تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صلاتان فرض لا تصحان إلا بجماعة]

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[10 - 12 - 05, 06:30 م]ـ

أفيدونا

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 10:46 ص]ـ

على ما أظن الجمعة .... والعيد على قول من قال بوجوبها

ـ[محمد الأثري]ــــــــ[11 - 12 - 05, 08:23 م]ـ

الظهر والعصر جمعاً يوم عرفة

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 09:43 م]ـ

الأخ الكريم محمد الأثري وفقه الله تعالى لكل خير

ما قاله الأخ أبو جهاد السلفي هو الصواب إن شاء الله فالجمعة لا بد فيها من الجماعة والعيد كذلك لا بد فيها من الجماعة والجمعة فرض بالاتفاق والعيد هناك من يقول من أهل العلم بأنها فرض كفاية

أما ما تفضلت به فرغم أنه الواقع في كثير من السنوات من أن الحجاج يصلون الظهر والعصر جماعة، لكن الصلاة تصح من غير جماعة فلو صلى حاج الظهر والعصر في يوم عرفة منفردا كانت صلاته صحيحة

على كل فما كان ينبغي لي أن أقضي بينكما فأنت (الأثري) وهو (السلفي) وكله قريب (مداعبة)

وقد قلت في كلامك أفيدونا ثم تبين أنك تختبر الناس،

وفقنا الله وإياكم للخيرات

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[11 - 12 - 05, 10:33 م]ـ

الأخ الكريم محمد الأثري وفقه الله تعالى لكل خير

ما قاله الأخ أبو جهاد السلفي هو الصواب إن شاء الله فالجمعة لا بد فيها من الجماعة والعيد كذلك لا بد فيها من الجماعة

نعم هناك من قال ان صلاة العيد فرض كفاية بل و اوجبها أبوحنيفة رحمه الله ولكن من قال أن أدائها فى جماعة شرط فى صحتها؟ اعلمنا أفادك الله.

اما بالنسبة الى السؤال فأعتقد أن بجانب صلاة الجمعة هناك صلاة الكسوف و صلاة الخسوف فمن العلماء من اشترط الجماعة لصحتها و إن كان غير الراجح

قال فى النيل:

وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن الجماعة فيها. وقال أبو يوسف ومحمد: بل الجماعة شرط فيهما. وقال الإمام يحيى: إنها شرط في الكسوف فقط

ولكنهما سنةمؤكدة وليستا بفرض

وإن كان الشافعى قال فى الام فيما يتعلق بالخائف و صلاته (ولا أرخص لهم في ترك صلاة الكسوف)

ولكن حملوا كلامه على الكراهه

ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 11:53 م]ـ

هل الصواب أن نقول صلاتان فرض أم أن نقول صلاتا فرض

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[12 - 12 - 05, 10:59 ص]ـ

الأخ المفضال أبو حفص السكندري وفقه الله تعالى لكل خير

لا يخفى على مثلكم إن شاء الله أن كثيرا من الأحكام الفقهية الفرعية فيها اختلاف بين علمائنا الأجلاء وصلاة العيد هناك من قال بوجوبها وهناك من لم يقل بوجوبها كما أن هناك من اشترط الجماعة أو قال بوجوبها كما أن هناك من لم يشترط أو يقل بالوجوب، وقد سألتني وفقك الله تعالى إلى من اشترط لها الجماعة وهاأنذا بفضل من الله تعالى أجمع لك بعض كلام أهل العلم في ذلك، والمسألة من بعد ومن قبل ليست من مسائل الإجماع وإنما هي من مسائل الاختلاف (أو السعة على قول الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى)

جاء في المبسوط فقه حنفي:"والحاصل أنه يشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة إلا الخطبة فإنها من شرائط الجمعة وليست من شرائط العيد"

وفي بدالئع الصنائع فقه حنفي:"وأما بيان ما يفسدها (أي صلاة العيد) وبيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن وقتها فكل ما يفسد سائر الصلوات وما يفسد الجمعة يفسد صلاة العيدين من خروج الوقت في خلال الصلاة أو بعد ما قعد قدر التشهد وفوت الجماعة على التفصيل والاختلاف الذي ذكرنا في الجمعة غير إنها إن فسدت بما يفسد به سائر الصلوات من الحدث العمد وغير ذلك يستقبل الصلاة على شرائطها وإن فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الإمام سقطت ولا يقضيها عندنا"

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (فقه مالكي) واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد: أعني وجوب السنة فقالت طائفة: يصليها الحاضر والمسافر وبه قال الشافعي والحسن البصري وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن. وروي عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروي عن الزهري أنه قال: لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها مذهبه في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير