[القول الثبت في حرمة صيام يوم السبت]
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[13 - 12 - 05, 02:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تنازع أهل العلم سلفاً وخلفاً، في حكم صيام يوم السبت, إذ أن هذا الأختلاف كان من عصر الصحابة , عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه ان كريبا مولى بن عباس أخبره ان بن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني الى أم سلمة أسائلها عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها فقالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر انك قلت كذا فقالت صدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والاحد وكان يقول (انهما عيدان للمشركين وانا أريد أن أخالفهم) حسنه الألباني.
هذا وقد ذهب الأحناف، والشافعية , والحنابلة إلى كراهة الصوم يوم السبت منفردا، وخالفهم في ذلك الإمام مالك، فجوز صيامه منفردا، بلا كراهة.
وإذا كان الأمر كذلك , وأن هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لقوله سبحانه تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) النساء 59 , ولأن كل واحد يرى الصواب معه، وجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهم و الحكم في مثل هذا لا يكون إلا كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , ومن أجل ذلك كله , كان هذا البحث في هذه المسألة.
أقول وبالله التوفيق:
أن بحثنا هذا إنما هو للأجابة على حكم صيام يوم السبت؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال وهو الهدف من هذا البحث يجب علينا أن نوضح عدة أمور مهمة وهي:
أن صيام يوم السبت المختلف فيه إنما صيامه في غير الفرض , أما من صامه في الفرض فهو خارج عن هذا النزاع.
أن الفرض المذكور جواز الصيام فيه هو (صيام رمضان – صيام النذر – صيام الكفارات – قضاء الفوائت) , فلو صادف السبت في أحد هذه الأمور الأربعة فيجوز صيامه.
والآن يمكن أن نرجع إلى موضوع بحثنا والرد على هذا السؤال فنقول:
يحرم صيام يوم السبت إلا في الفرض (صيام رمضان – صيام النذر – صيام الكفارات – قضاء الفوائت) , وذلك بنص الحديث عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) , حديث صحيح قام بتصحيحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
بعد أن ذكرنا الحكم , وذكرنا الدليل على هذا الحكم , والدليل من سنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , والله عز وجل أمرنا عند التنازع في شيء برده إلى كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كما في الآية السابقة.
ولكن هناك أمراً يجب النظر فيه وهو أن المستدل بكتاب الله عز وجل يجب له من توفير شرطاً لكي يصح هذا الاستدلال , أما المستدل بالسنة النبوية فيجب عليه بالإضافة إلى شرط المستدل بالكتاب شرطاً آخرا فيصبح عليه أن يوفر شرطين حتى يكون أستدلاله صحيح وشروط الاستدلال بالسنة النبوية هي:
صحة الدليل ومعنى صحة الدليل هي سلامته من العلل , وبهذا يجب على المستدل بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يثبت صحة ما استدل به إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ كما هو معلوم فإن هناك من الأحاديث ماهو صحيح , ومنها ما هو ضعيف , وهذا الشرط غير وارد لمن أستدل بكتاب الله عز وجل إذ أن كتاب الله كله متواتر كما هو معلوم.
صحة الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل , وهذا الشرط يجب توفره للمستدل بكتاب الله وبسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ يجب أن يكون الدليل يتحمل ما استدل به عليه.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو:-
هل توفرة في هذا الحديث شروط الاستدلال؟
¥