[ماذا لو أحرمت بالحج ثم لزمتها العدة؟]
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[30 - 11 - 05, 01:07 ص]ـ
ماذا لو أحرمت المرأة بالحج ثم لزمتها العدة هل ترجع فتعتد أم تمضى فى حجها؟
هذا السؤال أثير فى العام الماضى و ها هو يطرح ثانية هذا العام أيهما يقدم الحج أم العدة
جاء فى المهذب للشيرازى مانصه (فصل: إذا أحرمت بالحج ثم وجبت عليها العدة فإن لم يخش فوات الحج إذا قعدت للعدة لزمها أن تقعد للعدة ثم تحج لأنه يمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر فإن خشيت فوات الحج وجب عليها المضي في الحج لأنهما استويا في الوجوب و تضييق الوقت و الحج أسبق فقدم)
و ذكر فى المغنى قول أبى حنيفة رحمه الله قال
لزمها المقام وإن فاتها الحج لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشىء سفرا كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها
و أعترضه بقوله (ولنا أنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه)
وهذا هو الراجح والله أعلم لأن المعتدة جاز لها الخروج لعذر فلإن تخرج لإتمام الحج أولى.
ولأن المعتدة إذا خرجت من بيتها لعذر لم تأثم و لم تنقص عدتها.
ولأن المحرمة تجتنب ما تجتنبه المعتدة من زينة وطيب فيمكن الجمع بينهما.
كما أنه فى زماننا هذا يجب النظر الى المصالح والمفاسد فهى أن كانت مقتصرة فيما مضى على فوات وقت الحج ومع ذلك أعتبرها الأئمة فأضف الأن أن الحج قد يتكلف فى بعض البلدان كبلدنا مبالغ طائلة لو ضاعت ربما لا تستطيع أن تحج بعدها أبدا.
فى إنتظار مشاركات إخواننا و تقويم مشايخنا
و نرجوا ممن عنده فتوى أحد العلماء فى المسألة أن يمدنا بها وجزاه الله خيرا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 11 - 05, 09:44 ص]ـ
وفقك الله.
في مصنف عبد الرزاق - رحمه الله -: (فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا
(1)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ. (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ الْقَاسِمِ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا. (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ " سَأَلْت عَنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ , قَالَ حَبِيبٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.
مَنْ كَرِهَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا (1)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ حِينَ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ. (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحُجُّ وَلَا تَعْتَمِرُ وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا. (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَاجَّاتٍ وَمُعْتَمِرَاتٍ , حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ).
وجاء في المدونة:
¥