الجمعة ومن لم يقسها رأى أن الأصل وهو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب"
وفي المغني لابن قدامة (فقه حنبلي):"قال القاضي: كلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر لقوله: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع والثانية يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء على كل حال وهذا قول الحسن و الشافعي لأنه ليس من شرطها الاستيطان فلم يكن من شرطها الجماعة كالنوافل إلا أن الإمام إذا خطب مرة ثم أرادوا أن يصلوا لم يخطبوا وصلونا بغير خطبة كيلا يؤدي إلى تفريق الكلمة والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به إن شاء الله تعالى"
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:"في حكم صلاة العيدين ووقتهما تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط (الشافعية قالوا: هي سنة عين مؤكدة لكل من يؤمر بالصلاة وتسن جماعة لغير الحاج أما الحجاج فتسن لهم فرادى
المالكية قالوا: هي سنة عين مؤكدة تلي الوتر في التأكد يخاطب بها كل من تلزمه الجمعة بشرط وقوعها جماعة مع الإمام وتندب لمن فاتته معه وحينئذ يقرأ فيها سرا كما تندب لمن لم تلزمه كالعبيد والصبيان ويستثنى من ذلك الحاج فلا يخاطب بها لقيام وقوفه بالمشعر الحرام مقامها نعم تندب لأهل " منى " غير الحجاج وحدانا لا جماعة لئلا يؤدي ذلك إلى صلاة الحجاج معهم
الحنفية قالوا: صلاة العيدين واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمع بشرائطها سواء كانت شرائط وجوب أو شرائط صحة إلا أنه يستثنى من شرائط الصحة الخطبة فإنها تكون قبل الصلاة في الجمعة وبعدها في العيد ويستثنى أيضا عدد الجماعة فإن الجماعة في صلاة العيد تتحقق بواحد مع إمام بخلاف الجمعة وكذا الجماعة فإنها واجبة في العيد يأثم بتركها وإن صحت الصلاة بخلافها في الجمعة فإنها لا تصح إلا بالجماعة وقد ذكرنا معنى الواجب عند الحنفية في " واجبات الصلاة " وغيرها فارجع إليه
الحنابلة قالوا: صلاة العيد فرض كفاية على كل من تلزمه صلاة الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ما عدا الخطبة فإنها سنة في العيد بخلافها في الجمعة فإنها شرط وقد تكون صلاة العيد سنة وذلك فيمن فاتته الصلاة مع الإمام فإنه يسن له أن يصليها في أي وقت شاء "
شكر الله لكم وجزاكم خيرا وأثابكم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[12 - 12 - 05, 11:04 ص]ـ
الأخ الكريم أبو موفق الحلبي سلمه الصمد
الصواب أن يقال:صلاتا فرض (مضاف ومضاف إليه) أو يقال صلاتان فرضا (فرضا هنا تمييز) والله تعالى أعلم
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:50 ص]ـ
أو أن نقول صلاتان فرضان مبتدأ وخبر حيث يجوز هنا الابتداء بالنكرة باعتبار أن صلاتان تدخل في باب العموم وكما قال بن مالك رحمه الله:
ولا يجوز الابتدا بالنكرة
ما لم تفد كعند زيد نمرة
والله أعلم بالصواب
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 01:56 م]ـ
الأخ الكريم أبو موفق ما ذكرته صحيح لكن التخريج الذي أوردته غير صحيح فصلاتان نكرة وجاز الابتداء بها لأنها موصوفة وصفتها لفظ فرضان أما قولك بأن صلاتان تدخل في باب العموم فكلام غير صحيح وعلى ذلك يكون إعراب الجملة ما يلي:
صلاتان مبتدأ، فرضان صفة، وجملة لا تصحان إلا بجماعة في محل رفع خبر
قال ابن مالك رحمه الله تعالى:
ولا يجوز الابتدا بالنكره مالم تفد كعند زيد نمره
وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
ورغبة في الخير خير وعمل بر بزين ولبقس ما لم يقل
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه