إمامَه ويُسلِّمُ معه، وإنْ دَخَلَ في الثالثةِ أتى بعدَه بركعةٍ، وإن دَخَلَ في الرابعةِ أتى بركعتين، لكن إنْ دَخَلَ في الأولى فإنَّه يَلزمُه إذا قامَ الإِمامُ إلى الرابعةِ أنْ يجلسَ ولا يقوم.
ولكن إذا جَلَسَ هل ينوي الانفرادَ ويُسلِّمُ، أو ينتظرُ الإِمامَ؟
الجواب: هو مخيّرٌ، لكننا نستحبُّ له أن ينويَ الانفرادَ ويسلِّمُ، إذا كان يمكنه أن يدركَ ما بقيَ مِن صلاةِ العشاءِ مع الإِمامِ؛ مِن أجلِ أنْ يُدركَ صلاةَ الجماعةِ في العشاءِ.
فإن قال قائلٌ: لماذا تُجيزونَ له الانفرادَ، والإِمامُ يجبُ أن يُؤتَمَّ به؟.
فالجواب: لأجلِ العُذرِ الشَّرعيِّ، والانفرادُ للعُذرِ الشَّرعي أو الحِسِّيِّ جائزٌ.
ودليل الانفراد للعُذرِ الشَّرعيِّ: صلاةُ الخوفِ، فالطَّائفةُ الأُولى تصلِّي مع الإِمامِ ركعةً، فإذا قامَ إلى الثانيةِ نوتِ الانفرادَ، وأتمَّت الركعةَ الثانيةَ، وسلَّمت وانصرفت. اهـ
ـ[صالح الفويه]ــــــــ[29 - 12 - 05, 08:15 م]ـ
الاخ ابو بكر سلمه الله انت ذكرت الاشكل بالنسبة للترتيب
ولكن العلماء يقولون بالترتيب ولاادري هل هناك مخالف من العلماء
والقول في مسألة تحتاج لامام سبق الى هذا القول
فأذا لم يوجد كان واجب على المكلف الاخذ بقول العلماء اذا لم يوجد
مخالف في المسألة