تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما حكم استعمال (العدسات الملوّنة) و (الرموش الصناعية)؟ [للنقاش والمذاكرة]

ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 06:48 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرّموش الصناعية

فالحكمُ فيها يختلف بحسب من تحّدث فيها، فمنهم من يقيسُها على وصل الشعرِ فيحّرمها،

ومنهم من يقيسها على أنواع الزينة العامّة، فيجيزها،

وأحبُّ أن نتذاكر هذه المسألة في ما بيننا.

فأقول:

الرموش الصناعية: مثل رموش العين توضع على جفن العين مع مادة تثبت هذه الرموش ليبدو رمش المرأة في عينها طويلاً أو ثخيناً.

وهذه مسألةٌ معاصرة، لم يتطرق لها - فيما وقفتُ عليه - المتقدّمون.

القول الأوّل: التحريم

وعليه فتوى اللجنة الدائمة 17/ 133 –134 وعللت المنع: لما فيها من الضرر والغش والخداع وتغيير خلق الله. ا هـ.

وأفتى الشيخ محمد بن عثيمين بحرمتها كما في فتاوى نور على الدرب (موقع الشيخ ابن عثيمين على الانترنت).

واختاره الشيخ خالد المشيقح (مذكرة فقه النوازل في العبادات ص17)

واستدلوا:

1 - عن جابر قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً) رواه مسلم (14/ 334 نووي).

2 - قياساً على وصلِ الشعر.

3 - أنَّ التدليس والغرر حاصلٌ حينئذٍ

القول الثاني: الجواز إن لبسته لزوجها

وعليه فتوى للشيخ سامي الماجد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود، على موقع الإسلام اليوم (هنا ( http://204.187.100.80/questions/show_question_*******.cfm?id=29794) )

وهذه الفتوى شبيةٌ بتخريجات السادة الشافعية في مسائل الزينة

واستدلّوا:

1 - أن التدليس منتفٍ في حقّ الزوج، بخلاف غيره

2 - أن الوصل المنهيَّ عنه هو وصلُ شعر الرأس، فهو مقصورٌ عليه.

3 - ليس في لبسها تغييرُ دائم لخلقِ الله.لأن تغيير خلق الله المنهي عنه هو أن يعمل في الجسد عملاً يُغير من خلقته تغييراً باقياً، كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، حكى هذا الضابط القرطبي في تفسيره (5/ 393) عند تفسير آية النساء (119).

وأما التغيير الذي لا يكون باقياً، كالكحل والخضاب وصبغ الشعر، فلا يدخل في النهي. ولكن قد يُنهى عنه لمعنى آخر غير (تغيير خلق الله) كالتدليس مثلاً، وهو ظاهرٌ في مسألة وصل الشعر.

القول الثالث: الجواز

اختاره الشيخ صالح الأسمري،انظر: مذكرة المرأة والتجميل والطب (أحكام أدوات التجميل ص10).

والشيخ طه جابر العلوني رئيس جامعة العلوم الإسلامية في فيرجينيا - أمريكا (عبر حوارٍ معه في موقع: الإسلام أون لاين هنا ( http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=L6X6Ml) ) .

وأ. د. أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر (فتوى له في موقع الإسلام أون لاين هنا ( http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=Ip2x57) )

واستدلوا:

بنفس أدلة القول الثاني، ولكن أجازوها مطلقاً لعدم وجود مخصّص يخص الزوج بالجواز دون غيره

فهي مخرّجة على بقية أنواعِ الزينة، إذ الأصل في الزينة الإباحة، والوصلُ المنهيُّ عنه هو شعر الرأسِ.

فما ترجيح مشايخنا الكرام؟


العدسات الملوّنة اللاصقة:

تعريفها: قطعة بلاستيكية توضع مباشرة على سطح العين لهدفين:
1 - هدف التطبب بديلاً للنظارات.
2 - هدف الزينة والتجمل، كونها تصدر بألوان مختلفة. [انظر تعريفاً موسعاً لها في أحكام تجميل النساء لازدهار المدني 187 – 189.]

تحرير محل النزاع: إن كان لحاجة وغير ملوّنة فلا بأس بها [المرجع السابق ص 187 - 189]

والنزاع فيما إذا كان لمجرد الزينة،وكانت ملوّنة

القول الأول: التحريم.
وعليه فتوى اللجنة الدائمة [فتاوى اللجنة الدائمة 17/ 133 - 134]

واستدلوا:
1 - الضرر، إذ إنَّ استخدامها يضرّ بالعين، وما فيه ضرر فإنّه يمنع ويحرّم.
2 - ما فيها من الغش والخداع وتغيير خلق الله.

القول الثاني: الإباحة.

واستدلوا:
أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يقم دليلٌ يقيني في ضررِ هذه العدسات إذا استخدمت بشكلٍ صحيح (أحكام تجميل النساء ص190)

الترجيح:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير