[ما الفرق بين القضاء والإفتاء؟ للشيخ الفوزان]
ـ[ضياء الشميري]ــــــــ[13 - 12 - 05, 04:01 م]ـ
السؤال:
ما الفرق بين القضاء والإفتاء؟
الجواب:
إن القضاء هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، أما الإفتاء فهو بيان الحكم الشرعي دون الإلزام به.
وهذا يعني أن الطرفين يشتركان في بيان الحكم الشرعي، ويتميز القضاء بالإلزام والإفتاء بعدمه؛ ويقال: إن الإفتاء أخطر من القضاء، لأن الفتوى لا تقتصر على المستفتي بل يعمل بها غيره، وتصبح حينئذ منهجًا يؤخذ به، بخلاف القضاء الذي يقصر حكمه على المقضي عليه، ولا يسري على غيره.
وقيل: إنها أخطر من وجه آخر وهو أن الفتوى قد لا يكون لدى صاحبها الوقت لكي يتأمل قبل أن يفتي، الأمر الذي يؤدي إلى الإفتاء بالحال نظرًا للضرورة الملحة في طلب الجواب في حين يكون لدى القاضي وقت للتأمل؛ لأنه لا يطالب بالحكم لحظة ورود الخصومة إليه إضافة إلى أن بإمكانه تأجيل الحكم إلى وقت آخر ليمحص ويدرس قبل أن يصدر الحكم إلى وقت آخر، وهذا بخلاف الفتوى.
والبعض يقول: إن القضاء أخطر من الفتوى لأن به إلزامًا مع أنه قد يكون غير صواب، في حين أن الفتوى ليس بها إلزام، فالمستفتي يحق له أن يأخذ أو لا يأخذ بأن يلتمس من تطمئن إليه نفسه، ولكن ليس عن شهوة أو هوى، وإنما للتأكد من صحة الفتوى ومطابقتها لحكم الله، لذا قيل: إن القضاء أخطر من الفتوى.
ـ[أبو توحيد المعيني]ــــــــ[14 - 12 - 05, 03:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - 12 - 05, 04:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وأورد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله مباحث قيمة للشيخ أنور شاه الكشميري، والشيخ أحمد الزرقا حول الفرق بين الفتيا والقضاء، في كتابه "تراجم ستة من فقهاء القرن الرابع عشر". يُرجع إليها.
والذي يظهر والله أعلم، أن الدقة في الفصل بين القضاء والفتيا أن يقال:
الفتيا: إيراد حكم الله في المسألة من حيث هي مسألة مجردة عن الواقع، وعلى ما هو مقرر في أصول التشريع ..
والقضاء: هو إيراد الحكم في المسألة من حيث هي نازلة، باعتبار ظروف وملابسات القضية، ومن وقعت له ..
أو يقال: الفتوى: حكم الله تعالى في المسألة في مقام التجريد. والقضاء: حكمه في حالة نزولها على الواقع.
كأن تقول: شرب الخمر حرام فتيا. أما في نازلة من شرق بطعامه ولم يجد غير الخمر يمرر به طعامه؛ فيصبح شرب الخمر في حالته واجبا ... وهكذا.
أو تقول: السارق تقطع يده. وهذا حكم الفتيا. ولكن السارق في المجاعة وما هو في حكمها لا تقطع يده، وهذا حكم القضاء.
فبينهما عموم وخصوص. والله أعلم ..
وحكم الفتيا يقع بين العبد وربه، في إنجازه وعدمه، أما حكم القضاء فيجب على ولي الأمر إنفاذه، ومعاقبة تاركه، لانتظام أمور العامة به، ولما يقتضيه من الإعلان الموجب لإقامة الشرائع. والله أعلم.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:36 ص]ـ
أو يقال: الفتوى: حكم الله تعالى في المسألة في مقام التجريد. والقضاء: حكمه في حالة نزولها على الواقع.
كأن تقول: شرب الخمر حرام فتيا. أما في نازلة من شرق بطعامه ولم يجد غير الخمر يمرر به طعامه؛ فيصبح شرب الخمر في حالته واجبا ... وهكذا.
أو تقول: السارق تقطع يده. وهذا حكم الفتيا. ولكن السارق في المجاعة وما هو في حكمها لا تقطع يده، وهذا حكم القضاء.
اريد ان اعرف هل هذا من كلامك اخى ام من المصدر الذى ذكرته؟
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[14 - 12 - 05, 12:31 م]ـ
فلينقل هذه الموصوع إلى (سلسلة الفروق).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 12 - 05, 03:11 م]ـ
الفتيا: إيراد حكم الله في المسألة من حيث هي مسألة مجردة عن الواقع، وعلى ما هو مقرر في أصول التشريع ..
والقضاء: هو إيراد الحكم في المسألة من حيث هي نازلة، باعتبار ظروف وملابسات القضية، ومن وقعت له ..
هذا التعريف ـ سلَّمَك الله ـ فيه نظرٌ، فإنَّ الفتيا إخبارٌ، والحكم القضائي: إنشاءٌ.
ثم إنَّ الفتيا لا بد أن تتنزَّل على الواقعة المعينة، أما إذا كان الحكم مجرداً عن الواقعة فهو حكمٌ فقهي عام، وهو ما نجده في كتب " المتون الفقهية "، حيث يجرد الفقهاء الأحكامَ فيها عن الوقائع.
فأما المفتي: فهو الذي ينزل الحكم المجرد على الواقعة المعينة، هذا من جهةٍ.
ومن جهةٍ أخرى فالذي ظهر لي ـ بعد طول تأمل ـ أن أدقَّ تعريفٍ للفتيا هو أنها: " الإخبار بحكم الله تعالى، عن دليل شرعي، لمن سألَ عنه ".
فقوله في التعريف " الإخبار " لأن المفتي مخبرٌ؛ لا منشئ ولا ملزمٌ، وبذا خرج حكم الحاكم، فإن الحاكم يلزم غيره برأيه، خلافاً للمفتي، فالحاكم مُجْبِرٌ، والمفتي مُخْبِرٌ. كما قرره ابن القيم.
و قد أفاد ابن القيم ـ رحمه الله ـ بأن الخبر ينقسم إلى أضرُبٍ، فقال: الخَبَرُ إن كان عن حكمٍ عامٍ يتعلق بالأمة:
- فإما أن يكون مستنده السماع؛ فهو الرواية.
- وإن كان مستنده الفهم من المسموع؛ فهو الفتوى.
- وإن كان خبراً جزئياً يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم؛ فهو الشهادة.
- وإن كان خبراً عن حقٍّ يتعلق بالمخبَرِ عنه، والمخبِرِ به هو مستمعه أو نائبه؛ فهو الدعوى.
- وإن كان خبراً عن تصديق هذا الخبر؛ فهو الإقرار.
- وإن كان خبراً عن كذبه؛ فهو الإنكار.
- وإن كان خبراً نشأَ عن دليلٍ؛ فهو النتيجة، وتسمى قبل أن يحصل عليها الدليل مطلوباً.
- وإن كان خبراً عن شيء يقصد منه نتيجته؛ فهو دليل، وجزؤه مقدمة.
¥