[ماالفرق بين التعرفين (الطهارة والنجاسة)]
ـ[الأسيف]ــــــــ[01 - 12 - 05, 06:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وبعد:
إن معنى الطهارة (الطَّهَارَةُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ يُسْتَبَاحُ بِهَا مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ أَوْ حُكْمُ الْخَبَثِ).
ومعنى النجاسةصِفَةٌ (حُكْمِيَّةٌ يُمْتَنَعُ بِهَا مَا اُسْتُبِيحَ بِطَهَارَةِ الْخَبَثِ).
فما معنى التعرفين وما المقصود وما الفرق بين التعرفين
أفيدونا أفادكم الله
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[02 - 12 - 05, 11:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
يقسم العلماء الطهارة الى نوعين يجمعهما مسمى واحد وهو الطهاره
طهارة حسية " مادية " وهي بازالة الخبث اي النجس والنجس في حد ذاته يحتاج الى بحث فهل كل شئ مستقبح نجس؟ ام ان النجاسه لا تثبت الا بدليل؟ هذا شئ.
في الطهارة الحكميه و يسميها الشافعي " تعبديه " وهي برفع الحدث وهو ما يمنع صفة الطهارة عن الشخص دون ان يكون له عين محسوسة مثل نقض الوضوء و الجنابة فهي نجاسة لها حكم الوجود مع انها ليس لها وجود حسي فسميت حكمية.
في التعريف الذي ذكرت عرف صاحب الحد الطهارة الحسيه و الحكميه ولو بتقصير ولكنه عند تعريف النجاسة لم يعرف الا الحسية المتعلقه بالخبث و المعلوم ان نجاسة الخبث لا تمنع الطهارة على كل حال او على الاقل حكمها وحديث خلع النعلين معروف فيعتد بصلاة مضى منها شئ على نجاسة حسيه لكنه لا يقبل شئ من صلاة مضت على شئ من نجاسة حكمية اي على غير وضوء.
قوله:
مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ أَوْ حُكْمُ الْخَبَثِ: اي نقض الوضوء و الجنابة أو نجاسة بول على ثوب ومكان صلاه ونحوه
قوله:
ومعنى النجاسةصِفَةٌ (حُكْمِيَّةٌ يُمْتَنَعُ بِهَا مَا اُسْتُبِيحَ بِطَهَارَةِ الْخَبَثِ): هذا تعريف قاصر ومعناه:
ان لنجاسة صفة " حكميه " يثبت حكمها وليس لها عين بوجودها يمتنع المكلف عن كل عبادة استباحها بطهارة من نجاسة حسية!!!.
وكما ترى فتعريفه عنها تعريف ليس قاصر وحسب بل و خطأ وكان الا ولى ان يعرف النجاسة بـ:
كل شئ ثبت له حكم منع المكلف من العبادة سواء كان له عين او حكم مترتب على وجوده وكل محسوس مستقبح شرعا وعرفا في ذاته.
او شئ كهذا و هذا اجنهاد مني في التعريف على عجاله ... وتجد خيرمنه في كتب اهل العلم
وفق الله الجميع
ـ[الأسيف]ــــــــ[03 - 12 - 05, 11:32 م]ـ
بارك الله فيك أخي ولكن هذاالتعريف ليس بقاصروهو معروف عند المالكية وتجده في الشرح الصغير لأقرب
المسالك للدردير رحمه الله
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:13 م]ـ
أخي الكريم:
السلام عليك ورحمة الله ...
تقول: " ولكن هذاالتعريف ليس بقاصروهو معروف عند المالكية وتجده في الشرح الصغير لأقرب "
كل هذا لا يسمن و لا يغني من جوع!.
ناهيك على أنه يخالف مذهب مالك رحمه الله فمالك يجيز الصلاة دون استجمار و يرى أن الاستجمار و الاستنجاء امر مستحب و ليس بواجب الا أن يفحش.
و صاحب التعريف ربط الطهارة بالتطهر من الخبث ...
أو لعلي لم أفهم التعريف جيدا ...
و الله المستعان.