[سؤال للخبراء في المصادر الفقهية]
ـ[أبو عبدالعزيز العربي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 12:23 ص]ـ
أين أجد - وفقكم الله- الخلاف في هذه المسألة:
إذا قال: (عبدي حرّ) فهل يعتق جميع أعبده؛ بناء على أن الإضافة قد تفيد العموم، أم لا يعتقون بناء على أن هذه الإضافة لا تفيد العموم؟؟
إن أمكن ذكر الصفحة والجزء فهو أحبّ إلي وأيسر في الرجوع.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 05, 02:44 ص]ـ
وفقك الله.
في جامع الفقه الإسلامي ... من [مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى] 4/ 715 - 716 طبعة المكتب الإسلامي:
(وَ) إنْ قَالَ (عَبْدِي حُرٌّ أَوْ) قَالَ (أَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ) قَالَ (زَوْجَتُهُ طَالِقٌ , وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا) مِنْ عَبِيدِهِ وَلَا إمَائِهِ وَلَا زَوْجَاتِهِ (عَتَقَ) الْكُلُّ مِنْ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ (وَطُلِّقَ الْكُلَّ) مِنْ زَوْجَاتِهِ نَصًّا (لِأَنَّهُ) ; أَيْ: لَفْظَ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي أَوْ زَوْجَتِي (مُفْرَدٌ مُضَافٌ , فَيَعُمُّ) الْعَبِيدَ أَوْ الْإِمَاءَ أَوْ الزَّوْجَاتِ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ , فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ , أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَقَعُ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ , وَلَيْسَ هَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ: إحْدَى الزَّوْجَاتِ طَالِقٌ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} , وَقَالَ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ} وَهَذَا شَامِلٌ لِكُلِّ نِعْمَةٍ وَكُلِّ لَيْلَةٍ. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: {صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً}. وَهِيَ تَعُمُّ كُلَّ صَلَاةٍ جَمَاعَةً).
ـ[أبو عبدالعزيز العربي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 03:45 م]ـ
أحسنت ياشيخ في سرعة ردك، (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) ولكني أطلب المزيد في المسألة، أولم تجد أحدا من أصحاب الرأي الآخر، لا حرمنا الله من علمكم، ولا حرمكم الجنة.
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
الشئ الذي تؤيده النصوص انه لا يقع على الكل لسببين:
- الأول - لأنه ثبت في أحاديث صحاح أنه وقع وجوب الطلاق على بعض الصحابه لزوجاتهم دون تعيين فسمح النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهم بأن يختاروا من يطلقون كحديث الصحابي الذي كان تحته ثمان فلما أسلم أمر بأن يفارق اربعا فاختار اربعا و طلق اربعا ولو قلنا بوجوب طلاق الجميع عند لزوم الطلاق دون تعيين لقلنا وجب عليه أن يطلق سائرهن!.
الثاني: أن النية شرط في الاجزاء الذي لا يقع بمجرد المنطوق وخصوصا عندما يكون ذلك الشئ قربة كالعتاق و وقوع العتاق بمجرد النطق كالطلاق امر قوي ولكن هل تقدم اللغة المحتملة غير المنويه على لغة محتملة منوية؟ أي هل توجب عليه اعتاق كل عبيده ان كان في نيته ان لا يعتق الا واحد فهذا تحتمله اللغة وكذلك العموم بمعنى الجنس محتمل و لكنه غير منوي! فلماذا نقدم غير المنوي المحتمل على المحتمل المنوي؟
و إن نوى الجنس فهو يعني الكل .. لا لبس في ذلك!!!.
أي لو قال:" زوجي طالق " أي كل زوج لي طالق وكان ينوي هذا حين قوله فهو بلا ريب واقع على الجميع وان كان ينوي واحدة بذلك فهي واحدة ثم يصعب أن ينوي واحدة من جمع ثم لا يعينها .. غير أنه محتمل!
و لا يستقيم أن تقول أنه لم يكن ينوي بها لا الافراد و لا الجنس فهذا محال!!! و قد قال شيخ الاسلام: لو كلفنا الناس بالعمل دون نية لكلفناهم ما لا يطيقون!.
و كذلك الطلاق ...
واحسب أن لأحمد قول آخر غير الذي نقله الاخ الكريم ..
هذا مجرد رأي , والله أعلم
ـ[أبو عبدالعزيز العربي]ــــــــ[06 - 12 - 05, 10:10 م]ـ
أثابك الله على كل حرف كتبته، ورفع قدرك في الدارين. وما ذكرته جيد، ويدلّ على ملكة فقهية بيّنة، لكن سؤالي عن توثيق المسالة من كتب الفقه.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 05, 02:23 ص]ـ
أخي أبا عبد العزيز وفقك الله.
قال العلامة ابن رجب في قواعده 348 دار الكتب العلمية: ((وَمِنْهَا) إذَا قَالَ زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ وَلَهُ زَوْجَتَانِ وَعَبِيدٌ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ بِالْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ عَدَدًا مُعَيَّنًا ; لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ الْمُضَافَ لِلْعُمُومِ فَهُوَ كَالْجَمْعِ الْمَعْرُوفِ. ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي احْتِمَالًا وَرَجَّحَهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ مَعَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ إلَّا بِوَاحِدٍ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمِيعِ فَحَمْلُهُ عَلَى الْوَاحِدِ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ أَظْهَرَ فِيهِ تَرْجِيحًا لِلْأَصْلِ عَلَى الظَّاهِرِ).
أما الرأي الآخر:
فقد جاء في غمز عيون البصائر 4/ 129 دار الكتب العلمية: ( ... وَخَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ لَوْ قَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ. طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَعَتَقَ وَاحِدٌ , وَالتَّعْيِينُ إلَيْهِ , وَمُقْتَضَاهَا طَلَاقُ الْكُلِّ وَعِتْقُ الْجَمِيعِ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْأَيْمَانِ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَلَهُ امْرَأَتَانِ فَأَكْثَرُ , طَلُقَتْ وَاحِدَةٌ وَالْبَيَانُ إلَيْهِ، انْتَهَى).
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي في فصل تعارض العرف مع اللغة صـ 94 من طبعة دار الكتب العلمية: ( ... َمِنْهَا قَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ , لَمْ تَطْلُقْ سَائِرُ زَوْجَاتِهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَإِنْ كَانَ وَضْعُ اللُّغَة يَقْتَضِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ اسْم الْجِنْسِ إذَا أُضِيفَ عَمَّ , وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: الطَّلَاق يَلْزَمُنِي لَا يُحْمَل عَلَى الثَّلَاثِ وَإِنْ كَانَتْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْعُمُومِ ... ).
ومثله في أسنى المطالب شرح روضة الطالب 3/ 274 دار الكتاب الإسلامي.