تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عاجل شخص أعزب قال إذا تزوجت أي امرأة فهي علي كظهر أمي فهل يكون ذلك ظهار أوحلف]

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[30 - 11 - 05, 09:49 م]ـ

شخص أعزب قال إذا تزوجت أي امرأة فهي علي كظهر أمي فهل يكون ذلك ظهار أوحلف على ما لا يملك فلا يكون عليه شيئا أو يكون نذرا

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[01 - 12 - 05, 02:38 م]ـ

هذه مدارسة وليست فتوى

جاء فى الشرح الكبير:

مسألة: وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر

الظهار من الأجنبية صحيح سواء قال ذلك لامرأة بعينها أو قال كل النساء علي كظهر أمي وسواء أوقعه مطلقا أو عليقه على التزويج فقال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر يروى نحو ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب و عروة و عطاء و الحسن و مالك و إسحاق

ويحتمل ان لا يثبت حكم كالظهار قبل التزويج وهو قول الثوري و أبي حنيفة و الشافعي وروي ذلك عن ابن عباس قول الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} والأجنبية ليست من نسائه.

ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء فإن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون من نسائهم} كما قال {للذين يؤلون من نسائهم} لأنها ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته.

ولأنه حرم محرمة فلم يلزمه شيء كما لو قال أنت حرام.

ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق.

ولنا ما روى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها قال عليه كفارة الظهار.

ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى.

وأما الآية فإن التخصيص خرج مخرج الغالب فإن الغالب إن الإنسان إنما يظاهر من نسائه فلا يوجب تخصيص الحكم بهن كما أن تخصيص الربيبة التي في حجرة بالذكر لم يوجب اختصاصها بالتحريم وأما الإيلاء فإنما اختص حكمه بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن والكفارة ههنا وجبت لقول المنكر والزور فلا يختص ذلك بنسائه.

ويفارق الطلاق من وجهين أحدهما: أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض

الثاني: أن الطلاق يرفع العقد فلم يجز أن يسبقه وهذا لا يرفعه وإنما تعلق الإباحة علي شرط فجاز تقديمه وأما الظهار من الأمة فقد انعقد يمينا وجبت به الكفارة ولم تجب كفارة الظهار لأنها ليست امرأة له حال التكفير بخلاف مسألتنا. أنتهى كلامه رحمه الله.

والظاهر عندى والله أعلم أن الراجح هو قول بن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الشافعى وأبى حنيفة والثورى

فإنه ظاهر الأية قال تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} فخصه بنسائهم دون غيرهم.

و أما قولهم أن الأية خرجت مخرج الغالب فيكون المفهوم غير مراد فحملهم عليه الأثر عن عمر

أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها قال عليه كفارة الظهار.

ولنا أن الأثر ضعيف و الأحكام فرع عن التصحيح،

و الأثر رواه أحمد و أخرجه مالك فى الموطأ

(عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن قلت إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي قال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر)

قال البيهقي: هذا منقطع فإن القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه.

وقال الشيخ الألباني فى الإرواء:

قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

فيبقى ظاهر الاية.

ولنا أنها ليست زوجة فلا يلحقها الطلاق فكذلك لا يلحقها الظهار و لا الإيلاء، وقد فرق هو بين الإيلاء والظهار فقال (وأما الإيلاء فإنما اختص حكمه بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن) ويجاب عنه بأن الظهار كذلك إضرار بنسائه دون غيرهن و اما من لسن بنسائه فلا يلحقهن ضرر فلا فرق، فيلزمه فى الظهار ما قاله فى الإيلاء.

و أما قوله (أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض)

فالظهار قبل النكاح تحريم لمحرم فلا يلزمه شىء كالطلاق قبل النكاح و اما قياسه على تحريم الوطء فى الحيض حتى قبل النكاح فهو قياس مع الفارق و الفارق أن تحريم الوطء فى الحيض الزمه به الشارع و تحريم الوطء بالظهار ألزم به نفسه وحرمه الشارع.

ولنا أنه يمين فيما لا يملك فلا ينعقد.

و يبقى بعد ذلك هل يقع نذرا أم لا وعندى فى ذلك إشكال

أنه قاله بنية الظهار ولم يقع فيجب ألا ينعقد يمينا لإنعدام النية.

لو سلمنا أنه يقع نذرا فإنه نذر فى شىء محرم سماه الله تعلى منكرا من القول وزورا

قال الإمام البخاري رحمه الله (باب النذر فيما لا يملك وفي معصية)

عن عائشة رضي الله عنها قالت

: قال النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)

و ابن عباس قال

: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)

فأمره بعدم الإيفاء بنذره ولم يلزمه بشىء.

وفى إنتظار تقويم مشايخنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير